حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430212225

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٤٣٢١٦٦/١٤٤٤
رقم الحكم:4430212225
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432166 لعام1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430212225 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٦٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها وفي أثناء مرافعة وكيله: أنه اتفق مع المدعى عليه على شراكة يسلم من خلالها المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره ثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وقد قام المدعي بدفع قيمة العقد بمبلغ مليون ريال للمدعى عليه، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع الملابس الجاهزة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد وحولات مصرفية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. فيما تلخصت إجابة المدعى عليه أن ما قام به المدعي من تصنيف لهذه الدعوى وتكييف هذه الواقعة غير صحيح فليست الشركة محل النزاع من شركات المضاربة بل أن هناك عقد بين الطرفين يتضمن قيام كل منهما بدفع مبلغ مليون ريال للتجارة في بيع الملابس الجاهزة وبدأت شراكة الطرفين بتاريخ ١/١١/٢٠٢٠م ومدتها سنه حسب البند الخامس من العقد وكما ورد في مقدمة العقد على أن تكون شراكتهم تضامن وتكون نسبة الأطراف ٣٣% عدا موكلي تكون نسبته ٣٤% لما يقوم من جهد إضافي من إدارة وقد انسحب من الشركة (...) بعد ابرام العقد وبقيت بين موكلي والمدعي ونشأ بسبب هذه الشراكة مصاريف متنوعة بحسب الفواتير (عددها كبير يتعذر إرفاقها) ومنها ايجار المحلات وتأسيسه وأجور العاملين ورسوم حكومية وتأمين سيارات وتسديد مخالفات وتم عمل جدول يوضح هذه الفواتير (مرفق) وتم شراء بضاعة من (...) بقرابة خمسمائة وخمسة وأربعون ألف ريال وبسبب أزمة كورونا تأخر وصولها للملكة وتعطلت الأعمال حالها كحال ما حصل بجميع دول العالم والبضاعة موجودة بالمستودع تم بيع جزء بسيط منها والباقي لم يباع حتى الآن والمدعي يعلم ذلك كما ان المدعي يطالب بكامل رأس المال وهذه تجارة قابلة للربح والخسارة وقد وقع المدعي على ذلك كما ورد في البند سابعا (توزيع الأرباح والخسائر توزع الأرباح بقدر حصة كل شريك أما في حالة الخسارة في ميزانية أحدى السنوات فترحل إلى السنة التالية ولا توزع الأرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة) والمدعي على اطلاع تام بذلك وأن ابنه كان يعمل لدى موكلي بائع في المؤسسة وبناء على ما سبق فإن المدعي لا يستحق ما يدعيه من كامل المبلغ بل أن عليه تحمل الخسائر مع موكلي كل بحسب نسبته. ثم سألت الدائرة طرفا الدعوى هل رأس المال وفقا لعقد الشراكة المبرم بين الأطراف تضمن قيام كل من المدعي والمدعى عليه بتقديم رأس مال للشراكة، فأجابا بأن رأس مال الشراكة وفقا للعقد يقدم من جميع الأطراف هكذا أجابا، وبسؤالهما هل الشركة مثار النزاع اتخذت شكلا من أشكال الشركات النظامية فأجابا قائلين لا، وبسؤالهما هل سبق للأطراف إقامة هذه الدعوى أمام المحكمة العامة فأجابا: بأنه لم يسبق للأطراف إقامة الدعوى أمام المحكمة العامة، هكذا أجابا؛ وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال عن عقد الشراكة المبرم بينهما، إضافة إلى إلزامه بأتعاب المحاماة، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالولاية والنظام العام كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه أن يكون الناظر مختصًا أصلاً بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى، ولما كانت المحاكم التجارية يقتصر نظرها في حدود ما رسمه لها المنظم من اختصاصات محدودة وردت منصوص عليها في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ، ومن ذلك النظر في منازعات الشركاء في شركة المضاربة، وفي الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وذلك دون إخلال باختصاص المحاكم الأخرى. وبما أن طرفا الدعوى قد قررا أن رأس مال الشراكة وفقا للعقد مثار النزاع يقدم من جميع الأطراف ومنهم المدعي والمدعى عليه، وأن الشركة مثار النزاع لم تتخذ شكلا من أشكال الشركات النظامية، ومن ثم فإن التكييف الفقهي لهذه الشركة لا ينطبق على أحكام شركة المضاربة، وإنما ينطبق على أحكام شركة العنان؛ حيث إن العمل من أحد الشركاء والمال من كليهما، وحيث إن منازعات الشركاء في شركة العنان وجميع ما يتعلق بها ينحسر عن ظل اختصاص المحاكم التجارية، وينطوي تحت ظل اختصاص المحاكم العامة؛ لما لها من ولاية عامة في نظر جميع الدعاوى والقضايا والاثباتات وما حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، وذلك بناء على تضمنته المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية؛ الأمر الي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430212225 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٦٦ لعام ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال عن عقد الشراكة المبرم بينهما، إضافة إلى إلزامه بأتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ الـذي قضى بــ: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً ولم يثبت حضور المدعى عليه رغم الإبلاغ واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه: "من حيث اختصاص المحكمة التجارية النوعي وتأسيسا على ما سيتم بيانه وحيث إن منازعات الشركاء في شركات المضاربة والمنازعات التي تنشأ بين التجار وكون الطرفين يحملون الصفة التجارية بذلك ينطوي الاختصاص النوعي تحت ظل اختصاص المحاكم التجارية لما لها من ولاية في النظر في مثل هذه المنازعات وذلك بناء على ما تضمنته (المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية تختص المحكمة بالنظر في الاتي: نصت الفقرة ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية ونصت الفقرة ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة ونصت الفقرة ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.). وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إرجاع رأس المال فيه الأمر الذي يقضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت بالنزاع بين الطرفين. ثانيا: نفيد فضيلتكم بشأن موضوع الشراكة والتكييف الفقهي المترتب على أثره النزاع القائم بين أطراف النزاع، وحيث لما كان من الثابت أن المدعي شارك المدعى عليه برأس مال بمبلغ وقدره (١.٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي في قطاع بيع الملابس الجاهزة للمؤسسة المملوكة للمدعى عليه مقابل نسبة محددة من الأرباح، ويتولى المدعى عليه الإدارة والتصرف في جميع تفاصيل الصفقات والأعمال والمشاريع، بحكم صلاحياته للمؤسسة المملوكة له، والطرف الثالث بنسبة ٣٣% ولما كان من الثابت بأن التصرف للمدعى عليه وتفريطه برأس المال المقدم من موكلي وقد ثبت تقصير المدعي عليه في وذلك فإذا اطلعنا على العقد المبرم مع المدعى عليه لوجدت بأن المدعي عليه لم يقم بتفعيل بنود العقد، بل إن العقد المحرر لم يناقش مسائل جوهرية فيه، بل أوهم موكلي بوجود شركاء آخرين قد تبين بعد ذلك بعدم وجودهم وهذا غش وتدليس من قبله، وقد تم استغلال رأس المال المضارب لصالح المدعي عليه، وكما يلاحظ من ذلك أن المؤسسة محل الشراكة عائدة للمدعى عليه والتصرف بالكامل للمدعى عليه مما لا يدع مجال للشك بأن التكييف الفقهي لا ينطبق على أحكام شركات العنان، حيث إن المدعي ليس له صلاحية التصرف في ماله إنما أودع رأس ماله أمانة تحت تصرف المدعى عليه"، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وحيث سبق وأكد الطرفان على أن رأس المال مدفوع من قبل الطرفين – كما في وقائع الحكم الابتدائي -، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم المحكمة الابتدائية محمولاً على أسبابه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في ٠١-٠٢-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٣٩٤٣٢١٦٦ القاضي بــ (عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث