حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430228858
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439159508/1444
رقم الحكم:4430228858
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439159508 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430228858 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439159508 لعام 1444ه المدعي: شركة (.....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (....) شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن صالح البويدي بالوكالة رقم (....) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 10/ 9/ 1441هـ الموافق 3/ 5/ 2020م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات إعاشة بثمن إجمالي قدره (3.433.479) ثلاثة ملايين وأربعمئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمئة وتسعة وسبعون ريالًا، سددت المدعى عليها منه (2.490.000) مليونان وأربعمئة وتسعون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المتبقي من الثمن مبلغًا قدره (943.479) تسعمئة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمئة وتسعة وسبعون ريالًا، ومبلغًا قدره (100.000) مئة ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سندًا لطلبه تمثل في: 1- أوامر طهي 2- الفواتير 3- كشف الحساب تفصيلي 4- فاتورة أتعاب المحاماة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها عدة جلسات وتبودل فيها المذكرات، حاصلها وشاهدها تعديل وكيل المدعية مبلغ المطالبة إلى (914.479) تسعمئة وأربعة عشر ألفًا وأربعمئة وتسعة وسبعون ريالًا بعد سداد المدعى عليها مبلغًا قدره (29.000) تسعة وعشرون ألف ريالًا. ودفع وكيل المدعى عليها بأن الأطعمة التي وردتها المدعية لموكلته كانت باردة وبائتة وخاطبت موكلته المدعية بذلك ولم تستجب، كما أن المدعية اجتمعت مع عملاء المدعى عليها بدون علمها وعملت دعاية لمخيم تابع للمدعية بهدف تحويل عملاء المدعى عليها وإسكانهم بمخيم المدعية. ثم عدل وكيل المدعية مبلغ المطالبة مرة أخرى بعد سداد المدعى عليها جزءًا منه ليصبح (883.479) ثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمئة وتسعة وسبعون ريالًا. ثم ختم وكيل المدعى عليها رده بعمل المقاصة بين المبلغ المدعى به وقدره (883.479) ريال وقيمة تعويض الخسائر التي سببتها المدعية بمبلغ قدره (540.000) خمسمئة وأربعون ألف ريالًا. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 27/ 1/ 1444هـ حضر (....)، بصفته وكيلًا عن المدعية (شركة .....)، بموجب الوكالة رقم (....) وتاريخ 5/ 11/ 1442هـ الصادرة عن (الوكالات الالكترونية – كتابة عدل الغرفة التجارية الشرقية)، كما حضر (.....)، بصفته وكيلًا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ 23/ 1/ 1443هـ الصادرة عن (الوكالات الالكترونية)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أرفق عبر النظام حوالة بنكية صادرة من موكلته إلى المدعية بمبلغ (39.500) ريال، وبعرضها على وكيل المدعية صادق عليها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (843.979) ثمان مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمئة وتسعة وسبعون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة توريد المدعية للمدعى عليها خدمات إعاشة، ولما سددت المدعى عليها للمدعية عدة مبالغ أثناء نظر الجلسات لهذه الدعوى، فإن هذا لوحده كافيًا لرد جميع دفوع وكيل المدعى عليها؛ فدلالة الحال تغني عن دلالة المقال، وحال المدعى عليها بسدادها للمدعية عدة مبالغ أثناء نظر الجلسات لهذه الدعوى دليل على رضاها عن المدعية وما قدمته من أعمال، وأما فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، فلما التعويض عنه قائم على تحقق أركانه الثلاثة المتمثلة في وجود الخطأ ووقوع الضرر والعلاقة السببية مع ثبوت حق المدعي وظهور الجحد والمماطلة من المدعى عليه، ولما استبان للدائرة من خلال وقائع هذه الدعوى عدم تحقق هذه الأركان، إذ إن المدعى عليها لا تزال تسدد للمدعية عدة مبالغ أثناء نظر الجلسات لهذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(.......) [سجلها التجاري رقم: (...) ] بأن تدفع للمدعية شركة (.....) (شركة شخص واحد) [سجلها التجاري رقم: (...) ] مبلغًا قدره (843.979) ثمان مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمئة وتسعة وسبعون ريالًا، ورفض المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430228858 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439159508 لعام 1444ه المدعي: شركة(.....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها أن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (843.979) ثمان مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمئة وتسعة وسبعون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة توريد المدعية للمدعى عليها خدمات إعاشة، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة(.....) للمقاولات شركة شخص وحدة [سجلها التجاري رقم: (...) ] بأن تدفع للمدعية شركة (......) (شركة شخص واحد) [سجلها التجاري رقم: (...) ] مبلغًا قدره (843.979) ثمان مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمئة وتسعة وسبعون ريالًا، ورفض المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي . فقدم المعترض اعتراضه المتضمن إجمالاً أن المستأنفة قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة أثناء السير في نظر الدعوى ، و انتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً و إجراء المقاصة القضائية . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 29 / 03 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى اللائحة الاستئناف المقدمة عليه وعقب المدعي بأنه بخصوص الحوالات التي ذكرها المدعى عليه صحيح وتخصم من المبلغ ليبقى للمدعية مبلغ قدره (797.979) سبعمئة وسبعة وتسعون ألفا وتسعمئة وتسعة وسبعون ريالا، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ال صادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه بعد خصم المبلغ الذي أقرت المدعى عليها باستلامه وتعديل المبلغ المحكوم به وفق ذلك. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السابعة عشره بالمحكمة التجارية بجدة رقم الصادر بتاريخ 27/1/1444 في القضية رقم 439159508 مع تعديل منطوقه ليكون كالتالي / إلزام المدعى عليها شركة (......) [سجلها التجاري رقم: (...) ] بأن تدفع للمدعية شركة(.....) (شركة شخص واحد) [سجلها التجاري رقم: (...) ] مبلغًا قدره (797.979) سبعمئة وسبعة وتسعون ألفا وتسعمئة وتسعة وسبعون ريالا، ورفض المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي.