حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430184018
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470022266/1444
رقم الحكم:4430184018
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022266 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430184018 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٢٢٦٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خضروات عبارة عن خس، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٢٤،٩٧٥) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً سعودياً، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٣٢٤،٩٧٥) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً سعودياً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريالاً سعودياً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة والمتضمنة اسم المدعى عليها والمبلغ الإجمالي وقدره (٨،٥٧١.٢٠) ثمانية آلاف وخمسمائة وواحد وسبعون دولاراً أمريكياً وعشرون سنتاً برقم (٣٦١٠٩٦) وتاريخ ١٠\٠٩\٢٠١٦م. ٢- فاتورة والمتضمنة اسم المدعى عليها والمبلغ الإجمالي وقدره (٨،٦١١.٢٠) ثمانية آلاف وستمائة وأحد عشر دولاراً أمريكياً وعشرون سنتاً، مُذيلة بإمضاء المستلم برقم (٣٦١٠٩٧) وتاريخ ١٠\٠٩\٢٠١٦. ٣- فاتورة والمتضمنة اسم المدعى عليها والمبلغ الإجمالي وقدره (٢٥،٦١٧) خمسة وعشرون ألفاً وستمائة وسبعة عشر دولاراً أمريكياً، مُذيلة بتوقيع المستلم برقم (٣٦٣٣١٠) وتاريخ ١٨\٠٩\٢٠١٦م. ٤- فاتورة والمتضمنة اسم المدعى عليها والمبلغ الإجمالي وقدره (٩،٠١٩) تسعة آلاف وتسعة عشر دولاراً أمريكياً، مُذيلة بتوقيع المستلم برقم (٣٦٣٣٢٣) وتاريخ ٢٤\٠٩\٢٠١٦م. ٥- فاتورة والمتضمنة اسم المدعى عليها والمبلغ الإجمالي وقدره (٩،٠٥١) تسعة آلاف وواحد وخمسون دولاراً أمريكياً، مُذيلة بتوقيع المستلم برقم (٣٦٣٣٢٣) وتاريخ ٢٤\٠٩\٢٠١٦م. ٦- فاتورة والمتضمنة اسم المدعى عليها والمبلغ الإجمالي وقدره (٩،٠٨٣) تسعة آلاف وثلاثة وثمانون دولاراً أمريكياً، مُذيلة بتوقيع المستلم برقم (٣٦٣٣٢٤) وتاريخ ٢٤\٠٩\٢٠١٦م. ٧- فاتورة والمتضمنة اسم المدعى عليها والمبلغ الإجمالي وقدره (٣٠،٣٩٣) ثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون دولاراً أمريكياً، مُذيلة بتوقيع المستلم برقم (٣٦٣٣٣٩) وتاريخ ١٠\١٠\٢٠١٦م. ٨- صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض والمتضمن الحكم بإلزام شركة (...) للتجارة بأن تدفع لشركة ألفا غرين مبلغاً قدره (١،٣٢٥،٩٦٥.٦٩) مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وستون ريالاً وتسعة وستون هللة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٤هـ. ٩- صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض والمتضمن تأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض، وذلك حسب الصك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مالكها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة بما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنه أرفق كافة بيناته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على الفواتير المقدمة من المدعي وكالة وعددها سبعة فواتير، وجميعها موقعة أو عليها إمضاء من المدعى عليها، وقيمتها إجمالاً أعلى من مبلغ المطالبة الذي يساوي مبلغ قدره (٨٦،٦٦٠) ستة وثمانون ألفاً وستمائة وستون دولاراً أمريكياً، فأجاب بأن الفرق بين قيمة الفواتير وبين مبلغ المطالبة هو قيمة التالف حيث خصمت موكلتي قيمة التالف والمتبقي هو مبلغ المطالبة، هكذا أجاب، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٣٢٤،٩٧٥) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً سعودياً. ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريالاً سعودياً. وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٣٢٤،٩٧٥) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً سعودياً مع تحميله أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريالاً سعودياً، ولما كانت المدعية قد قامت بتوريد خضروات لصالح المدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه إلى مجموعة فواتير عددها سبعة فواتير والمرفقة في ملف الدعوى، والمتضمنة إجمالي قيمتها مبلغ أعلى من مبلغ المطالبة الذي يساوي (٨٦،٦٦٠) ستة وثمانون ألفاً وستمائة وستون دولاراً أمريكياً وموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث ذكر وكيل المدعية بأن الفرق بين قيمة الفواتير وبين مبلغ المطالبة هو قيمة التالف، حيث خصمت موكلته قيمة التالف والمتبقي هو مبلغ المطالبة، وحيث أنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم الجواب وعن حضور الجلسة، وبما أنه ثبت تسلّم مالك المدعى عليها بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعية، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بإجابتها وفقاً لنص المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وفيما يتعلق بطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريالاً سعودياً، فإنّ الثابت للدائرة لجوء المدعية واضطرارها في سبيل تحصيل ذلك المبلغ لتوكيل محامٍ وتكبدها أتعابه ومصاريفه؛ للوصول لحقّها، ولذا فحقيقة الحال أن المدعية أُلجأت للمطالبة، وقد ماطلت المدعى عليها في سداد هذا الحق، ولما للدائرة من سلطة تقديرية حيال التقدير، فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٣٢،٤٩٧.٥٠) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالاً سعودياً وخمسون هللة وهو يمثل ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم فيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري (...) رقم (...) مبلغاً قدره (٣٢٤،٩٧٥) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً سعودياً بما يعادل (٨٦،٦٦٠) ستة وثمانون ألفاً وستمائة وستون دولاراً أمريكياً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري (...) رقم (...) مبلغاً قدره (٣٢،٤٩٧.٥٠) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالاً سعودياً وخمسون هللة بما يعادل (٨،٦٦٦) ثمانية آلاف وستمائة وستة وستون دولاراً أمريكياً تمثل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.