حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531067040
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570316426/1445
رقم الحكم:4531067040
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570316426 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531067040 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣١٦٤٢٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من ((...) و (...) و (...)) ضد (مجتبى سامي الصالح) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٩٠١٥١١٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٩هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع للمدعي الأول / (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدرة مئتان وثلاثة آلاف وخمسون (٢٠٣٠٥٠) ريال، ثانيا إلزام المدعي ان يدفع للمدعي الثاني/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدرة تسعة وثمانون الف وثلاث مئة و خمسة و ستون (٨٩٣٦٥) ريال، ثالثا إلزام المعى عليه بتعويض المدعي الثالث / (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدرة مئة وثلاث الاف (١٠٣٠٠) ريال، رابعا إلزام المدعى عليى بتعويض المدعي الأول (...) هوية وطنية رقم: (...) عن أتعاب الخبرة مبلغا وقدرة ثمانية الاف وست مئة وخمس وعشرون (٨٦٢٥) لما هو موضح فالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٢٤٦٨٨) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بتكليف محامي لرفع القضية لدى المحكمة التجارية. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم في الدعوى الأصلية بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ، ٢- عقد أتعاب المحاماة بتوقيع المدعي. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٠١هـ: حضر فيها المدعي، وفتتحت بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفه الدعوى ومرفقاتها ثم قرر الاكتفاء وبنا عليه قررت المحكمة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٢٨هـ: ولم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله، وتشير المحكمة إلى وجود ... في برنامج تيمز عقد الجلسات المرئية عن بعد وبناءً عليه ولحفظ حق اطراف الدعوى قررت المحكمة تأجيل نظرها وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٣هـ: وبتلاوة ما تم ضبطه سابقا على اطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليه اصاله عن جوابة على دعوى المدعي أجاب قائلا: ليس لدي القدرة المالية على سداد أتعاب المحاماة في هذه الدعوى وليس لدي القدرة المالية على سداد ما تم الحكم به في الدعوى السابقة والمبالغ المحكوم بها في الدعوى السابقة يتم استقطاعها من راتبي الشهري، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودان إضافته قررا الاكتفاء، وبناء عليه قررت المحكمة قفل باب المرفعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة ١٤٤٥/١١/٠٧هـ: وبعد دراسة المحكمة الأوراق الدعوى وبعد المداولة قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم . الأسباب: بما أن المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتعويضه عن اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألفًا ريال، وبما أن مجمل جواب المدعى عليه يتلخص في عدم قدرته المالية للدفع، وبما أن الثابت من وقائع الحكم الصادر برقم ٤٤٣٠٩٢٤٦٨٨ أن المدعى عليه أنكر استحقاق المدعي استرداد حصته، زعما منه وجود خسارة زستغرقت كل رأس المال، وبما أن المحكمة بعد ندبها خبيرا محاسبيا استبان لها تفريط المدعى عليه في ادارة رأس المال، حيث لم يحتفظ بالمستندات الخاصة بالمشروع، ولم يتخذ نظاما محاسبيا، وبناء عليه فإن المحكمة تستظهر مما سبق أن المدعى عليه تعسف في استعمال حق الدفاع، وقصد غاية غير مشروعة تتمثل في زعم الخسارة بلا دليل، وهو ما يشكل خطأ موجبا للتعويض عن اتعاب المحاماة، وفي سبيل تقدير ذلك فإن المدعي هو أحد مدعين ثلاثة في الدعوى السابقة، فإن المحكمة تقتصر على عشر مبلغ المطالبة وهو مبلغ عشرة آلآف ريال، بناء عليه حكمت الدائرة بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه / (...) - هوية وطنية رقم: (...) ان يدفع للمدعي / (...) - هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره عشرة الاف (١٠,٠٠٠) ريال لما موضح في الأسباب , والله الموفق.