حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430225178

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439468902/1443
رقم الحكم:4430225178
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468902 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430225178 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439468902 لعام 1443ه المدعي: عبدالله صالح علي القحطاني المدعى عليه: مجموعة سعود محمد عمر العويس للمقاولات لوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن تركي الناجم بالوكالة رقم (432716490) عن وكيل المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" أسند المدعى عليه للمدعي تنفيذ أعمال حفر الألياف البصرية بموجب العقد المبرم بينهم بتاريخ 17 / 12/ 2018 م، وقد اتفق الطرفان على فسخ العقد رضائيا مقابل أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ (5.170.000) ريال قيمة الأعمال المنفذة، لذا أطلب إلزامه بهذا المبلغ وفق الالتزام الموقع بينهما"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 17/ 11/ 1443ه عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل ممثل المدعي السابق تعريفه، كما حضر محمد الوسيدي بالوكالة رقم (431746590) عن المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في الالتزام الصادر من المدعى عليه المتضمن: "بهذا نلتزم نحن مجموعة سعود بن محمد العويس وهي مجموعة سعودية مسجلة بوزارة التجارة بالرقم (...) ومقرها الرياض حي الصحافة ، بأن العقد المبرم بيننا وبين الأستاذ/ عبدالله بن صالح القحطاني سعودي الجنسية رقم الأحوال (...) مكان إصدارها الرياض وتاريخ العقد المبرم 17/ 12/ 2018م، تم إلغاؤه حسب موافقة الطرفين بالتراضي وأصبح المبلغ بالكامل لدى مجموعة العويس في أعمال الحفريات للألياف البصرية بمبلغ (5.170.000) ريال وعلى ذلك تم توقيع هذا الالتزام" الممهور بختم مؤسسة المدعى عليه وعلى مطبوعاتها والموقع من رئيس مجلس الإدارة المقر بعاليه سعود العويس، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل يوجد عقد فأجاب بأن المدعى عليه بعد تحرير الالتزام أخذ العقد وليس لدى موكله نسخة منه، وبسؤاله هل يوجد مستخلصات تثبت التنفيذ أجاب بأن بينته تنحصر في خطاب الالتزام، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة فأفهم بالإجابة في أثناء هذه الجلسة لثبوت الإخطار بالقضية ووجوب إيداع الجواب قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل وإلا قضي على موكلته بالنكول وكررت الدائرة ذلك عليه ثلاثاً فأصر على طلب المهلة، ثم أجاب بأن المدعي ليس له أي شيء في ذمة موكلي وطلب تزويده بخطاب الالتزام وبعد تزويده به أجاب بأنه لم يتضمن أي التزام، وأنه يطلب مهلة يومين لعرضه على موكله، وحيث لم يثبت الإشارة لخطاب الالتزام في الإخطار فقد أفهم بإيداع جوابه عن الدعوى والالتزام في موعد أقصاه 21/ 11 على أن يرد المدعي وكالة في موعد أقصاه 27/ 11 وأفهم الطرفان بتبليغ الأصلاء بالحضور في الجلسة القادمة، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 29/ 11/ 1443ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل ممثل المدعي السابق تعريفه، وحضر المدعي أصالة، كما حضر وكيله السابق تعريفه، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على مذكرة وكيل المدعى عليه بتاريخ 21/ 11/ 1443ه المتضمنة:" أولاً: ابتداءً، فإنني لا أقر استحقاق المدعي بمبلغ المطالبة وقدره(٥,١٧٠,٠٠٠) ريال، ولا أقر بوجود العلاقة التجارية المذكورة في لائحة الدعوى، كما أن المدعى عليه ينكر أن يكون المدعي قد نفذ له أي مقاولات، وليس صحيحاً أنني اتفقت مع المدعي على أن ينفذ لي عقد أعمال للألياف البصرية إطلاقا، بل إن المدعي لا يعمل في تنفيذ أعمال الألياف البصرية مطلقاً ولم يعمل، وليس له في تاريخ 17/12/ 2018م أي مؤسسة ولم يكن شريكاً في أي شركة سواءً كانت مقاولات أو غيرها فكيف تم التوقيع على اتفاق أعمال حفر للألياف البصرية. ثانياً: لم يبين المدعي من هو الطرف الذي باشر الاتفاق في عقد أعمال الألياف البصرية، هل هو الذي اتفق بصفته الشخصية، أم عن طريق مؤسسة له أم شركة، وذلك أن المدعي لم يبرز العقد المزعوم ولا صورة منه، كما أنه لم يذكر مكان تنفيذ هذا العقد ولا من هو المقاول الرئيسي للمشروع، وعلى الأقل يقدم للدائرة مستندات تدل على تنفيذه للمشروع، كمسيرات لعماله الذين قاموا بذلك العمل، أو اتفاقية مع مقاولين من الباطن، فمن غير المعقول ألا يكون لهذا المشروع بذلك المبلغ الضخم أوراق أو مستندات. رابعاً: يدعي المدعي بأنه يوجد عقد وأن قيمة الأعمال بمبلغ وقدره (٥,١٧٠,٠٠٠) ريال، كما أنه يدعي أن الأعمال التي قام بها تمثل قيمة كامل المبلغ، فإذا كان المدعي أدى جميع الأعمال المنوطة به فما هو الداعي لفسخ العقد، وهل يمكن الاتفاق على فسخ العقد بعد اكتمال تنفيذه، وإذا كان سيستلم نفس مبلغ الاتفاق فما هو الداعي لفسخه. خامساً: أما المستند الذي يسميه التزام، فهو على غير الوجه الذي استدل به المدعي، لأن المدعي يدلس على الدائرة، فذلك المستند لا يؤكد وجود عقد مقاولة فهذا اختراع من المدعي، وغاية ما أشار اليه ذلك المستند أن المبلغ لدى العويس (وأصبح المبلغ بالكامل لدى مجموعة العويس) والنص بهذا اللفظ لا يوجد فيه أي إقرار بالمبلغ من المدعى عليه للمدعي، ولا يوجد به التزام بأداء المبلغ، وبذلك فإن ذلك المستند لا يصلح أن يكون قرينة على ما يطالب به فضلاً على أن يكون دليلاً. الطلبات: وحيث أنه لا يوجد اتفاق مقاولة مع المدعي، وحيث أن المدعي لم يقم بأي أعمال مقاولة ولا غيرها يستحق معها المبلغ المطالب به، فإننا نلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى"، كما اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعي بتاريخ 21/ 11/ 1443ه المتضمنة:" ما ذكره المدعى عليه في رده على الدعوى كلام مرسل ولا يسنده دليل ويخالف الحقيقة والواقع المتمثل في الالتزام المحرر من قبل سعود بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة مجموعة سعود بن محمد العويس بتوقيعه وبختم المجموعة، ونرد على كل ما ذكره المدعى عليه في مذكرته ونطلب منه الإجابة على الآتي:1- هل المدعى عليه قام بتحرير الالتزام موضوع الدعوى.2- هل المدعى عليه رئيس مجلس إدارة مجموعة سعود بن محمد العويس قام بالتوقيع على الالتزام محل الدعوى.3- هل الختم الموجود على الالتزام يتبع للمدعى عليها مجموعة العويس. حيث إن الإقرار بالالتزام واضح وصريح ولا يحتاج إلى كل ما ذكره المدعى عليه في رده ومحاولته التملص من الالتزام دفع في غير محله. لـذا ولما سبق ذكره نؤكد على طلبنا السابق"، ثم ذكر وكيل المدعى عليه محمد الوسيدي بأنه يطلب تنحيه عن وكالة المدعى عليه لوجود صداقة مع المدعي ووكيله، ثم سالت الدائرة المدعى عليه أصالة عن ورقة الالتزام فأجاب بأنها صحيحة إلا أنه لا يوجد فيها أي التزام وبسؤاله عن سبب تحريرها أجاب بان المدعي طلب مني ذلك فحررتها له، وبسؤاله ما العقد الملغى، وما المبلغ الذي أصبح عند مجموعة العويس؟ أجاب بأن العقود كثيرة وبينا عقود كثيرة ملغية وقد يكون هذا أحد العقود الملغاة لكن لا يوجد عقد حفريات، وبسؤاله عن المبلغ المذكور في الورقة بأنه أصبح لدى مجموعة العويس من الذي كان يستحق هذا المبلغ؟ أجاب بأنه لا يتذكر إلا أن الشيء الذي يتذكره أنه ليس للمدعي، ثم أفهمت الدائرة المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى بالصيغة التالية: "والله العلي العظيم عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية أن المدعي لا يستحق أي شيء من المبلغ المذكور في الالتزام محل الدعوى أنه أصبح بالكامل لدى مجموعة العويس، ووالله العظيم أنني لم التزم بدفع أي مبلغ للمدعي مقابل إلغاء العقد المذكور في ورقة الالتزام"، فذكر بأنه لا يقبل بيمين المدعى عليه، وأن لديه حوالات مع المدعى عليه، ورسائل صوتية ومحادثات، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (5.170.000) ريال وذلك مقابل إلغاء عقد تنفيذ أعمال حفر الألياف البصرية المبرم بينهم بحسب دعواه بتاريخ 17 / 12/ 2018 م استناداً إلى خطاب الالتزام الصادر من المدعى عليه المتضمن: "بهذا نلتزم نحن مجموعة سعود بن محمد العويس وهي مجموعة سعودية مسجلة بوزارة التجارة بالرقم (...) ومقرها الرياض حي الصحافة ، بأن العقد المبرم بيننا وبين الأستاذ/ عبدالله بن صالح القحطاني سعودي الجنسية رقم الأحوال (...) مكان إصدارها الرياض وتاريخ العقد المبرم 17/ 12/ 2018م، تم إلغاؤه حسب موافقة الطرفين بالتراضي وأصبح المبلغ بالكامل لدى مجموعة العويس في أعمال الحفريات للألياف البصرية بمبلغ (5.170.000) ريال وعلى ذلك تم توقيع هذا الالتزام" الممهور بختم مؤسسة المدعى عليه وعلى مطبوعاتها والموقع من رئيس مجلس الإدارة المقر بعاليه سعود العويس، وبما أن المدعى عليه يذكر بأن ورقة الالتزام صحيحة إلا أنه ينكر وجود أي التزام للمدعي فيها ويدعي أنه حررها بطلب من المدعي وأن العقود بينه وبين المدعي كثيرة ملغية وقد يكون هذا أحدها وأنه لا يوجد عقد حفريات، وأن المبلغ الوارد في الالتزام ليس للمدعي، وبما أن المدعي لم يثبت ما يدعيه، كما أن مستند الالتزام ليس صريحاً في كون المبلغ الذي أصبح لدى المجموعة يخص المدعي أو أن له حقاً فيه بعد اتفاق الطرفين على إلغاء العقد ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك ولم يجر العرف على ثبوت مثل هذا الالتزام بمثل هذه الورقة المبهمة دون وجود أي عقد سابق يثبت أصل العلاقة أو مستخلصات تثبت التنفيذ أو مطالبات تتعلق به، ولما تقرر فقهاً وقضاءً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولأن الدائرة أفهمت المدعي بأن له يمين المدعى عليها ولم يقبل بها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430225178 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439468902 لعام 1443ه المدعي: عبدالله صالح علي القحطاني المدعى عليه: مجموعة سعود محمد عمر العويس للمقاولات لوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: أسند المدعى عليه للمدعي تنفيذ أعمال حفر الألياف البصرية بموجب العقد المبرم بينهم بتاريخ 17 / 12/ 2018 م، وقد اتفق الطرفان على فسخ العقد رضائيا مقابل أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ (5.170.000) ريال قيمة الأعمال المنفذة، لذا أطلب إلزامه بهذا المبلغ وفق الالتزام الموقع بينهما"، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 29/12/1444ه بلائحة اعتراضية جاء فيها: 1/ أصحاب الفضيلة لا يخفى على فضيلتكم أن حسن العدالة يقتضي من الدائرة ناظرة الدعوى ان تستوفي تحقيق الدعوى من كل جوانها قبل أن تصدر حكمها فيها وتوجب العدالة على الدائرة أن تسمع الدعوى وأن تجيب عليها وعلى جميع أقوال الخصوم ودفوعهم وبالاطلاع على ملف الدعوى والمستندات، وما سطر بالصك نجد أن فضيلة مصدر الحكم أخذ بظاهر ادعاء المدعى عليه بعدم أحقية موكلنا في المبلغ المدون في الالتزام وحكم بعدم أحقية موكلنا في التزام وبالتالي رفض الدعوى وكان على فضيلته أن يجري المقتضى الشرعي حيال ذلك الالتزام كون المدعى عليه تاجر وصاحب خبرة ولا يمكنه أن يحرر التزاما وتسليمه لمو كلنا بدون سبب ؟!. 2/ مخالفة الحكم للقواعد للقاعدة الشرعية والفقهية (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) أقر المدعى عليه بصحة الالتزام وصحة توقيعه عليه إلا أنه أنكر وجود أي الالتزام للمدعي فيها وما يثبت خلاف ما ذكره المدعى عليه الآتي:- أن أطراف الالتزام اثنان وهما موكلنا المدعي /عبد الله صالح عبد القادر القحطاني ومجموعة سعود بن محمد العويس المدعى عليها حسب ما هو مدون بورقة الالتزام ولا ثالث إقرار المدعى عليه بتحرير ورقة الالتزام لموكلنا ونقتبس (ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن ورقة الالتزام فأجاب بأنها صحيحة إلا أنه لا يوجد فيها أي التزام وبسؤاله عن سلب تحريرها أجاب بأن المدعي طلب مني ذلك فحررتها له انتهى الاقتباس انظر الصفحة الأولى من الصك السطر الثالث قبل الأخير) وبالرجوع إلى الالتزام وما دون فيه نجد أن الالتزام بالمبلغ المدون فيه هو نفس المبلغ الذي قام موكلنا بتحويله للمدعى عليه مقابل شراكته، كما أن موضوع الورقة مكتوب فيه التزام ومما ذكر سلفا بعد إنكار المدعى عليه أن يكون الالتزام بالمبلغ لموكلنا في غير محله ومخالف للقاعدة الشرعية (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) وأصل هذه القاعدة إذا أقدم شخص ما على نقض ومخالفة ما سبق وأن أجراه بيده وتم من جهته بطوعه واختياره وإرادته المعتبرة شرعاً وقانوناً، ثم أراد عقب ذلك نقض ومخالفة ما سبق فلا يؤخذ به. 3/ مخالفة الحكم للقاعدة الفقهية (لا حجة مع التناقض) ووجه ذلك أن المدعى عليه اقر صراحة بتحرير ورقة الالتزام وتسليمها لموكلنا المدعي وفي نفس الوقت أنكر أن يكون المبلغ المدون في الالتزام لموكلنا مع العلم أن أطراف الالتزام موكلنا والمدعى عليه ولا وجود لطرف ثالث فيه مما بعد ذلك تناقضاً من المدعى عليه. 4/ سألت الدائرة المدعى عليه عن المبلغ المذكور في الورقة بأنه أصبح لدى مجموعة العويس من ونقتبس من أجابت المدعى عليه على سؤال الدائرة (أجاب بأنه لا يتذكر إلا أن الشيء الذي يتذكره الذي كان يستحق هذا المبلغ؟ أنه ليس للمدعي.) أصحاب الفضيلة هل يستقيم عقلاً ومنطقاً أن يحرر شخص ورقة التزام بمبلغ (5,170,000) خمسة مليون ومائة وسبعون الف ريال ولا يتذكر مستحق المبلغ المدون في الورقة مع إقراره بأنه قام بتحريرها للمدعي ألا يعد ذلك تناقضاً من المدعى عليه واكل لأموال الناس بالباطل وفقاً للآية. 5/ مخالفة الحكم للنظام وذلك في الآتي: أن المدعى عليه اقر صراحة أمام المحكمة بأن ورقة الالتزام صحيحة وحررها للمدعي ومع ذلك سابرت الدائرة المدعى عليه في كذبه وفي مخالفة صريحة لنصوص نظام الاثبات نصت المادة (١٧) من نظام الاثبات على (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) كذلك المادة (١/١٨) من ذات النظام (1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) الأمر الذي يدعوا إلى إعادة النظر في الحكم ونقضه ب/ مخالفة الحكم ما اشتملت عليه ورقة الالتزام حيث نصت المادة (٢٩) من نظام الأثبات على (1- يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أوختم وبصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ٢- من أكتر عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك مرحله، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق) ولم ينكر المدعى عليه الالتزام بل أقر صراحة بما جاء فيه من ختم وتوقيع كما أقربتحريرها لموكلنا وبالتالي فهي حجة على المدعى عليه. ج/ عدم صحة توجيه اليمين إلى المدعى عليه في وجود البيئة قام فضيلة مصدر الحكم بتحديد صيغة اليمين وتوجيهها للمدعى عليه وان ذلك يخالف ما نص عليه النظام، نصت المادة (٩٢) من نظام الاثبات على (1- اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب ٢- اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب) وكذلك المادة (٩٣) من نفس النظام (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين) لم تخلو هذه الدعوى من دليل حتى يتم توجيه اليمين إلى المدعى عليه حيث قدمنا ما يثبت استحقاق موكلي للمبلغ محل الالتزام عن طريق البينات ورقة الالتزام التي أقربها المدعى عليه بالإضافة إلى الحوالات البنكية بالمبلغ محل الالتزام وجميعها أدلة متعلقة بالدعوى كما طلبنا من الدائرة الاطلاع على الرسائل المرسلة ولكن دون جدوى أصحاب الفضيلة يوجد لدى موكلي حوالات بنكية بالمبلغ محل الالتزام (5,170,000) ریال أساس هذه الحوالات هي مشاركة موكلي في المشاريع التي ذكرها المدعى عليه وبعدها توصل الطرفان على أن يقوم المدعى عليه برد المبلغ وحفظاً لمستحقات موكلي حرر المدعى عليه الورقة محل الالتزام مرفق صورة من الحوالات البنكية. لـذا ولما سبق ذكره نطلب إعادة النظر في الحكم، والحكم مجدداً لموكلنا بمبلغ (5,170,000) خمسة مليون ومائة وسبعون ألف ريال بالإضافة إلى اتعاب المحاماة بمبلغ (۲۰۰۰۰۰۰) ريال وذلك لوجود ما يثبت استحقاق موكلنا للمبلغ وفي حال عدم ذلك نطلب رفع الحكم وكامل أوراق القضية لمحكمة الاستئناف، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 1-12-1443 القاضي برفض الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث