حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430222799
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470017697/1444
رقم الحكم:4430222799
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017697 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430222799 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧٦٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لخدمات السيارات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توفير عدد ٤ كابتن صف سيارات وتنظيم مواقف وعدد ١ مشرف موقع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٨٣,١٠٠) ست مئة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة ريال سعودي سدد منه (٢٠,٢٩٦) عشرون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة الحد الائتماني لتوريد (٢٨,٤٦٣) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ الاستحقاق في نهاية كل شهر ميلادي)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مستحقة الدفع الى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢). ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (إلزام المدعى علية بدفع المتبقي من العقد والذي ينتهي بتاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢٣)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ، مما تسبب بـ(عدم التزام المدعى علية بالعقد والدفعات المترتبه علية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعاقدية) ومقدار التعويض المطلوب (٣٣٠,١٦٨) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: تسليم الثمن وقدره (١٦٣,٦١٨) مائة وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال. ثانياً: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٣٠,١٦٨) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني ، وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله عن تقرير المصالحة أجاب أنه لا يحضره وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبسؤال وكيل المدعي عن تقرير المصالحة أجاب أنه لا يحضره ، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠١٧٦٩٧) وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430222799 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧٦٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لخدمات السيارات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الطبية الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها أولاً: تسليم الثمن وقدره (١٦٣,٦١٨) مائة وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال قيمة عقد توفير عدد ٤ كابتن صف سيارات وتنظيم مواقف وعدد ١ مشرف موقع ، ثانياً: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٣٠,١٦٨) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال .بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي عدم قبول هذه الدعوى ، فأحيلت القضية إلى هذه الدائرة والتي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي. وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل . الأسباب: وبما أنه تبين خلو ملف القضية الالكتروني من لائحة استئناف أو طلب التماس مقدم من أحد أطراف الدعوى، وبما أن نظر الاستئناف مقصور على القضايا التي يرفع فيها استئناف أو التماس إعادة نظر بموجب الفصل الثاني والثالث من الباب العاشر من نظام المحاكم التجارية، فإن نظر هذه الدائرة ينحسر عنها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول نظر القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول نظر القضية وبالله التوفيق.