حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430219584
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470056358/1444
رقم الحكم:4430219584
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470056358 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430219584 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنه والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٦٣٥٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للانشاءات والصيانه المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب، وذلك في مركز (...) ٢٠٠٠٠٥، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٥٢,٣١٧.٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٢,٣١٧.٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٥٢,٣١٧.٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(٢٥٢,٣١٧.٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير على أوراق المدعية. ٢- عقد أتعاب المحاماة للمدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وكما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى، أحالت إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، استمهل للرد، فأفهمته الدائرة بإرفاق جوابه خلال خمسة أيام، وللمدعية الرد خلال مدة مماثلة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وكما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ أجاب: بعدم ممانعة موكلته من سداد مبلغ المطالبة في تاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠هـ. وعقبت وكيلة المدعية بموافقتها على ذلك. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٢,٣١٧.٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم ممانعة موكلته من سداد مبلغ المطالبة في تاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠هـ. وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بمبلغ المطالبة، بذكر عدم ممانعة موكلته من سداد مبلغ المطالبة في تاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠هـ، وحيث وافق المدعي وكالة على ذلك، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن أتعاب المحاماة، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ)، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٢٥٢,٣١٧) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال حالة السداد بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م، إضافة لأتعاب تقاضي بمبلغ (٢٥,٢٣١) خمسة وعشرون ألف ومائتين وواحد وثلاثون ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.