حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430224369
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439065998/1444
رقم الحكم:4430224369
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065998 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430224369 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٩٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) بوكالته عن المدعية شركة (...) المحدودة بلائحة دعوى ادعى فيها ضد المدعى عليها شركة(...) للتجارة, ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تـأجير وحدات مغاسل كبار الشخصيات وكبار الشخصيات المعاقين في مطار (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ بثمن إجمالي قدره (١٣٥٤٩٩٩.٢٨) مليون وثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سدد منه (٣٦٩٧٨٧.٥٤) ثلاث مئة وتسعة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (عن طريق البريد الالكتروني)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد المبرم).٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بتعويض عن أتعاب محاماة، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٩٨٥٢١١.٧٤) تسع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال.٢-التعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال. هذه دعواي. وبعد إحالة الدعوى للدائرة وفي سبيل نظر هذه الدعوى حدد لها عدة جلسات, ففي الجلسة المنعقدة يوم الأحد ١٤٤٣/٦/٢٠ هــ عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي (...) وكالة بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل الشركة (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤالهما عن الدعوى أحالا على لائحة الدعوى وبعد الاطلاع عليها سألت الدائرة المدعين عن البينة عن استلام المدعى عليها بمحل الأجرة فأجاب قائلاً نطلب مهلة. ثم في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي في ١٢/٧/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه وكالة رقم (...) وبعرض الدعوى عليه أجاب قائلا إن موكلتي تنكر هذه الدعوى وقد سبق أن طلبت موكلتي من المدعية المستندات التي تثبت استحقاقها ومحضر الاستلام ولم تقدم المدعية إلا أوامر شراء سبق تقديمها في دعوى أخرى انتهت صلحا لدى دوائر الاستئناف هكذا قرر فجرى إفهامه بتقديم الحكم السابق للاطلاع عليه وجرى سؤال المدعي وكالة عن الحكم السابق فأجاب قائلا إن الدعوى السابقة متعلقة بمولدات كهرباء وهذه الدعوى مختلفة عنها تمام وقد سبق تقديم العقد وأوامر الشراء ولم أستطع تقديم محاضر الاستلام عن طريق الطلبات فأطلب مهلة لتقديمها فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة. ثم قدم المدعى عليه مذكرته عن طريق إيميل الدائرة والمتضمنة ما نصه: إننا نوضح لفضيلتكم ردنا على دعوى المدعية وفق ما يلي: أولا: ابتداء نرفق لفضيلتكم الحكم الابتدائي في القضية رقم (٩٦٥٦) وتاريخ ١٤٤١/۱۰/۲۹هـ والمقامة من المدعية /فرع شركة (...) المحدودة، ضد موكلتي المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، والذي انتهت إليه الدائرة بإلزام موكلتي بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٥,٧٩٩,١٥٠) خمسة ملايين وسبعمئة وتسعة وتسعون ألف ومئة وخمسون ريال (مرفق -١) ثانياً: بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ صدر الحكم رقم (٤٣٧٢٣٣٦٧٨) من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، والذي تضمن في منطوقه صلح الطرفين على سداد موكلتي للمدعية مبلغ وقدره (٥,٧٩٩,١٥٠) خمسة ملايين وسبعمئة وتسعة وتسعون ألف ومئة وخمسون ريال يتم سدادها مقسطة حسب الدفعات الواردة في الصك (مرفق – ۲). ثالثاً: لا صحة لجميع ما ذكرته المدعية في دعواها من أن موكلتي استلمت كامل المبيع محل التعاقد وهي عبارة عن (وحدات مغاسل كبار الشخصيات وكبار الشخصيات المعاقين في مطار (...)) مع عدم تسليمنا بوجود مطالبة مستحقة في المستندات المرفقة من قبل المدعية، حيث استندت المدعية في ذلك على محاضر الاستلام وأوامر الشراء المؤرخة في عام ٢٠١٨م وبالاطلاع عليها يتضح أن هذه المحاضر غير متعلقة بالعقد محل الدعوى لكونها مؤرخة قبل تاريخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى في ٢١ /١١/ ٢٠١٩م م، بينما محاضر الاستلام مؤرخة بتواريخ سابقة عن تاريخ العقد، ولا يتصور منطقياً أن يكون الاستلام قبل التعاقد مما يثبت عدم صحة ادعائها واستحقاقها في المبلغ المدعى به، لكون المدعية لم تلتزم بما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وأخلت بالتزاماتها التعاقدية في عدم توريد وحدات مغاسل كبار الشخصيات بعد توقيع العقد، الأمر الذي يجعل دعوى المدعية لم تنهض على أساس صحيح ولا يسندها أدلة تثبت صحة استحقاقها للمبلغ المطالب به . أصحاب الفضيلة/ ووفقاً لما تم توضيحه أعلاه فإنه يتبين لفضيلتكم بأن المدعية لم تقدم أدلة تثبت استلام موكلتي لوحدات المغاسل المتفق عليها بعد توقيع العقد، ولا يخفى على فضيلتكم أن الأصل عدم التسليم لكونه هو الأمر المتيقن وهو الحالة الطبيعية للعقد، وبالتالي فإن عبء الاثبات يقع على عاتق المدعية في اثبات استلام موكلتي لوحدات المغاسل، لذا ولجميع ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: رد دعوى المدعية. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ١٠ /٨/ ١٤٤٣هـ حضر الأطراف وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب منه أجاب قائلا لقد تقدمت بذلك على إيميل الدائرة يوم السبت هكذا قرر وبسؤال المدعي عما طلب منه أجاب قائلا لقد تقدمت بطلب رقم ٤٣٧٧٣٨٣٧٩ والمتضمن ما طلب مني فجرى إفهام المدعى عليه بأن عليه تسليم نسخة من مذكرته للمدعي ليجيب عنها ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة في يوم الاحد ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن إجابته على مذكرة المدعى عليها أجاب قائلا: ردا على المذكرة الصادرة بتاريخ ٩-٨-١٤٤٣هـ من قبل المدعي عليه شركة: (...) للتجارة وهو كالتالي: أولا: بخصوص الحكم في القضية رقم (٩٦٥٦) وتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤١هـ والتي رفعت من موكلتي ضد المدعي عليها بدفع مبلع (٥,٧٩٩,١٥٠) خمسة ملايين وسبعمائة وتسعة وتسعون الف ومائة وخمسون ريال وتم الحكم لموكلتي وقد تم حصر الطلب في المبلغ المذكور في القضية بخصوص المولدات الكهربائية فقط ونحن الان في صدد رفع دعوى بخصوص دورات المياه بالمبلغ المتبقي (٩٨٥٢١١.٧٤) تسعمائة وخمسة وثمانون ألفا ومئتان وإحدى عشرة ريالا بناء على توجيه القاضي بفصل المطالبتين في دعوتين منفصلتين. ثانيا: ردا على الفقرة الثالثة من مذكرة المدعي عليها بأن لا صحة لموكلتي في دعواها مستندة إلى تاريخ توقيع العقد اللاحق لتاريخ أمر الشراء وتاريخ التوريد وأيضا بسداد الدفعة المقدمة بمبلغ (٣٦٩٧٨٧) ثلاثمائة وتسعة وستون ألفا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريالا والمذكورة في العقد، أتقدم لفضيلتكم بإرفاق صورة من العقد وصورة من أمر الشراء المبني عليه العقد في تاريخ ٢٠-٥-٢٠١٩ و محضر الاستلام في عام ٢٠١٨، وهذه المستندات توضح أن ما تقدمت به المدعى عليها من رد على طلباتنا ما كان إلا كلام مرسل ومردود عليه والغرض منه تضليل الحق وإطالة الوقت لمصلحتها. و هنا نختصر لكم ما قد قامت به المدعى عليها للاستفادة من خدمات موكلتي حيث قدمت لنا المدعي عليه أمر شراء بتاريخ ٢٨-٥-٢٠١٨ والذي يعد في حد ذاته شكل من أشكال التعاقد وبموجبه قامت موكلتي بالبدء في توريد المعدات وفي خلال فترة التوريد نشأ العقد بين الطرين والذي يمثل في شكله آلية لضبط وتحديد العلاقة الناتجة بين الطرفين متمثل في باقي تفاصيل التعاقد ولا يلغي ما قد سبق من ارتباط بين الطرفين ولا يعني أن المدعى عليها لم تقم بالاستفادة من خدمات موكلتي في قبل تاريخ التعاقد، حيث أنه لا ينفي تحقيق المنفعة لصالح المدعى علها والتي استحقت بموجبه موكلتي أجر هذه الخدمات. كما نجد في رد المدعى عليه إقرار واضح وصريح بأنهم مقرين في طلبهم واستلامهم للمعدات المذكورة والتي على أساسها استحقت شركة (...) أجر هذه المنفعة. ويفتقر رد المدعي عليه إلى وجود أي أسانيد صحيحة تبطل حق موكلتي وتثبت عكس ذلك. وفي ختامية المدعى عليه والذي قد بين نصاً بأن التسليم هو أساس التعاقد كونه يمثل الحالة الطبيعية للعقد حيث يوجد لدينا إثبات استلامهم للمعدات محل أمر الشراء والعقد مرفق لكم صورة الاستلام. وعليه أطلب إلزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي (٩٨٥,٢١١) تسعمائة وخمسة وثمانون ألف ومئتان وأحد عشر ريالا. وأيضا بسداد رسوم أتعاب القضية بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف ريالا هكذا قرر وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: إننا نوضح لفضيلتكم ردنا على مذكرة المدعية المقدمة بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣ه وفق ما يلي: أولاً: فيما يتعلق بما ورد في الفقرة الثانية من مذكرة المدعية: ابتداءً نؤكد أن محاضر الاستلام وأوامر الشراء المؤرخة في عام ٢٠١٨م غير متعلقة بالعقد محل الدعوى لكونها مؤرخة قبل تاريخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى في ٢١/١١/٢٠١٩م وما يؤكد ذلك أن موكلتي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م قامت بسداد مبلغ وقدره (٢.٤٢٨.٧٢٤.٠٧) أي أن أوامر الشراء التي تستند عليها المدعية في مطالبتها قد تم سدادها من قبل موكلتي وليس لها علاقة بالعقد محل الدعوى،ولم تقدم المدعية أدلة تثبت استلام موكلتي لوحدات المغاسل المتفق عليها بعد توقيع العقد، لكون جميع محاضر الاستلام المرفقة كانت في عام ٢٠١٨م !! ولا يتصور منطقياً أن يكون الاستلام قبل التعاقد مما يثبت عدم صحة ادعائها واستحقاقها في المبلغ المدعى به. ثانياً: فيما يتعلق بما ذكرته المدعية من وجود الإقرار الصريح من قبل موكلتي باستلام المعدات: من الثابت في المذكرة الجوابية المقدمة من قبلنا بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٣ه أن موكلتي أنكرت استلام وحدات المغاسل المتفق عليها بعد توقيع العقد، ولا نعلم أين الإقرار في المذكرة الجوابية التي تذكرها المدعية!! وما هو إلا محاولةً منها في التنصل عن الإجابة على إثبات تسليمها لموكلتي (لوحدات مغاسل كبار الشخصيات وكبار الشخصيات المعاقين في مطار (...)) بعد توقيع العقد. مما يتضح أن المدعية لم تلتزم بما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وأخلت بالتزاماتها التعاقدية في عدم توريد وحدات مغاسل كبار الشخصيات بعد توقيع العقد، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعية من أن العقد جاء بعد الاستفادة من خدماتها ليضبط آلية وتحديد العلاقة بين الطرفين، لكون هذا الدفع لا يرقى أن يكون دليل على استحقاقها للمبلغ المدعى به في هذه الدعوى ولا يرقى لأن يكون دليل على استلام موكلتي للوحدات محل الدعوى بعد أن تم التعاقد، وبالنظر إلى لائحة دعوى المدعية ذكرت بأن بداية التعامل مع موكلتي كان بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م !! وهذا تناقض واضح وجليّ، فكيف تذكر بأن بداية التعامل كان بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م بينما تم توقيع العقد بتاريخ ٢١/١١/٢٠١٩م وأوامر الشراء المشار لها أعلاه جاءت سابقة للعقد محل الدعوى لكونها في عام ٢٠١٨م وليس لها علاقة بالعقد محل الدعوى، ونفيدكم أن العقد محل الدعوى لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي لكون المدعية لم تلتزم بما جاء في العقد من توريد وحدات مغاسل كبار الشخصيات بعد توقيع العقد وهو الامر الذي تعجز المدعية عن اثباته. كما لا يخفى على فضيلتكم أن الأصل عدم التسليم لكونه هو الأمر المتيقن وهو الحالة الطبيعية للعقد، وبالتالي فإن عبء الاثبات يقع على عاتق المدعية في إثبات استلام موكلتي لوحدات المغاسل بعد التعاقد، ولم تقدم المدعية حتى تاريخه البينة والدليل القطعي على صحة دعواها، لذا ولجميع ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات:-١-رد دعوى المدعية.٢-إلزام المدعية بدفع أتعاب محاماة البالغ قدرها (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال هكذا قرر وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلا أطلب مهلة للإجابة وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعية مذكرته المؤرخة في ٢٠ /٩/ ١٤٤٣هـ والمتضمنة التأكيد على ما جاء في مذكراتها السابقة, ثم قدمت المدعى عليها مذكرتها المؤرخة في ١١ /١٠/ ١٤٤٣هـ والمتضمنة التأكيد على ما جاء في مذكراتها السابقة, ثم في الجلسة المنعقدة في ١٤/١٠/١٤٤٣هـ: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم:(...) وبسؤال المدعي وكالة عن سبب الخلاف بين تاريخ سندات الاستلام وتاريخ العقد حيث أن سندات الاستلام قبل العقد بأكثر من سنة فأجاب قائلا إنه لوجود تعاملات بين المدعية والمدعى عليها عديدة ولذلك أحيانا يسبق الاستلام العقد هكذا قرر وبسؤال المدعى عليه عن سندات الاستلام فأجاب قائلا إن هناك صلح لعقد آخر قبل العقد محل الدعوى وهذه السندات داخلة في الصلح السابق لأن الصلح يشمل جميع المطالبات هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا إن الصلح حصل على المولدات فقط هكذا قرر وعليه جرى سؤال المدعي هل موكلته مستعدة لدفع أتعاب الخبير فأجاب قائلا نعم على أن يتحمله الخاسر في الدعوى. هكذا قرر. ورفعت الجلسة لندب خبير في القضية. ثم في الجلسة المنعقدة في ١٣ /١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...) ، ذكر وكيل المدعي بأن موكلتي تواصلت مع الخبير ودفعت الأتعاب وطلب الخبير من الأطراف بأن يرفقوا جميع المستندات المطلوبة وبصدد إصدار تقريره المبدئي في الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين ورود قرار الخبرة. ثم ورد للدائرة تقرير الخبير المتضمن ما نصه: وبعد دراسة المستندات المقدمة من طرفي الدعوى فقد وضع الخبير محددات للتحقق من المطالبة المحاسبية وتتلخص في الآتي: ١- أن هناك تعامل سابق بين الطرفين بإيجار مغاسل كبار الشخصيات وكبار الشخصيات المعاقين ومولدات كهرباء تم في عام ٢٠١٨م. ٢- تم اعتماد بداية فترة الايجار من تاريخ ١ /٢/ ٢٠١٩م حسب ما نص عليه العقد. ٣- قيمة الايجار يتم اعتمادها حسب ما ورد في العقد. ٤- مدة العقد ٢٤ شهرا. ٥- تم توقيع العقد بين الطرفين حيث وقع المدعي بتاريخ ٤ /٨/ ٢٠١٩م ووقع المدعى عليه بتاريخ ٢١ /١١/ ٢٠١٩م من خلال بنود العقد فإن التأجير بدأ في وقت سابق للتوقيع على العقد حيث تم النص على أن وحدات إغتسال كبار الشخصيات وعددها (٧) وحدات بدأ إيجارها من ١ /١/ ٢٠١٩م لمدة سنة وهذا يعني أن الايجار بدأ فعليا قبل توقيع العقد. ٦- المدعى عليه يدين للمدعي بمبلغ من المال ولم يصرح بمقداره حسب المادة (٤) من العقد. ٧- إن إقرار الطرفين باستحقاق الايجارات للمعدات محل التعاقد ابتداء من ١ /١/ ٢٠١٩م هو دليل على أن المعدات المستأجرة تم تسليمها حتى ولو لم يوقع محضر استلام لأنه لا يمكن أن يرتب المدعى عليه إيجارات مستحقة عليه في تاريخ سابق لتوقيع العقد لو لم يستلم تلك المعدات المستأجرة ومسلمة والإيجار مستحق عليه كما أن العقد قد خلا من اشتراط توقيع مستند استلام وتسلم عند تسليم المعدات. ٨- مدة الإيجار حسب بنود العقد عامين ابتداء من ١ /١/ ٢٠١٩م حتى ٣١ /١٢/ ٢٠٢٠ وذلك استناداً على بنود الشروط والأحكام الإضافية الخاصة بالعقد. ٩- اعتماد الفواتير التي تمت المصادقة عليها من الأطراف. ١٠- اعتماد إيجارات عام ٢٠١٨م بالكامل. ١١- سيتم خصم المبلغ الذي أقر المدعي باستلامه من قيمة العقد الكلية لإقرار الطرفين بالمبلغ في العقد." ثم قرر الخبير خلاصة التقرير وجاء فيها:" بعد دراسة المستندات التي تقدم بها أطراف الدعوى وقد قدم المدعي فواتير معده من قبله وغير مصادق عليها من المدعى عليه وقدم مستندات باستلام المدعى عليه للوحدات المذكورة بالدعوى وهي استلامات تمت في عام ٢٠١٨م وقدم المدعى عليه ما يثبت سداد أجرة عام ٢٠١٨م وبذلك فإن الخبير لم ينظر إلى السدادات السابقة لسدادها بالكامل إنما نظر إلى ما ترتب على العقد الموقع بين الطرفين محل الدعوى, وبدراسة العقد الموقع بين الطرفين وبناء على ما تمت دراسته من مستندات يخلص الخبير إلى أن مبلغ المطالبة المستحقة هي (٩٦١.٦١٣) تسعمائة وواحد وستين ألفا وستمائة وثلاثة عشر ريال". انتهى نص الحاجة من تقرير الخبير. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ٢٥ /١٢/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم/(...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم/(...) وقد ورد للدائرة تقرير الخبير المحاسبي شركة (...) و (...) محاسبون ومراجعون قانونيون المنتهي إلى أنَّ مبلغ المطالبة المستحقة هو (٩٦١,٦١٢) تسعمائة وواحد وستون ألفًا وستمائة وثلاثة عشر ريالًا. وبعرض ذلك على الطرفين، أجاب وكيل المدعية قائلًا: إنَّ موكلتي توافق على ما جاء في التقرير، ولا ملاحظات لها عليه، هكذا أجاب. كما أجاب وكيل المدعى عليها قائلًا: أطلب مهلة للإجابة عن تقرير الخبير؛ ذلك أنَّ لموكلتي ملاحظات على ما جاء في التقرير، ونظرًا لأنَّ التقرير لم يصدر إلا قبل يوم عمل من هذه الجلسة، فلم يسعنا الوقت للإجابة، هكذا أجاب. فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته بتقديمه عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم المدعى عليه مذكرته المتضمنة الرد على تقرير الخبير ونصها: ابتداء نؤكد لفضيلتكم أن الخبير اخطأ في فهم وقائع الدعوى بالرغم من اطلاعه على مذكرات الطرفين إضافة إلى اطلاعه على المذكرة المقدمة من قبلنا عبر منصة خيرة والتي تتضمن شرح مختصر الموضوع النزاع ، وما نود بيانه لفضيلتكم أن عدم فهم الخبير الموضوع النزاع وأساء الاستحقاق نتج عنه الخطأ في النتيجة التي توصل إليها، حيث أنه من المفترض من الخبير أن يعلم أن محل الدعوى وأساسه هو العقد وهل تم تعليم وحدات المغاسل الموكلتي أم لا ؟ ، وأن أوامر الشراء التي تستند عليها المدعية في مطالبها قد تم سدادها من قبل موكلي (وهذا ما ذكره اله جير في ص ٩) إلا أنه وبالنظر إلى تقرير الخبير نجد أن هناك تناقضات وتضاريات بين ما ذكره وبين نتيجة التقرير ، وهو ما سيتم توضيحه في النقاه. التالية: أولا: مخالفة الخبير لنطاق العمل المكلف به: لا يخفى على فضيلتكم أن نطاق عمل الخبير يتمثل في (التأكد من فواتير المدعية ومطابقتها مع استلامات المدعى عليها والتأكد من أسعار البضاعة وقيمتها) إلا أن الخبير خالف ذلك النطاق وبدأ في تخمين العقد وتكييفه بالطريقة التي تناسب رأيه دون العمل بما جاء في مهمته مخالفاً بذلك الأصول المهنية في تطبيق ما تم تكليفه به على أكمل وجه فضلاً على مخالفته للأصول التجارية في مثل هذه التعاملات ، حيث جاء في تقريره (ص۸) ما نصه (إن إقرار الطرفين باستحقاق الإيجارات للمعدات محل التعاقد ابتداء من ۲۰۱۹/۰۱/۰۱ م هو دليل على أن المعدات تم تسليمها حتى لو لم يوقع محضر استلام . ..كما أن العقد قد خلا من اشتراط توقيع مستند استلام وتسلم عن تسليم المعدات) وهذا مخالف لما جاء في نطاق عمله، حيث طلب من الخبير التأكد من مطابقة الفواتير الصادرة من المدعية مع استلامات المدعى عليها، إلا أن الخبير انحرف عن هذه المهمة وبدأ في التخمين والتكييف بأن موكلتي استلمت المعدات متجاهلاً العرف التجاري بموجب محضر استلام والعادة التي جرت عليها علاقة طرفي الدعوى في التعامل السابق في عام ٢٠١٨ م حيث تم أوامر شراء ومحاضر استلام وما يدل على ذلك ما يلي: ١- ذكر الخبير في (ص٧) ما نصه (أن هناك تعامل سابق بين الطرفين بإيجار مغاسل كبار الشخصيات ومولدات الكهرباء تم في عام ٢٠١٨م. ٢-ذكر الخبير في (ص۹) ما نصه (وقدم المدعي سندات باستلام المدعى عليه للوحدات المذكورة بالدعوى وهي استلامات تمت في عام ۲۰۱۸ م وقدم المدعى عليه ما يثبت سداد عام ۲۰۱٨ م وبذلك فإن الخبير لم ينظر إلى السدادات السابقة لسدادها بالكامل) وبالتالي فإن ما نستغربه حقيقة !! رأي الخبير في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بالرغم من عدم دخول العقد ٢٠١٩ م حيز التنفيذ، فضلاً عن عدم تسليم المدعية للوحدات محل التعاقد لموكلتي!! وهو ما يتضع لفضيلتكم بأن رأي الخبير لم ليس على أي أدلة أو أي مستندات وانما بني رأيه على تخمين وتكييف خاطئ. ب- ذكر الخبير في (ص٦) ما نصه (وبدارسة العقد وجد الخبير أن مواصفات الوحدات بأمر الشراء لا تختلف عن تلك التي باتفاقية التأجير مع وجود اختلاف في الأسعار بينهما) وهذا دليل على أن أوامر الشراء التي تستند عليها المدعية في دعواها لا تتعلق بالعقد محل الدعوى لاختلافها في الأسعار حسب ما جاء في تقرير الخبير. فكيف تكون مواصفات أوامر شراء بقيمة معينة؛ وما ورد في الاتفاقية بقيمة أخرى! ت- ذكر الخبير في (ص۸) ما نصه (أن المدعي أرسل ١٥ فاتورة بقيمة (٢,٠٦٨,٦٩٥) وهي غير مستلمة من المدعى عليها ولم يتم التوقيع عليها بالاستلام ولم يقدم المدعي ما يثيت تسليمها للمدعى عليها وتبين للخبير أنها من صنع المدعي). وهذا دليل آخر على أن المدعية لم تقم بتسليم الوحدات محل التعاقد لموكلتي، لكونها صنعت أدلة لإثبات الباطل دون مخافة الله ، وما نود بيانه لفضيلتكم أن الخبير تطرق لهذه المسائل ومن ثم وضع رأيه دون استناد على أي دليل مقدم من قبل المدعية، حيث أن المدعية لم تقدم حتى تاريخه أي أوامر شراء أو أي محاضر استلام بعد تاريخ التعاقد. ث-هناك فرق بين استحقاقات عام ٢٠١٨ م والتي تم سدادها وبين ما تزعمه المدعية ، ولم يفرق الخبير بينها ولذلك نجد التناقض في كلام الخبير متكرر حيث أثبت في صفحة (٩) سداد مستحقات عام ٢٠١٨ م وكل الفواتير المقدمة للخبير والتي على إثرها قدم رأيه تتعلق بعام ٢٠١٨م مشمس O٣TC فكيف يدعي السداد بالكامل ثم يعيد حسابها مرة أخرى ولا يخفى فضيلتكم أن الاصل في الأموال المنع وعدم الاستحقاق. ثانيا؛ تناقض الخبير: من الثابت في تقرير الخبير أنه انتهى إلى رأيه في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (٩٦١,٦١٣) تسعمائة وواحد وستون ألف وستمائة وثلاثة عشر ريال سعودي، وهذا الرأي يناقض ما ورد في تقريره في النقاط المشار إليها أعلاه، ونؤكد لفضيلتكم أن هذه المخالفات والتناقضات تجعل من تقرير الخبير حاملأ في طياته انحياز للمدعية ، حيث أنه من غير المنطق أن يتم ذكر جميع النقاط المذكورة أعلاه ثم ينتهي التقرير إلى استحقاق المدعية دون سند نظامي ودون أي دليل بأن العقد محل الدعوى دخل حيز التنفيذ فضلاً على عدم التحقق من مسألة استلام موكلتي لوحدات مغاسل كبار الشخصيات بموجب محاضر وهو ما استقر عليه العرف في مثل هذه التعاملات التجارية ، لذا فإننا نطلب من فضيلتكم تحديد جلسة لمناقشة الخبير بشأن التناقضات والمخالفات الصادرة في تقريره ومعرفة ما استند عليه في رأيه بأن المدعية تستحق مبلغ وقدره (٩٦١,٦١٣) ريال . الطلبات: ١- رد دعوى المدعية. ٢- إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (١٥٠.٠٠٠) لصالح موكلتي. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ٢٣ /١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...) ثم قرر المدعي قائلا إني مقتنع بتقرير الخبير ومتمسك به ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا لقد تقدمت بمذكرة للرد على ملاحظات الخبير وعليه ولدراسة القضية قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة في ٢٦ /١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم /(...) ثم قرر المدعي وكالة قائلا إن أتعاب التقاضي ستفردها موكلتي بدعوى أخرى. هكذا قرر ثم رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بـتسليم ثمن وقدره (٩٨٥٢١١.٧٤) تسع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال. وذلك في مقابل تـأجير وحدات مغاسل كبار الشخصيات وكبار الشخصيات المعاقين مسلمة للمدعى عليها ولأن هذا النزاع ناشئ عن تأجير الأعيان محل الدعوى وهو بين تجار فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وتسفر وقائع الدعوى أن المدعية تدعي قيامها بتوريد مغاسل ودورات مياه لصالح المدعى عليها وأن المدعى عليها استلمتها ولم تقدم بدفع أجرتها ولأن المدعى عليها أنكرت الدعوى ودفعت أولا: بسبق الصلح بين الطرفين في الدعوى المنظورة سابقا وأن الصلح شامل للنزاع محل الدعوى, ولأن الظاهر من الحكم السابق أن المدعية قد حصرت دعواها في توريد المولدات الكرهبائية وعليه فالنزاع محل الدعوى ليس مشمولا بالصلح المذكور. ودفعت ثانيا بعد إقرارها بالعقد بعدم استلامها لأي من الوحدات محل الدعوى بعد توقيع العقد, وردت المدعية بأن كتابة العقد تأخرت بعد تسليم الوحدات ورأت الدائرة حاجة الدعوى لخبير محاسبي للنظر في نزاع الطرفين وانتهى الخبير إلى أن توقيع العقد بين الطرفين كان من قبل المدعي بتاريخ ٤ /٨/ ٢٠١٩م ووقع المدعى عليه بتاريخ ٢١ /١١/ ٢٠١٩م وأنه من خلال بنود العقد فإن التأجير بدأ في وقت سابق للتوقيع على العقد حيث تم النص على أن وحدات إغتسال كبار الشخصيات وعددها (٧) وحدات بدأ إيجارها من ١ /١/ ٢٠١٩م لمدة سنة وهذا يعني أن الايجار بدأ فعليا قبل توقيع العقد. وأن المدعى عليه يدين للمدعي بمبلغ من المال ولم يصرح بمقداره حسب المادة (٤) من العقد. وأن إقرار الطرفين باستحقاق الايجارات للمعدات محل التعاقد ابتداء من ١ /١/ ٢٠١٩م هو دليل على أن المعدات المستأجرة تم تسليمها حتى ولو لم يوقع محضر استلام لأنه لا يمكن أن يرتب المدعى عليه إيجارات مستحقة عليه في تاريخ سابق لتوقيع العقد لو لم يستلم تلك المعدات المستأجرة ومسلمة والإيجار مستحق عليه كما أن العقد قد خلا من اشتراط توقيع مستند استلام وتسلم عند تسليم المعدات. وانتهى إلى أن مبلغ المطالبة المستحقة هي (٩٦١.٦١٣) تسعمائة وواحد وستين ألفا وستمائة وثلاثة عشر ريال, ولم تجد الدائرة في تقرير الخبير ما يوجد دفعه أو إلغاءه ولأن المدعية تحملت أتعاب الخبير المحاسبي وقدرها (٣٩٩٩٩.٣) وعليه فإن المدعى عليها هي من تتحمل من ذلك على قدر نسبة ما حكم عليها به من مجموع المطالبة الأصلية, مبلغ وقدره (٣٩٠٤١) تسعة وثلاثين ألفا وواحد وأربعين ريالا, ولذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة (سجل تجاري/ (...)) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة(سجل تجاري/ (...)) مبلغ وقدره(٩٦١,٦١٣) تسعمائة وواحد وستون ألفًا وستمائة وثلاثة عشر ريالًا. وأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (٣٩٠٤١) تسعة وثلاثين ألفا وواحد وأربعين ريالا مقابل أتعاب الخبير. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430224369 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٩٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) السعودية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: محل الدعوى المطالبة بسداد متبقي قيمة تأجير وحدات مغاسل مبلغ قدره (٩٨٥٢١١.٧٤) تسع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال، وبما أن وقائع الدعوى قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل اليها في هذا الشأن، وقد أصدرت الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها القاضي بـ: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة (سجل تجاري/ (...)) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة (سجل تجاري/ (...)) مبلغ وقدره (٩٦١,٦١٣) تسعمائة وواحد وستون ألف وستمائة وثلاثة عشر ريالًا. وأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (٣٩٠٤١) تسعة وثلاثين ألفا وواحد وأربعين ريالا مقابل أتعاب الخبير، فتقدم وكيل المدعى عليها بلائحة اعتراض ورد فيه ما مضمونه: أن تقرير الخبير قد صدر بناء على تخمينات ظنية متجاهلا الأصل في قواعد التعاملات المالية وذلك من وجوه: ١- صدر الحكم استنادا على إقرار المدعي في صحيفة دعواه بتقرير استلام محرر بعام [٢٠١٨م] كما استند عليه الخبير في تقريره، والحاصل أن العقد تم توقيعه في عام [٢٠١٩م]، ومحاضر الاستلام التي أبرزها المدعي هي لتعاملات سابقة سابقة بين الطرفين، وعليه فإن أساس استحقاق الأجرة لم يتحقق في هذه الدعوى. ٢- قرر الخبير في التقرير في الصفحات (٧و ٨ و٩) استناده على محضر الاستلام الموقع في عام ٢٠١٨م وحيث يكمن التناقض في النتيجة التي توصل اليها الخبير لوجود فرق بين استحقاقات عام ٢٠١٨م والتي تم سدادها من قبل موكلتي وبين ما تزعمه المدعية ولم يفرق الخبير بينها وكان الواجب على الخبير عند وجود نزاع في عام ٢٠١٩م بعقد جديد أن يتحقق من استلام المعدات. وطلب: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية والحكم مجددا برد الدعوى. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٣/٢٩هــــ افتتحت وفيها حضر المستأنف (...) كما حضرها المستأنف ضده (...) وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وقال المستأنف والمستأنف ضده بأننا نكتفي بما قدمناه للدائرة هكذا قررا وعليه خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في الاستئناف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/١٨هـــ القاضي بـــ (إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة (سجل تجاري/ (...)) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة (سجل تجاري/ (...)) مبلغ وقدره (٩٦١,٦١٣) تسعمائة وواحد وستون ألفًا وستمائة وثلاثة عشر ريالًا. وأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (٣٩٠٤١) تسعة وثلاثين ألفا وواحد وأربعين ريالا مقابل أتعاب الخبير) محمولاً على أسبابه .