حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430223108
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439012404/1443
رقم الحكم:4430223108
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439012404 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430223108 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439012404 لعام 1443ه المدعي: خضران عبدالله سرور الزهراني المدعى عليه: حسن صالح محمد الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 5/ 4/ 1443هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبتحقق الدائرة من اختصاص وشروط قبول هذه الدعوى تبين اختصاص هذه الدائرة بنظرها، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فرفض الصلح، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه المرفقة والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال البالغ قدره: (400.000) أربعمائة ألف ريال، والناشئ عن شراكة مضاربة بينه وبين المدعى عليه في استئجار العمائر وتأجيرها على الحجاج، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها، ذكر الشيك وحوالته إلى المدعى عليه والحكم الصادر من محكمة الطائف والقاضي بعدم اختصاص والذي ذكر فيه المدعى عليه أنه استلم المبلغ، وبسؤال الدائرة أيضاً الحاضر هل يوجد عقد محرر بين موكله والمدعى عليه فأجاب: بأنه لا يوجد، ثم حصر وكيل المدعي دعواه بالبينات والمستندات المرفقة في ملف الدعوى. وبجلسة 16/ 6/ 1443هـ وبحضور أطراف الدعوى، وبسؤال الحاضر عن المدعى عليه عن جواب موكله ذكر أنه تم إرساله على بريد الدائرة، ثم أفهمته الدائرة بإرسال نسخة على بريد ممثل المدعي، ثم أفهم أطراف الدعوى بتبادل المذكرات كل سبعة أيام مذكرة، فاستعدوا بذلك. وقد تضمن جواب المدعى عليه دفعه بعدم صحة دعوى المدعي، حيث ذكر أن المدعي قام بالتواصل معه من أجل إخباره أن المدعو فواز الثقفي قام بالتفاوض معه من أجل الدخول بمبلغ مالي والإتجار به لدى المدعو شاكر الثقفي، وأن المدعي قام بتسليم المدعى عليه الشيك باسمه ليقوم بصرفه وإيداعه لحساب المدعو شاكر الثقفي، وأشار إلى وجود إقرار خطي من المدعو فواز الثقفي يقر فيه بأنه هو من تفاوض مع المدعي بشأن المساهمة مع شاكر الثقفي، كما يوجد إقرار من المدعو شاكر الثقفي بأن المبلغ قد تم إيداعه في حسابه الشخصي وأنه تم دفعه مساهمةً من المدعي، كما ذكر بأن شاكر الثقفي قد أقر بأنه قام بتحويل مبلغ (80,000) ثمانون ألف ريال للمدعي كدفعة من أرباحه. وأرفق شهادة وإقرار من المدعو فواز الثقفي بطاقة أحوال رقم: (...) نصها: " والله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو أن الأستاذ/ حسن صالح محمد الزهراني لم يتفاوض مع السيد/ خضران عبدالله سرور الزهراني بخصوص شراكة بينهم على المبلغ محل النزاع في القضية المنظورة رقم ها أعلاه، والمبلغ وقدره (400,000) أربعمائة ألف ريال، حيث إنني أنا من عرضت واتفقت مع السيد/ خضران عبدالله سرور الزهراني على المساهمة بالمبلغ المذكور أعلاه لدى السيد/ شاكر سليم سلمان الثقفي هوية رقم (...) للمتاجرة بالمبلغ وإعطاء أرباح غير محدده للسيد/ خضران عبدالله سرور الزهراني، وقد أفهمت السيد/ خضران الزهراني بأن الشراكة بينه وبين السيد/ شاكر سليم الثقفي، ووافق على ذلك، وطلبت منه إعطائي المبلغ لأسلمه للسيد/ شاكر سليم الثقفي وحينها قال بأنه سوف يحرر شيكا ولكن لن يكتب الشيك باسمي لعدم ثقته بي في توصيل المبلغ، فاتصل على الأستاذ/ حسن صالح الزهراني وطلب منه الحضور لمنزله، وبالفعل حضر الأستاذ/ حسن الزهراني لمنزل السيد/ خضران الزهراني والذي طلب منه أن يقوم بخدمته من أجل ثقته في الأستاذ/ حسن صالح الزهراني بتاريخ 26/ 9/ 1435هـ، وطلب من الأستاذ/ حسن الزهراني صرف الشيك وإيداعه في حساب السيد/ شاكر محمد سلیم سلمان الثقفي في بنك الراجحي المصرفي، وعليه استلم الأستاذ/ حسن الزهراني وذهبت معه إلى بنك البلاد بتاريخ 26/ 9/ 1435هـ، وتم صرف الشيك بالفعل وبعد ذلك ذهبنا إلى بنك الراجحي المصرفي وتم إيداع كامل المبلغ وقدره (400,000) أربعمائة ألف ريال في حساب السيد/ شاكر سليم سلمان الثقفي، وبعد مضي شهر تقريباً من استلام المبلغ المذكور أعلاه قام السيد/ شاكر سليم الثقفي بتحويل مبلغ ما يقارب (80,000) ثمانون ألف ريال من حسابه البنكي إلى حساب السيد/ خضران عبدالله سرور الزهراني كدفعة أولى من الأرباح، وعلى هذا أقر بشهادتي على كل ما ذكرته في هذا الإقرار والله شاهد على صحة أقوالي وهذا إقرار مني بذلك وعلى أتم الاستعداد والمثول بشهادتي أمام الدائرة". ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة ذكر فيها بإقرار المدعى عليه في جوابه باستلامه المبلغ محل الدعوى من المدعي وإيداعه بحساب المدعو شاكر الثقفي، وأكد على طلبه بإلزام المدعى عليه بمبلغ (400,000) أربعمائة ألف ريال. وبجلسة 15/ 7/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل لدى موكله بينات أخرى غير ما قدم؟ فأجاب: أن لدى موكله بينة أخرى تتمثل في شهادة شاكر بن سليم الثقفي والذي قام موكله بتسليم المبلغ له والذي تشارك معه المدعي حقيقة، فطلبت منه الدائرة تقديم الشهادة مكتوبة وتقديم جميع ما لديه من بينات، وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد عبر أيقونة تبادل المذكرات أو على بريد الدائرة حال تعذر ذلك، على أن تكون متضمنة ما نصت عليه المادة (123) من نظام المرافعات الشرعية، كما أفهمت الدائرة طرفي الدعوى وكالة بإبلاغ موكليهم بالحضور في الجلسة القادمة. ثم أرفق المدعي عليه شهادة المدعو شاكر الثقفي سجل مدني رقم: (...) ونصها: "والله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو أن الأستاذ/ حسن صالح محمد الزهراني لم يتفاوض مع السيد/خضران عبدالله سرور الزهراني بخصوص شراكة بينهم على المبلغ محل النزاع في القضية المنظورة رقم ها أعلاه والمبلغ وقدره (400,000) أربعمائة ألف ريال، وفي الأصل والحقيقة أن تفاوض واتفق السيد/ فواز صليح سلمان الحشيبري الثقفي مع السيد/ خضران عبدالله سرور الزهراني على المساهمة بالمبلغ المذكور أعلاهـ كتابةً ورقم اً معي شخصياً، وذلك من أجل المتاجرة بالمبلغ وإعطاء أرباح غير محدده للسيد/ خضران عبدالله سرور الزهراني، وعليه أبلغت السيد/ فواز بأنه يأخذ المبلغ المتفق عليه للمتاجرة به وهو (400,000) أربعمائة ألف ريال من السيد/ خضران الزهراني وإيداعه في حسابي الشخصي في بنك الراجحي المصرفي، وحينها قال لي السيد/ فواز الثقفي أن خضران الزهراني اتصل على شخص يدعى/ حسن صالح محمد الزهراني وطلب منه الحضور لاستلام شيك محرر باسم حسن الزهراني وذلك لثقته في حسن الزهراني لتوصيل المبلغ وإيداعه في الحساب الخاص بي في بنك الراجحي، وقد تم بالفعل تحويل مبلغ وقدره (400,000) أربعمائة ألف ريال في حسابي الشخصي ببنك الراجحي المصرفي بتاريخ 26/ 9/ 1435هـ، واستلمت المبلغ وأصبح في حوزتي وتحت تصرفي وهذا على علم وإطلاع تام من السيد/ خضران عبدالله سرور الزهراني بأنني أنا من استلم المبلغ وأنا من أتاجر به بعد الاتفاق بيننا بواسطة الوسيط/ فواز صليح الحشيبري الثقفي، وبعد مضي شهر تقريباً من استلام المبلغ المذكور أعلاه قمت بتحويل مبلغ ما يقارب (80,000) ثمانون ألف ريال من حسابي البنكي إلى حساب السيد/ خضران عبدالله سرور الزهراني كدفعة أولى من الأرباح، وعلى هذا أقر بشهادتي على كل ما ذكرته في هذا الإقرار والله شاهد على صحة أقوالي وأن المال محل النزاع في القضية المنظورة بالدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية لا يخص حسن صالح محمد الزهراني بل الصحيح المبلغ يخصني وأنا مسؤولاً عنه أمام الله وأمام القضاء وهذا إقرار مني بذلك وعلى أتم الاستعداد والمثول بشهادتي أمام الدائرة". وبجلسة 6/ 8/ 1443هـ حضر المدعي أصالة ووكيله، كما حضر لحضورهما المدعى عليه أصالة ووكيله، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن إجابته على شهادة الشهود المكتوبة والتي أرفقها المدعى عليه في النظام والمتمثلة في شهادة: 1- فواز الثقفي. 2- شاكر الثقفي. فأجاب: بأنه لم يطلع عليها ولم تُرسل له حتى الآن، وبتقرير ذلك من المدعى عليه أصالة ووكيله أكدا صحة ذلك بعدم إرسال هذه الشهادات سوى للدائرة القضائية، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة ووكيله بأن عليهما إرسال هذه الشهادات إلى المدعي للإجابة عليها خلال هذا اليوم، كما أفهمت الدائرة المدعي أصالة ووكيله بأن عليهما الإجابة على هذه الشهادات عبر مذكرة مكتوبة خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد وترسل عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام تقاضي، وإن تعذر ذلك فعبر بريد الدائرة فاستعد الأطراف بذلك. ثم ورد رد وكيل المدعي على شهادة الشاهدين، وقد تضمن رده بأن الشاهدين قد أقرا في شهادتيهما بأن المدعى عليه استلم من المدعي مبلغ (400,000) أربعمائة ألف ريال، وقام بإيداعه لحساب شاكر الثقفي، وأما بقية ما ورد في الشهادتين فهو خارج عن موضوع الدعوى وغير منتج فيها. وبجلسة 27/ 8/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، كما حضر الشاهد/ شاكر سليم الثقفي سجل مدني رقم (...)، وبسؤاله عن علاقته بأطراف الدعوى ذكر بأنه لا علاقه له بأطراف الدعوى، وبسؤاله عن شهادته شهد بالله قائلاً:(أن الشاهد الثاني/ فواز صليح الثقفي ذكر له بأنه يوجد لديه مبلغ مالي وقدره (400.000) أربعمائة ألف ريال للمدعو/ خضران عبدالله الزهراني (المدعي) وتم التحويل لي من مصرف الراجحي من حساب المدعى عليه، وقد عملت بالمضاربة، وتم تحويل أرباح للمدعي مباشرة من حسابي مبلغاً قدره (80.000) ثمانون ألف ريال تقريباً، ثم وقعت الخسارة وتمت مطالبتي من قبل المساهمين، وقد أفهمت الوسيط (فواز الثقفي) بيني وبين المدعي على أن أحرر للمدعي سند لأمر من أجل تقديمه إلى محكمة التنفيذ مع المساهمين الآخرين فرفض المدعي ذلك؛ بسبب أني كنت حينها مسجوناً بسبب المطالبات المالية) هكذا شهد وبعرض الشهادة على الطرفين قرر الطرفان بأن ليس لديهما ما يضيفانه على شهادة الشاهد، وأضاف المدعى عليه بأن الشاهد الثاني (فواز الثقفي) لم يتمكن من حضور هذه الجلسة بسبب مشكله تقنية، فأفهمته الدائرة بأن عليه إحضاره في الجلسة القادمة فاستعد بذلك .وبجلسة 24/ 10/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنه يحصر دعواه في مواجهة المدعى عليه حسن الزهراني، فسالت الدائرة وكيل المدعي عن صفة قبض المدعى عليه للمبلغ؟ فذكر بأنه وسيط وأنه مفرط بتسليمه المبلغ لشخص يدعى شاكر، وحضر بعد ذلك الشاهد فواز الثقفي والذي سبق إرسال شهادته عن طريق البرنامج سابقا مكتوبة وشهد قائلاً: (أشهد بالله العظيم أن المدعي قد اتصل علي وأراد المساهمة مع شاكر الثقفي وذكر بأن المبلغ قد توفر معه بعد أن حدثني قبلها بأسبوع أنه يريد أن يساهم مع شاكر الثقفي، وفي يوم الاتصال طلب مني الذهاب مع المدعى عليه لكونه حرر شيك باسم المدعى عليه ليقوم المدعى عليه بتسليم هذا المبلغ لشاكر الثقفي، فذهبت مع المدعى عليه لبنك البلاد فصرف هذا المبلغ، وفي ذات الوقت ذهبنا إلى بنك الراجحي وأودعنا المبلغ في حساب شاكر الثقفي نيابة عن المدعي خدمه لوجه الله من قبل المدعى عليه ومن قبلي أيضاً، ويشهد الله على ذلك، كما أشهد أن المدعي قد حضر عندي في مقر عملي وطلب مني الاتصال على شاكر لكي يحول أرباحه، فاتصلت بشاكر الثقفي ووعد بالتحويل، ثم ذكر لي المدعي أنه قد تسلم من شاكر مبلغ قدره (80.000) ثمانون ألف ريال، كما ذكر لي شاكر أيضاً أنه قد سلمه (80.000) ثمانون ألف ريال، أشهد بذلك والله خير الشاهدين) ثم أصر المدعي في مخاصمة المدعى عليه، وأن الدعوى موجهة في مواجهته، ثم رأت الدائرة أن القضية جاهزة للفصل فيها وأصدرت حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب الحكم له بإلزام المدعى عليه بمبلغ (400,000) أربعمائة ألف ريال، والذي ذكر أنه يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه، وبما أن أن المدعي أقر أمام الدائرة أنه لا يوجد بين الطرفين عقد موقع وموثق وبما أن المدعى عليه يقر باستلام المبلغ لكنه يدفع بأنه مجرد وسيط في تحويل المبلغ إلى طرف ثالث للمضاربة به وذلك بناءً على طلب المدعي، وأنكر كونه تعاقد مع المدعي مضاربا بماله، ولما كانت شهادة الشاهدين المرصودة في وقائع الحكم تثبت أن المدعى عليه مجرد وسيط في إيصال المبلغ إلى المضارب الحقيقي وهو المدعو شاكر الثقفي، وحيث لم يجب المدعي على شهادة الشاهدين بجواب ملاقٍ ولكون الشهادة حجة مظهرة للحق يجب على القاضي الحكم بموجبها متى كانت مستوفية لشروطها وهي مشروعة بنص القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول الله سبحانه وتعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) وقوله تعالى (وأشهدوا إذا تبايعتم) وقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ومنها قوله عليه الصلاة والسلام (شاهداك أو يمينه)، والشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه ولكنها توجب على القاضي أن يحكم بمقتضاها لأنها إذا استوفت الشروط المطلوبة فتكون قد أظهرت الحق والقاضي ملزم بالقضاء بالحق وهذا ما بان من شهادة الشهود المرصودة في ضبط القضية بأن المدعى عليه مجرد وسيط سلم المبلغ للمضارب الحقيقي وأن المدعي على علم بهذا المضارب ومن هو وانه قد استلم منه أرباحا على حسابه،إضافة إلى إقرار وكيل المدعي بأن المدعى عليه وسيط وفرط في تسليم المبلغ للمضارب شاكر الثقفي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439012404) والمقامة من المدعي /خضران عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه /حسن صالح الزهراني سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالأسباب . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430223108 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439012404 لعام 1443ه المدعي: خضران عبدالله سرور الزهراني المدعى عليه: حسن صالح محمد الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في طلب التماس إعادة النظر الوارد إلى الدائرة، وبدراسة الطلب تبين أنه مقدم على الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة بتاريخ 18 /3 /1443هـ والقاضي برفض الدعوى، متضمنا الاستناد إلى الفقرة (ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، بوقوع غش من الخصم أثر في الحكم، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر أطراف الدعوى، وسألت الدائرة الملتمس عن طلبه؟ فأحال الى لائحة الالتماس وذكر أنه سبق أن تقدم بالتماس أمام دائرة الاستئناف فصدر حكم الدائرة في 3/ 3/ 1444هـ بعدم قبول التماس، ونص الحكم على أن يكون نظر الالتماس من قبل الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم، فتقدم بهذا الطلب ليحال إلى الدائرة الابتدائية إلا أنه أحيل الى دائرة الاستئناف مرة أخرى، فأفهمته الدائرة بتقديم طلب جديد أمام الدائرة الابتدائية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأن الحكم الملتمس عليه صادر من الدائرة الابتدائية، وبعد الاطلاع على المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أن دائرة الاستئناف تختص بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته، ولما كان الحكم الصادر من هذه الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً، الأمر الذي يتعين معه أن يكون نظر الالتماس الماثل من قبل الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول نظر الالتماس المقدم من/ خضران بن عبدالله بن سرور الزهراني في القضية رقم (439012404).