حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430214802

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470083140/1444
رقم الحكم:4430214802
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083140 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430214802 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470083140 لعام 1444هـ المدعي: الشركة السعودية اللبنانية للانشاءات الحديثة المدعى عليه: عبدالعزيز تركي عبدالله العطيشان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إشارة إلى الحكم الصادر عن الدائرة التاسعة في هذه المحكمة في القضية رقم (8362) بتاريخ 1441/12/02هـ القاضي بافتتاح إجراء التصفية للشركة المدعية وتعيين أيمن بن مقحم المقحم أميناً للإجراء وفقاً للصلاحيات المخولة له بنظام الإفلاس وحيث أبرم المدعى عليه بصفته مديراً للشركة المدعية عقد إيجار بتاريخ 2019/10/21م لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ 2020/01/01م للمزرعة المملوكة للشركة المدعية والكائنة في الخرج بمبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال سنوياً مع المستأجر بندر أحمد الأحمد على أن تسدد نصف القيمة في بداية السنة العقدية والنصف الآخر في منتصف السنة العقدية وبما أن مجموع ما استلمه المدعى عليه مبلغ قدره (135,000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال وبما أن حكم دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (1251) الصادر بتاريخ 1443/11/16هـ المتضمن إلزام المدعى عليه بسداد جزء من المبلغ بقيمة قدرها (90,000) تسعون ألف ريال نظراً لاختصاصها في نظر الطلب لتفرعه عن إجراءات الإفلاس وهو (طلب استرداد عوائد أصول)، وإفهامنا بأنها غير مختصة بنظر المبلغ الباقي بقيمة قدرها (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال وتضمن تسبيب حكمها ما نصه: أما الدفعتين الأولى والثانية فللأمين مطالبة عبدالعزيز العطيشان بهما أمام المحكمة التجارية في دعوى مستقلة عن دعوى الإفلاس الصادر بها حكم افتتاح الإجراء بناء على ما سبق بيانه وقد أقر وكيل المدعى عليه بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة في القضية رقم (1251) أمام دائرة الاستئناف الخامسة، وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليه بسداد ما استحصل عليه من مبالغ عقد الإيجار المتبقية بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التاسعة في القضية رقم (8362) بتاريخ 1441/12/02هـ. 2- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض دائرة الاستئناف الخامسة في القضية رقم (1251) بتاريخ 1443/08/07هـ. 3- مستند إقرار من بندر أحمد الأحمد بشأن المبلغ محل المطالبة بتاريخ 2021/09/07م. 4- كشف حساب المتضمن حوالة بنكية لمؤسسة محمد عبدالعزيز تركي العطيشان بمبلغ قدره (45,007) خمسة وأربعون ألفاً وسبعة ريال على مطبوعات البنك الأهلي. 5- عقد ايجار المُبرم بين المدعى عليه وبندر أحمد محمد على مطبوعات مكتب عبدالعزيز تركي العطيشان ممهور بتوقيع وختم طرفي العقد بتاريخ 2019/10/21م. 6- ثلاثة صكوك ملكية المدعية للعقار محل الدعوى سجل برقم 1/3/1 صحيفة 20 مجلد 3 في 1410/06/19هـ. 7- عقد أتعاب المحاماة المُبرم بين المدعية ومكتب وثقى للاستشارات القانونية ممهور بتوقيع المكتب وأمين افلاس المدعية في 1443/05/22هـ. وفي 1444/02/30هـ عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته فيما ورد فيها، وبسؤاله عن بيناته؟ أجاب بأنها الصك الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم (1251) لعام 1443هـ حيث أقر في هذه القضية بصحة الدعوى واستلامه لجميع المبالغ وقدرها (135,000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وعقد الإيجار المرفق، وكذا صكوك الملكية محل عقد الإيجار، وإفادة المستأجر بتسليم المبالغ المذكورة للمدعى عليه، وكذا عقد أتعاب المحاماة، وبالاطلاع على عقد الإيجار المرفق اتضح أن أطرافه المدعى عليه والمستأجر بندر أحمد الأحمد دون الشركة المدعية، فأفاد وكيل المدعية أن الأرض مملوكة للشركة والمدعى عليه مديرها وأبرم العقد باسمه ولكنها عائدة لموكلته، فطلبت منه الدائرة إرفاق صك ملكية المزرعة خلال ثلاثة أيام من تاريخه وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 1444/03/29هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدّم في مذكرته ذات الرقم (4410170659) عدد (3) صكوك، وفيها ما يشير إلى انتقال ما في الصك إلى الشركة المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (45.000ريال) مقابل ما استلمه بصفته مديراً لها من مقابل عقد إيجار عقار مملوك للمدعية، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (23.000ريال) مقابل أتعاب المحاماة والتقاضي في هذه الدعوى، لذا فإن هذه الدائرة مختصة بالنظر في هذه الدعوى وفق المادة (16 / 4) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (26) من نظام المحاماة، وفي موضوع الدعوى فإن المدعية تدّعي أن المدعى عليه قام بتأجير المزرعة المملوكة لها الواقعة في مدينة الخرج بصفته مديراً لها، وأنه استلم الأجرة من المستأجر بنفسه وقدرها (135.000ريال)، وتطلب إلزامه بتسليم تلك الأجرة، وحيث أن المدعية تخضع لإجراء التصفية وفق نظام الإفلاس، فقد تقدمت بهذا الطلب في دعوى وفق مجرى إجراءات الإفلاس، إلّا أن دائرة الاستئناف الخامسة حكمت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (90.000ريال) ولم تقبل المطالبة ببقية المبلغ؛ وذلك لأن المبلغ الذي حكمت به دائرة الاستئناف الخامسة كان قد ظهر لها أن المدعى عليه استلمه بعد قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أمّا المبلغ المطالب به في هذه الدعوى وقدره (45.000ريال) فقد استلمه المدعى عليه قبل قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، لذا فإن هذه الدائرة ستبحثه في ضوء ما قدّم لها، وحيث أقرّ المدعى عليه أمام دائرة الاستئناف الخامسة باستلامه كامل مبلغ الأجرة وقدره (135.000ريال)، وحيث حكمت دائرة الاستئناف الخامسة بإلزام المدعى عليه أن يدفع لأمين التصفية مبلغاً قدره (90.000ريال)، واستناداً لما جاء في المادة (14 / 2) من نظام الإثبات ونصّها (يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى)، والمادة (19) من ذات النظام ونصّها (يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام...)، وحيث إن الإقرار المعوّل عليه ليس إقراراً قضائياً إلّا أنه ثبت لدى الدائرة بمطالعتها لصك حكم دائرة الاستئناف الخامسة المرفق في ملف هذه القضية، لذا فقد بنت الدائرة حكمها عليه، وفي طلب المدعية إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي والمحاماة فإن المدعية طلبت مبلغاً قدره (23.000ريال)، وفي تقدير الدائرة لما طلبته المدعية من المدعى عليه وباعتبار الدائرة هي الخبير الأول، ولأن الترافع جرى أمامها، ولأن مطالبة المدعية مبنية على إقرار من المدعى عليه أمام دائرة الاستئناف الخامسة، ولم يظهر في الدعوى تدليس أو تزوير، لذا فإن طلب المدعية غير وجيه في قدره، مع وجاهة أصله وحقها في المطالبة به، كون المدعى عليه قد ألجأ المدعية للقضاء، لذا فقد قدّرت الدائرة هذا الطلب بـ(5%) من مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، وتنتهي إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولاً: إلزام المدعى عليه/ عبدالعزيز تركي عبدالله العطيشان هوية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ الشركة السعودية اللبنانية للانشاءات الحديثة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (45.000ريال) خمسة وأربعون ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ عبدالعزيز تركي عبدالله العطيشان هوية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ الشركة السعودية اللبنانية للانشاءات الحديثة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2250ريال) ألفان ومئتان وخمسون ريالاً تمثل أتعاب المحاماة والترافع، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث