حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 4430240979
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470234782/1444
رقم الحكم:4430240979
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470234782 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 4430240979 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة الأولى وبناء على القضية رقم 4470234782 لعام 1444هـ المدعي: شركة ساحل البحر الأحمر لإدارة الفنادق (شركة شخص واحد) المدعى عليه: عبدالله عاشور عبدالرحيم فراج الوقائع: ففي يوم الاثنين الموافق 06/ 04/ 1444هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والعشرة دقائق مساءً في الوقت المخصص لنظر هذه الدعوى عبر أنظمة وزارة العدل الإلكترونية استناداً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (649/ 17/ 41) وتاريخ 20/ 7/ 1441هـ والمعمم على جميع المحاكم من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف برقم (1461/ت) وتاريخ 20/ 7/ 1441هـ والقاضي في منطوق البند الرابع منه باستمرار الترافع عن بعد عبر أنظمة وزارة العدل الإلكترونية. واستناداً على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (17388) وتاريخ 5/ 10/ 1441هـ والمعمم على جميع المحاكم بالتعميم رقم 1505/ت وتاريخ 5/ 10/ 1441هـ والقاضي في (أولاً) منه باستئناف عقد الجلسات المنظورة عن طريق خدمة التقاضي عن بعد، وفي هذه الجلسة حضرت ابرار احمد عوض السالمي سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن ناصر محمد محسن القحطانى سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة ساحل البحر الأحمر لإدارة الفنادق (شركة شخص واحد) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٥ هـ الصادر من الرياض وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من وزارة التجارة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٧ هـ عدد (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بجنوب الرياض برقم (435746681) وتاريخ 30/ 11/ 1443 هـ وحضر لحضورها المدعى عليه عبدالله عاشور عبدالرحيم فراج مصري الجنسية بموجب إقامة نظامية رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها ادعت قائلة: إنه بتاريخ 25 /01 / 2022م تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليه لأجل شراء قطع أثاث إلا أن المدعى عليه أخل بالإلتزام المترتب عليه من دفع المبلغ الحال عليه وقدره مئة وخمسون ألف ريال وقد صدر حكم ابتدائي لموكلي بتاريخ 16/ 03 /1444هـ وخشيةً من فوات حق موكلتي والتنصل من تنفيذ الحكم بسفر المدعى عليه أطلب الحكم بمنع سفر المدعى عليه .وبسؤال المدعية عن القضية السابقة أجابت قائلة: إن الدعوى الأصلية نظرت لدى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بمدينة الرياض وقيدت برقم 4490108035 وتاريخ 10/ 01 /1444هـ وصدر فيها حكم ابتدائي هكذا أجابت، الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعية تطلب منع المدعى عليه من السفر وبناء على المادة السادسة والثامنة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتي تنص على أن طلب المنع من السفر ينظر لدى المحكمة المختصة، وبما أن القضية سبق وأن نظرت لدى المحكمة التجارية بالرياض وتم الحكم فيها وبناء على المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على الطلبات المستعجلة ومن ضمنها طلب المنع من السفر وبما أن الاختصاص منعقد للدائرة التجارية بالمحكمة التجارية بالرياض لذا ولجميع ما سبق نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول الدعوى المقامة من/شركة ساحل البحر الأحمر لإدارة الفنادق (شركة شخص واحد) ضد/عبدالله عاشور عبدالرحيم فراج لعدم الاختصاص وبما سبق حكمت الدائرة والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 6/ 4/ 1444هـ