حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430202861

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470045229/1444
رقم الحكم:4430202861
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470045229 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430202861 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470045229 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بكون المدعية تقدمت بصحيفة دعوى لدى المحكمة حاصلها إنه بتاريخ 1443/01/25هـ الموافق 2021/09/02م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (3,600.00) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (3,600.00) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (1,800.00) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/01/25هـ، المسددة بتاريخ 1443/01/25هـ، و الدفعة الثانية قيمتها (1,800.00) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/07/29هـ والمبالغ حالة السداد هي (1,800.00) ألف وثمان مئة ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/01/25هـ الموافق 2021/09/02م، وما زال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/07/29هـ الموافق 2022/03/02م حتى 1444/02/6هـ الموافق 2022/09/02م، ثم ختمت حصرت دعواها بطلب الأجرة المتبقية من تأجير الحاويات وقدرها (1700) ألف وسبعة ريال. قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية لدى الدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ 1444/03/14 هـ و ملخصها: حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن طلب موكلتها؟ أجابت بأنها تطالب بالأجرة المتبقية من تأجير الحاويات وقدرها (1,700) ألف وسبعمائة ريال، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعية هل تم توقيع المدعى عليها على العقد؟ فأجابت قائلة لا، ولاطلاع الدائرة على المستندات المقدمة رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/23 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على ما جاء في دعواه؟ اكتفى بما قدم. وطلب يمين المدعى عليه على نفي ما جاء في دعوى موكلته. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بأداء اليمين على نفي ما جاء في دعوى المدعي. عقدت جلسة عن بعد بتاريخ 27/ 03/ 1444 وملخصها: حضرت المدعية وكالة ((...)) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة الالكتروني وأداء اليمين، ثم قررت المدعية وكالة قائلة: أطلب إثبات تنازل موكلتي عن الدعوى المنظورة أمامكم بسبب سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، هكذا أجابت. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وحيث أن المدعية وكالة طلبت من الدائرة إثبات تنازل موكلها عن الدعوى المنظورة بسبب سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة كاملًا، ولأن هذا الطلب هو في حقيقته ترك للدعوى القضائية بين الطرفين، ولكون المعاملة في النظام تبقى "قيد النظر" وقد انتهت بالتنازل، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم 13/ ت /6717 بتاريخ 13/ 06 /1438هـ والمتضمن: "إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم" فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة تنازل المدَّعي عن هذه الدَّعوى، وبذلك تكون هذه القضية منتهية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث