حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531130750

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571343464/1445
رقم الحكم:4531130750
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571343464 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531130750 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤٣٤٦٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أجهزة ومواد اتصالات(كيابل وأسلاك) عدد (٨) (طقم ماكينة لحام وكابلات الياف ضوئية وجهاز فحص كابلات وقياس قوة الإشارة الضوئية ومصدر إشارة ضوئية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٥٩,٨٤٩.١٧) ريال سدد منه (٢٩,٩٢٤.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢١م بمبلغ قدره(٥٩,٨٤٩.١٧) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية توريد - فواتير - سند استلام- مطابقة رصيد - أوامر شراء) ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواها؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها (...)بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره٢٩.٩٢٤.١٧ ريال تمثل قيمة توريد أجهزة وكابلات وملحقاتها لصالح المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي كشف حساب ومجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية وأوامر شراء صادرة من المدعى عليها؛ وسندات تسليم البضاعة موقعة ومختومة بختم المدعى عليها؛ واتفاقية فتح حساب؛ ومصادقة على الرصيد موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تدفع بعدم صحة دعوى المدعية؛ وإنما ما تم اعتماده من قبل المدعى عليها هو ما نسبته ٥٠% من الأجهزة الموردة؛ وعليه تطلب رد دعوى المدعية، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره٢٩.٩٢٤.١٧ ريال تمثل قيمة توريد أجهزة وكابلات وملحقاتها لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها وكالة دفعت بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعى عليها وكالة استند في دفعها على كلام مرسل قد خلا من المستندات التي تؤيد صحة دفعها، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال كشف حساب ومجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية وأوامر شراء صادرة من المدعى عليها؛ وسندات تسليم البضاعة موقعة ومختومة بختم المدعى عليها؛ واتفاقية فتح حساب؛ ومصادقة على الرصيد موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)للمقاولات والتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٩.٩٢٤.١٧) تسعة وعشرون الفا وتسعمائة وأربعة وعشرون ريالاً وسبعة عشر هللة، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث