حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531131377
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571238364/1445
رقم الحكم:4531131377
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571238364 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531131377 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٨٣٦٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- مولدات كهربائية والتي تم تصنيعها من شركة:(...) وبيانات وصف العين المؤجرة: بقوة ٦٥٠كيلو فولت أمبير مع خزان ديزل لمدة (٢)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (٥١,٣٦٦.٧٠) واحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال سعودي و سبعون هلله. ٢- مولدات كهربائية والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: قوة ١٢٥كيلو فولت أمبير مع رسوم النقل لمدة (٤) أربعة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (٣٥,٠٧٥.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي. ٣- مولدات كهربائية والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: بقوة ٥٠٠ كيلو فولت أمبير مع خزان ديزل ٥٠٠٠ لتر لمدة (٤) أربعة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (١٤٣,٧٥٠.٠٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. ٤- مولدات كهربائية والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: بقوة ٢٥٠ كيلو فولت أمبير مع رسوم رافعة لتحميل المولد لمدة (٣) ثلاثة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (٤٣,٢٨٠.٥٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله. ٥- مولدات كهربائية والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: بقوة ٤٠٠ كيلو فولت أمبير مع خزان ديزل ٤٠٠٠ ليتر لمدة (٣) ثلاثة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (٦٣,٤٨٠.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي. ٦- مولدات كهربائية والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: بقوة ٦٥ كيلو فولت أمبير مع خزان ديزل ٢٠٠٠ لتر لمدة (٢)شهرين هجريين وقيمة الأجرة (٩,١٦١.٧١) تسعة آلاف ومائة وواحد وستون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله. بثمن إجمالي قدره (٣٤٦,٢١٣.٤٦) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ومئتان وستة وثلاثة عشر ريال سعودي و ستة وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٤٦,٢١٣.٤٦) ثلاث مئة وستة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريال سعودي و ستة وأربعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ سدد منه (١٤٥,٧١٣.٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٢٠٠,٥٠٠.٤٦) مائتا ألف وخمس مئة ريال سعودي و ستة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م حتى ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م. ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٠,٥٠٠.٤٦) مائتا ألف وخمس مئة ريال سعودي و ستة وأربعون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في تاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥هـ وفيها حضرت عن المدعية الوكيلة/(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله وتعذر تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة تبليغ رقم ( ١٠٢٩٧٤٠١٢ ) ،ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بأجرة عين هكذا قررت. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك وبسؤال المدعية وكالة عن المرفق الموصوف بمطابقة رصيد وعن وجه الاستشهاد به أجابت قائلة : تضمن في الصفحة الأولى موافقة من المدعى عليها عبر البريد على سداد المبالغ المطلوب سدادها المبينة في الصفحة الثانية من المرفق كما يوجد مراسلات جرى تقديمها في المرفقات هكذا أجابت وبسؤالها عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء عليه فالدائرة تقرر رفع هذه الجلسة للتأمل . وفي جلسة هذا اليوم حضرت عن المدعية الوكيلة/(...) بموجب الوكالة (الداخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...) بموجب الوكالة (الداخلية) رقم :(...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونيا عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وقد جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن صحة دعوى وكيلة المدعية فأجاب قائلا: إن ما ذكرته وكيلة المدعية من المطابقة الواردة من المدعى عليها صحيحة والمبلغ هو ٢٠٠,٥٠٠.٤٢ريال هكذا قرر، وجرى عرض الصلح من وكيل المدعى عليها فأجابت وكيلة المدعية قائلة: نرفض الصلح هكذا أجابت، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد أجرة بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولأن وكيلة المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٠٠,٥٠٠.٤٢مائتا ألف وخمس مئة ريال سعودي وستة وأربعون هللة ثمن أجرة متبقية لما هو وارد في صحيفة الدعوى، وقدمت في سبيل إثبات صحة دعواها مطابقة رصيد منسوب لأحد موظفين الشركة وفواتير و كشف حساب، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ، ولما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم. ، ولأن وكيل المدعى عليها أقر بصحة ما ورد في المطابقة وبناء على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات التي نصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبعد اطلاع الدائرة على المطابقة وجدت المبلغ هو ٢٠٠,٥٠٠.٤٢ مما تقرر المحكمة حجية ما ورد في المطابقة، ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) بسجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية (فرع شركة (...) بسجل تجاري (...) مبلغًا قدره (مئتا ألف وخمس مئة ريال سعودي واثنان وأربعون هللة)؛ لما هو موضح في الأسباب. ولطرفان حق الاعتراض على هذا الحكم وفقًا لحكم الفقرة (١) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. والله أعلم وأحكم.