حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531161514

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571315166/1445
رقم الحكم:4531161514
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571315166 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531161514 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٥١٦٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوية) عدد (٢٧) (ادوية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٩,٨٥٠.٩٠) تسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي و تسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة عبارة عن أدوية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ومطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٨٥٠.٩٠) تسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي و تسعون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة (...))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٠/١١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى أحالت الى ما ورد في لائحة الدعوى. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب ما جاء في دعوى المدعية فغير صحيح والصحيح ان موكلتي قد سددت مبلغا قدره (١٧ الف تقريبا) والمتبقي للمدعية (٤٢.٠٠٠) ريال واطلب مهلة لتقديم السدادات وكذلك يوجد مرتجعات بقيمة (١٠.٠٠٠)ريال تقريبا لم تستلمها المدعية، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعى عليها على أن تودع جوابه خلال خمسة أيام، ثم يودع المدعية مذكرتها خلال مدة مماثلة مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والتأكيد على ضرورة التقيد بالمدد حتى لا يتعرض المخالف للغرامة بموجب المادة: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وتشير الدائرة الى تقدم وكيلة المدعية بمذكرة هذا نصها (بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع: مذكرة رد برقم قضية (٤٥٧١٣١٥١٦٦) فضيلة القاضي بالدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..........وبعد نفيد فضيلتكم أن المدعى عليها لم تلتزم بالمدة المحددة المقررة من فضيلتكم أما ما ذكرة وكيل المدعى عليها أنه تم السداد مبلغا وقدرة ١٧ ألف ريال والمتبقي لموكلتي ٤٢٠٠٠ ألف ريال ويوجد مرتجعات بقيمة ١٠٠٠٠ الاف ريال غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح أن موكلتي تطالب بالمبلغ كامل (٥٩,٨٥٠,٩٠) تسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي و تسعون هلله فضلا أن موكلتي رفضت المرتجعات ولم تقبلها أبدا. وتأسيسا لما سبق أطلب من فضيلتكم الاتي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٨٥٠,٩٠) تسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي و تسعون هلله) كما تشير الى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة نصت على (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة قاضي الدائرة الرابعة عشر المحترم كامل التحية والاحترام ردا علي دعوى المدعي اود توضيح الاتي لفضيلتكم , لقد ادعي المدعي انه قد بدا معنا التعامل بتاريخ ١/١/٢٠٢٣ وهذا غير صحيح حيث ان بداية التعامل كانت بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٣ كما هو موضح بكشف الحساب المرفق من طرف المدعي كما ان المدعي قد ادعي أيضا بان البضاعة الموردة الينا عبارة عن ادوية وهذا أيضا غير صحيح جملة وتفصيلا حيث ان البضاعة الموردة الينا عبارة عن ادوية ومستحضرات تجميل ومستلزمات طبية . كشف الحساب المقدم لهيئة المحكمة الموقرة تم التلاعب فيه عن عمد وإلغاء سند السداد رقم٠٢٩٦٥ بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٣ بقيمة ١٥٠٠ ريال. كذلك يوجد سند سداد رقم ٠٢٧٨٤ بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٤ بقيمة ٦٠٠٠ ريال تعمد المدعي عدم ذكره علما بان تاريخ تقديم دعواه كان بعد سداد هذا السند بثلاثة اشهر. كما نحيط علم سيادتكم اننا قد طلبنا مرارا وتكرارا من المدعي عن طريق مندوب الشركة ارجاع بضاعه عبارة عن مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل خاصة بهم من واقع الفواتير نظرا لتعثر المؤسسة واغلاق عدد من الفروع واصبح هناك بضاعة بكميات كبيرة بدون الحاجه اليها وكان هذا قبل موعد استحقاق الفواتير ولكنه قام بالمماطلة ولم يستجب لنا ومع ذلك ابدينا حسن النية وقمنا بسداد دفعة ٦٠٠٠ ريال بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٤ ولكن استمر بالمماطلة لإجبارنا علي السداد. كما انه تعمد الحضور في فترة عدم وجود المحاسب لأخذ الختم علي المطابقات دون مراجعتها وعلل ذلك بانه اجراء روتيني فقط لأنه ذاهب الي إجازة خارج المملكة. فضيلة القاضي الجليل , كما هو واضح امام فضيلتكم لقد تعمد المدعي إخفاء سندات بمبالغ تم سدادها فعليا وتعمد الحاق الضرر بنا لرفضه قبول المرتجعات وهو نظام متعارف عليه بين الموردين في المملكة العربية السعودية طالما ان البضاعة سليمة وفي حالتها التي استلمناها بها و من حقه فقط رفض التالف منها واننا ما لجأنا لهذا التصرف الا بسبب التعثر واغلاق الفروع. لذا التمس من فضيلتكم الاتي: مراجعة كشوف الحساب وارفاق المبالغ التي تم تعمد اخفاؤها والمطالبة بها مره اخري، كذلك نطالب بمراجعة كافة الفواتير المرسلة من المدعي الينا لإثبات صحة استلامنا لها. كما نطلب قبول المرتجعات الموجودة طرفنا والمبينة في فواتير المدعي. و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير) كما تشير الى الدائرة الى تقدم وكيلة المدعية بمذكرة نصت على (بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة قاضي الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: مذكرة رد رقم (٤٥٧١٣١٥١٦٦) نفيد فضيلتكم أن كشف الحساب المرفق لدى دائرتكم الموقرة صحيح وليس كما تدعية المدعى عليها أنه تم التلاعب فيه عن عمد حيث يتبين لكم أن كشف الحساب موقع ومختوم من قبل المدعى عليها . أما ما يتعلق بالسند رقم (٠٢٩٦٥) بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٣ بقيمة (١٥٠٠)ألف وخمس مائة ريال يتبين لفضيلتكم أن تاريخ السند قبل الكشف المرفق لدى دائرتكم بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣ أما ما يتعلق بالحوالة بقيمة (٥٠٠)خمس مائة ريال أيضا قبل الكشف المرفق بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣ أما ما يتعلق بالسند رقم (٠٢٧٨٤) بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٤ بقيمة (٦٠٠٠)ست الاف ريال نفيد فضيلتكم انه تم السداد من قبل المدعى عليه . أي أن موكلتي تطالب بمبلغ (٥٣،٨٥٠.٩)ثلاثة وخمسون ألفا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي وتسع هللات وتأسيسا لما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي : أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣،٨٥٠.٩)ثلاثة وخمسون ألفا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي وتسع هللات وهذه دعواي.) وفيها سالت الدائرة وكيلة المدعية عن السدادات التي قدمها وكيل المدعى عليها وهي عبارة عن سند قبض بـ(١٥٠٠)ريال وحوالة بـ (٥٠٠)ريال هل هي صحيحه ام لا ؟ أجابت ان هذه قبل المصادقة على كشف الحساب، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيلة المدعية حصرت طلبها في الجلسة المؤرخة في: ١٩/١٢/١٤٤٥هـ في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٥٣،٨٥٠.٩)ثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة وخمسون ريال وتسع هللات يمثل قيمة توريد أدوية. وولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد أقر وكيل المدعى عليها أن المدعية تستحق مبلغ: (٤٢.٠٠٠.٠٠) ودفع بأن المتبقي يمثل سدادات ومرتجعات لم تدونها المدعية في كشف الحساب المقدم من المدعية والمصادق عليه من قبل موكلته، وحيث قدم البينة على السدادات وهي عبارة عن: (سند قبض ٦٠٠٠ وسند قبض ١٥٠٠ وحوالة ٥٠٠) وحيث أقرت وكيلة المدعية بالسند الذي يبلغ: (٦٠٠٠) وأما الباقي فدفعت بأنه كان قبل تاريخ المطالبة، ثم حصرت وكيلة المدعية دعواها في مبلغ قدره: (٥٣،٨٥٠.٩) حيث كان قبل دفع وكيل المدعى عليها: (٥٩,٨٥٠.٩٠) وبدراسة الدائرة لما تقدم تبين استحقاق المدعية لما هو وارد في منطوق الحكم ذلك أن دفع وكيلة المدعية أن سندات القبض والحوالة كانت قبل المصادقة على كشف الحساب غير ملاقٍ فكيف إذن تقر بالسند الذي يبلغ: (٦٠٠٠) وهو وغيره كان قبل تاريخ المصادقة فضلاً عن أن السندات والحوالة يوجد قبلها وبعدها سندات وحوالات حسب الكشف المرفق، مما تعتبر الدائرة معه أن المدعية لم تضمن هذه السندات والحوالة كشف الحساب، وأما فيما يتعلق بالمرتجعات فلم يظهر للدائرة ما يؤيد دفع وكيل المدعى عليها مما تعتبره دفعاً مرسلاً لا دليل عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٥١.٨٥٠.٩٠) واحد وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريال وتسعون هللة ،وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث