حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430261210

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470257985/1444
رقم الحكم:4430261210
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470257985 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430261210 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470257985 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كرين ٥٠طن لمدة (١) شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (٤٤,٥٤٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٤٤,٥٤٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٤,٥٤٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٨م حتى ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٤,٥٤٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٨م إلى ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد. 2- فواتير. 3- كشف حساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/04/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت مدير المدعى عليها وذكر الأطراف بأنه تم الاتفاق على صلح قبل هذه الجلسة الأولى ومضمونه بأن تدفع المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدره (٤٤,٥٤٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال للمدعية بعد ثلاثة أشهر هجرية من تاريخ هذه الجلسة، وطلبوا إثبات الصلح، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الطرفين اصطلحا قبل جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: إثبات الصلح المبرم بين الأطراف قبل الجلسة الأولى والإلزام به.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث