حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430213884

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439447430/1443
رقم الحكم:4430213884
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447430 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430213884 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439447430 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بتقديم الدعاوى أقام المدعي وكالةً دعواه، وجاء فيها: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٥٠,٠٢٥) خمسمائة وخمسون ألفًا وخمسة وعشرون ريالًا، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة مقاولات، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال البالغ قدره (٥٥٠,٠٢٥) خمسمائة وخمسون ألفًا وخمسة وعشرون ريالًا). وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت حكمًا بتاريخ 22/11/144هـ يقضي بعدم الاختصاص النوعي لما هو مبين بأسباب الحكم، وقد قررت دائرة الاستئناف إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي جلسة 12/02/1444هـ، حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم بيان يوضح عملية الحوالة بشكل واضح مختوم بختم رسمي فاستعد بذلك. وفي جلسة اليوم، حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته وصفته في محضر الجلسة، في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية أرفق عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز ما يثبت حوالة المبلغ إلى المدعى عليها وعليه قررت الدائرة توجيه يمين الاستظهار إلى المدعية أصالة (...) بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم بأني سلمت المدعى عليها شركة (...) المحدودة مبلغًا قدره (550.000ريال) وذلك من أجل المضاربة في نشاط الشركة المدعى عليها، وأن المدعى عليها لم ترد لي أي جزء من المبلغ وهو باق في ذمتها، أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم) فحلفت قائلة بعد تذكيرها بعظم اليمين: (أقسم بالله العظيم بأني سلمت المدعى عليها شركة (...) المحدودة مبلغًا قدره (550.000ريال) وذلك من أجل المضاربة في نشاط الشركة المدعى عليها وأن المدعى عليها لم ترد لي أي جزء من المبلغ وهو باق في ذمتها، أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم) ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما أن المدعي وكالة قد حصـر مطالبته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغًا قدره (٥٥٠,٠٢٥) خمسمائة وخمسون ألفًا وخمسة وعشرون ريالًا، واستنادًا على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف بأن الدعوى تتعلق بعقد مضاربة، فعليه ينعقد اختصاص المحكمة التجارية في النظر بالدعوى. وبعد نظر الدائرة لموضوع الدعوى، فبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه حوالة المبلغ محل النزاع إلى المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يحضر جلسة اليوم ولا من يمثله رغم تبلغه عبر نظام أبشر الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرًا، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين استنادًا على المادة (93) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ التي نصت على: " تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين". وبما أن المدعية في هذه الدعوى هي أقوى المتداعيين، فعليه عرضت الدائرة يمين الاستظهار على المدعية أصالة وقد أدتها -على الصفة المذكورة في الوقائع- الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة مبلغ المطالبة لدعوى المدعية، أما بما يتعلق بأتعاب التقاضي التي تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد وإلجاؤه لرفع قضية والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بناءً على مبلغ المطالبة والجلسات المنعقدة في القضية، واستنادًا لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-". وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (550.025 ريال) خمسمائة وخمسون ألفًا وخمسة وعشرون ريالًا بالإضافة إلى مبلغ قدره (50.000ريال) خمسون ألفًا أتعابًا للتقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث