حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630097873
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630097873
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40811398لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630097873 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٠٨١١٣٩٨لعام ١٤٤٠هـ المدعي: شركة (......) المدعي عليه: مصنع(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اشترت المدعية من المدعى عليها معدات صناعية مستعملة بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، سددته المدعية للمدعى عليها، تم إيقاف البضائع والسيارات المحملة لها بجمرك الحديثة بأمر المحكمة العامة بمحافظة الخفجي بموجب دعوى رد مسروقات، وتضررت المدعية من حجز البضائع والسيارات بسبب المدعى عليها التي لم تمكنها من البضائع وتسببت كذلك بحجز السيارات المستأجرة لنقل البضائع. وطالب بالحكم بفسخ العقد، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٤م، على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: لقد أصدرت المحكمة العامة بالخفجي حكماً برد الدعوى وبناءً عليه نطلب الحكم برد الدعوى في هذه القضية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وطلب وكيل المدعي استئناف نظر الدعوى لصدور حكم نهائي من المحكمة العامة بالخفجي وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ذلك؟ أوضح قائلاً: لقد أصدرت المحكمة العامة بالخفجي حكماً برد الدعوى وبناءً عليه نطلب الحكم برد الدعوى في هذه القضية، فطلبت منه المحكمة إرسال نسخة من الحكم المشار إليه فاستعد بذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم مذكرة هذا نصها: حيث صدر القرار في قضية الاستئناف لعام ١٤٤٠هـ المتعلقة بالقضية التجارية لعام ١٤٤٠هـ (الدعوى المنظورة أعلاه ) فيما بين المدعي والمدعى عليه بوقف السير في الدعوى وذلك لحين الفصل في القضية رقم (٤٠١٠٥٧١٨١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٩هـ، فيما بين ...... والمدعى عليه، وحيث صدر في الدعوى الأخيرة الحكم رقم (٤٥٣٠٠١٥٦٨٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ، وقضى برد الدعوى ولاحقاً اكتسب الحكم القطعية، وحيث قبلت المحكمة الموقرة إعادة السير في الدعوى، ونظراً للمستجدات الحادثة منذ قيد الدعوى في تاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٩هـ وحتى تاريخه، فإن صحيفة دعوانا ستكون على النحو التالي: ١. بموجب عقد بيع بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٤م الموافق اشترت المدعية من المدعى عليه معدات صناعية مستعملة (خط إنتاج) بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال إضافة إلى مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، بعد تحميل المعدات بالسيارات ووصولها لجمرك الحديثة ثم إيقافها بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢١هـ بموجب أمر المحكمة العامة بمحافظة الخفجي بموجب الدعوى بين المدعى عليه وبين ......وتم إرجاع المعدات وحجزها بمحكمة الخفجي، وتم رد الدعوى ورفع الحجز التحفظي عن المعدات، وحالياً فإن المعدات بمحكمة الخفجي وقد مضى على وجودها أكثر من (٥) سنوات بالحجز، أدى تسبب المدعى عليه في حجز المعدات المباعة بمحكمة الخفجي إلى فشله في تنفيذ التزامه العقدي بتسليم المبيع على التأبيد فور توقيع العقد واستلامه لثمن المبيع، وحيث إن خط الإنتاج تلف خلال مدة الحجز البالغة (٥) سنوات نظراً لتركه في العراء دون استخدام ودون صيانة، ولفشل المدعى عليه في ضمان سلامة وجودة المبيع، فقد فوّت المدعى عليه بذلك على المدعي الفائدة المرجوَة من شراء خط الإنتاج ولا فائدة أو جدوى ستعود على المدعي من استلامه نظراً لتلفه وانعدام وظيفته الإنتاجية وبالتالي عدم وجود قيمة شرائية له، أن خط الإنتاج المبيع يمثل وحدة متكاملة ولا تتحقق فائدته إلا بوجود كامل الأجزاء، وعليه فإن الجزء المستلم من قبل المدعية البالغ حمولة (٥) سيارات من إجمالي عدد السيارات البالغة ثلاثة وعشرون سيارة لا قيمة له ولا يقدح في مطالبة المدعية بكامل ثمن العقد استناداً إلى انطباق شروط المسؤولية التقصيرية على المدعى عليه، والمطالبة بالتعويض عن تكاليف النقل والتعويض عن غرامات وحجز السيارات والتي سنتقدم ببيانها لاحقاً، فإن المدعية تلتمس من المحكمة الحكم بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وذلك برد ثمن البضاعة البالغة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال للمدعي. ، ثم طلبت المحكمة من وكيل المدعي الاطلاع على الحكم الصادر من المحكمة العامة بالخفجي وتقديم رده، ورفعت الجلسة والله الموفق. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٣هـ وفيها: وبعد دراسة ملف الدعوى سألت المحكمة وكيل المدعي هل هناك اختلاف في المبيع المشار إليه في البند الأول من العقد المبرم بين الطرفين حيث تضمن البند المشار اليه أن المبيع عبارة هن معدات صناعية مستعملة (شبك حديد وعوازل) في حين تضمن الخطاب الصادر من محكمة الخفجي إيقاف خروج السيارات -المشار إلى أرقامها - وأوضح قائلاً أن الحجز التحفظي الوارد في الخطاب يتعلق في المعدات محل البيع والمحملة على السيارات المشار إليها فالحجز يتعلق بالمعدات وليس السيارات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه صادق على صحة ما ذكره وكيل المدعي ثم أكد وكيل المدعي على طلب فسخ عقد البيع لعدم استلام المبيع وحصر وكيل المدعى عليه دفوعه الموضوعية في تصرف المدعي في بالمبيع وذلك ببيعه على مؤسسة .....كما هو وارد في صحيفة الدعوى بالإضافة إلى عقد البيع، وأضاف قائلاً لقد حصلنا على مستند مؤرخ في ١٤٤٥/٠٩/٠٧هـ يثبت استلام مؤسسة ......للمبيع، فطلبت منه المحكمة إرفاق نسخه من المستند المشار إليه في النظام أو إرساله إلى بريد المحكمة في حال تعذر ذلك، وبعرض الدفع المشار إليه على وكيل المدعي، رد قائلاً: لقد قام المدعي ببيع المواد لمؤسسة .....إلا أن البيع المشار إليه لم يتم بسبب عدم تمكن المدعي من تسليم المبيع لمؤسسة ....فاتفق الطرفان على إنهاء العقد المشار إليه ولم نستلم أي مبالغ من مؤسسة .....، وطلبت المحكمة من وكيل المدعي الرد على المستند المقدم من وكيل المدعى عليه فاستمهل لذلك ورفعت الجلسة . وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٩هـ وفيها: وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وبعد المداولة قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: الحكم بفسخ العقد، ورد الثمن المسلم للمدعى عليه وقدره خمسمائة ألف ريال ، وبما أن مجمل دفاع المدعى عليه يقوم على أن المدعي قد استلم المبيع خلافا لما يدعيه ، وبما أن سبب النزاع ينحصر في هذه المسألة ، إذ يزعم المدعي أن المدعى عليه لم يسلمه المبيع ، ثم تم الحجز عليه من قبل المحكمة العامة بالخفجي ، واستطالت مدة الحجز حتى تلف بعضه ، في حين ان المدعى عليه يدفع باستلام المدعي المبيع ، وتصرفه فيه بالبيع ، وبالنظر لما قدمه الطرفان فإن المحكمة قد استبان لها الحقائق التالية : ١- أن الثابت من واقع ملف الدعوى وصك الحكم السابق أن مسألة قبض المبيع كانت محل اتفاق بين الطرفين : ان المدعي قد استلم المبيع ٢- أن قبض المبيع - بالنسبة للمبيع محل النزاع - إنما يحصل بالتخلية ، والثابت أن المدعي لم يقدم أي بينة تدل على منع المدعى عليه من قبضه ٣- أن العقد المبرم بين الطرفين نص في البند الثاني على أن المدعي مقر باستلام المعدات المبيعة استلاما فعليا ، وذلك اعتبارا من تاريخ العقد ، والعقد قد ابرم في تاريخ ٢٥ صفر ١٤٤٠هـ أي قبل الحجز على المعدات ٤- أن البند الثالث من العقد نص أيضا على مكان المعدات ، ونص على أن المدعي ملتزم باستلامها خلال ٣٠ يوما من تاريخ العقد ، في حين ان خطاب الحجز الصادر من محكمة الخفجي صدر في تاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٤٠هـ ، ما يعني أن المدعى عليه قد أخلا الموقع للمدعي ولم يبق إلا استلام المدعي الفعلي ، والمحكمة تخلص مما سبق إلى أن القبض الحكمي قد وقع ، ونتيجة ذلك أن الأساس الذي بنى عليه المدعي دعوى الفسخ غير ثابت ، والمحكمة إذ خلصت إلى ذلك تقضي بما يلي : نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى ، لما هو مبين في الأسباب . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630097873 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٠٨١١٣٩٨لعام ١٤٤٠ه المدعي: شركة (.......) المدعي عليه: مصنع(.......) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم الابتدائي ـ محل الاعتراض ـ الصادر فيها من الدائرة الابتدائية السابعة برقم (٤٥٣١١٠٥٣٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٩هـ، وبموجب المادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تحيل إلى ذلك منعاً للتكرار، وخلاصة ذلك: أن وكيل المدعية ـ أعلاه ـ أقام هذه الدعوى بلائحة ذكر فيها: اشترت المدعية من المدعى عليها معدات صناعية مستعملة بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، سددته المدعية للمدعى عليها، ثم تم إيقاف البضائع والسيارات المحملة لها بجمرك الحديثة بأمر المحكمة العامة بمحافظة الخفجي بموجب دعوى رد مسروقات، وتضررت المدعية من حجز البضائع والسيارات بسبب المدعى عليها التي لم تمكنها من البضائع وتسببت كذلك بحجز السيارات المستأجرة لنقل البضائع. وطالب بالحكم بفسخ العقد، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد. هكذا تلخصت الدعوى، وبإحالتها للدائرة الابتدائية المذكورة باشرت نظرها ثم أصدرت فيها بداية حكمها بالصك رقم (٤٠٩٠٧٣٥٦١) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٩هـ بعدم قبول الدعوى؛ تأسيساً على عدم تقديم المدعية ما يثبت صدور حكم قطعي من المحكمة العامة بالخفجي يؤثر على اتفاقية البيع أو ينفي ملكية المدعى عليه للمعدات. وبالاعتراض على الحكم من قبل المدعية وإحالة القضية لهذه الدائرة أصدرت حكمها بالصك رقم (٤٠٩٠٨٦٥١٥) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٢هـ بإلغاء الحكم الابتدائي المذكور وإعادة القضية للدائرة الابتدائية؛ وذلك تأسيساً على أن المتعين وفق ما بني عليه الحكم المذكور وقفُ السير في الدعوى إعمالاً للمادة (٨٧) من نظام المرافعات الشرعية ريثما يتم الفصل في الدعوى المنظورة لدى المحكمة العامة بالخفجي. وبإعادة القضية للدائرة الابتدائية أصدرت فيها قرارها رقم (٤٠٩٠٧٥١٧٢) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٨هـ بوقف السير في الدعوى لحين صدور الحكم في الدعوى المنظورة لدى المحكمة العامة بالخفجي الصادر ضمنها خطاب حجز المعدات، ثم تم تأييد القرار بموجب حكم هذه الدائرة رقم (٤٠٩٠٨٦٩٦٥) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢هـ . ثم واصلت الدائرة الابتدائية السير في الدعوى عطفا على صدور الحكم في القضية المشار إليها وبعد أن استكملت الدائرة نظر القضية أصدرت حكمها ـ محل الاعتراض الماثل ـ رقم (٤٥٣١١٠٥٣٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٩هـ القاضي بـ : رفض الدعوى . وبنت الدائرة ذلك على أسباب تضمنت: وبالنظر لما قدمه الطرفان فإن المحكمة قد استبان لها الحقائق التالية : ١- أن الثابت من واقع ملف الدعوى وصك الحكم السابق أن مسألة قبض المبيع كانت محل اتفاق بين الطرفين : ان المدعي قد استلم المبيع ٢- أن قبض المبيع - بالنسبة للمبيع محل النزاع - إنما يحصل بالتخلية ، والثابت أن المدعي لم يقدم أي بينة تدل على منع المدعى عليه من قبضه ٣- أن العقد المبرم بين الطرفين نص في البند الثاني على أن المدعي مقر باستلام المعدات المبيعة استلاما فعليا ، وذلك اعتبارا من تاريخ العقد ، والعقد قد أبرم في تاريخ ٢٥ صفر ١٤٤٠هـ أي قبل الحجز على المعدات ٤- أن البند الثالث من العقد نص أيضا على مكان المعدات ، ونص على أن المدعي ملتزم باستلامها خلال ٣٠ يوما من تاريخ العقد ، في حين أن خطاب الحجز الصادر من محكمة الخفجي صدر في تاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٤٠هـ ، ما يعني أن المدعى عليه قد أخلا الموقع للمدعي ولم يبق إلا استلام المدعي الفعلي ، والمحكمة تخلص مما سبق إلى أن القبض الحكمي قد وقع ، ونتيجة ذلك أن الأساس الذي بنى عليه المدعي دعوى الفسخ غير ثابت.. ثم اعترضت المدعية على الحكم بلائحة استئناف قدمها وكيلها المحامي (.......) بالطلب رقم (٤٦١٠١٠٧٦٢٤) تلخصت فيها أسباب استئنافه في: عدم مناقشة الحكم لأساس النزاع المتمثل في مدى تسليم المبيع خالصاً من أي حقوق للغير وعلى وجه التأبيد، والتي هي مرحلة لاحقة على تسليم المبيع ولا غنى عنها لاكتمال البيع، حيث اكتفى الحكم بوقوع التسليم الحكمي والتخلية وأغفل ذلك ولم يتطرق لشروط البيع اللاحقة المنصوص عليها في المواد (٢/٣٢١) و (٢/٣٣٠) من نظام المعاملات المدنية بخصوص التزام البائع بتسليم المبيع مجرداً من كل حق للغير وضمانه سلامة المبيع من ذلك، مؤكداً أن موكلته لم تكن على علم بالنزاع بين المدعى عليه وبين (.....) حول ملكية المبيع، والتي هي منازعة سابقة على البيع أو أن أسبابها قائمة قبل التعاقد، وبإخفاء المدعى عليه لتلك المنازعة ولأسباب إمكانية قيامها فإنه يكون قد خالف النظام، وعليه واستناداً لنص المادة (٣٢٤) من نظام المعاملات المدنية فإن موكله يستحق فسخ العقد واستعادة ما دفعه، وقد أثبت الحكم الصادر من محكمة الخفجي فشل المدعى عليه في تسليم المبيع لموكلته، كما أنه لا اعتبار لصحة ملكية المدعى عليه لاحقاً للمبيع من عدمها؛ لأن العبرة بتسليم المبيع فوراً وعلى وجه التأبيد. كما أن الحكم الصادر في نزاع المدعى عليه مع (.....) حول ملكية المعدات انتهى برد الدعوى شكلاً لا موضوعاً؛ وذلك لعدم صفة المدعي بشخصه في قيد الدعوى، مما يجعل المجال متاحاً لقيام النزاع مرة أخرى حال قيد الدعوى باسم الشركة مما سيترتب عليه تجدد النزاع حول ملكية المبيع مرة أخرى. مضيفاً أن النزاع بين المدعى عليه وبين المذكور حول ملكية المبيع استمر لما يقارب أربع سنوات كان المبيع خلالها محتجزاً بأمر من محكمة الخفجي وترتب على ذلك انتهاء الفائدة المرجوة منه نظراً لإلغاء المشروع المخصص له بسبب عدم تسليم المبيع، كما ترتب عليه تلف المبيع لطول بقائه بالعراء معرضاً للعوامل الطبيعية ولعدم الصيانة؛ وعليه فإن رفض الدعوى استناداً لحصول القبض الحكمي لا محل له؛ لأن المبيع غير قابل للتسليم وللانتفاع به بسبب ذلك، والمدعى عليه هو المتسبب في واقعة الحجز وذلك بسبب دخوله في النزاع حول ملكية المبيع وهذا بغض النظر عن ثبوت ملكيته للمبيع من عدمها، مضيفاً: أن الحكم انطوى على تناقض يوجب إلغاءه؛ ذلك أن الحكم أثبت واقعة حجز المبيع والتي تثبت عدم اكتمال البيع لعدم تسليم المبيع فوراً وعلى وجه التأبيد، وفي نفس الوقت يقرر الحكم صحة البيع بموجب التسليم الحكمي والتخلية، وبناء على ما سبق خلص وكيل المدعية إلى طلب إلغاء الحكم، والحكم لموكلته بطلباتها. هكذا تلخصت لائحة الاستئناف، وبإحالة القضية لهذه الدائرة عطفاً على ذلك عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٦/٢/٢هـ وفيها حضر: ......ر (بموجب سجل مدني رقم: (...)، كما حضر:........ (سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المستأنف ضده، وبعد الاطلاع على الأوراق والدراسة والمداولة تم رفع الجلسة للنطق بالحكم، وبالله التوفيق.، ثم أعلنت الدائرة منطوق حكمها هذا للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طلب الاستئناف الماثل قد قدم من محام خلال المهلة النظامية المقررة في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية مستوفيا ما يلزم له شكلاً؛ عليه فإن الدائرة تنتهي لقبوله. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع على الحكم المعترض عليه وعلى لائحة الاستئناف وبعد الدراسة والتأمل: فإن البين للدائرة صحة الحكم وأسبابه وسلامتها مما أثير حيالها في لائحة الاستئناف، وكفايتها للرد على ما تضمنته لائحة الاستئناف، وتضيف هذه الدائرة: أن المنازعة حول ملكية المبيع وواقعة الحجز حصلت لاحقاً على حصول البيع محل الدعوى وتسليم المبيع وتحقق القبض له، وواقعة الحجز تلك لا يد للمستأنف ضده فيها في ظل رد الدعوى التي تم حجز المبيع في ضمنها، وعليه ولكل ما تقدم وفي ضوء المادة (٢١٥/أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية السابعة برقم (٤٥٣١١٠٥٣٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٩هـ القاضي: برفض الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.