حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531143536

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571341064/1445
رقم الحكم:4531143536
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571341064 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531143536 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٤١٠٦٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٣٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية مواد غذائية لمطعم المدعى عليه، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٤٦٥.٣٧) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد شراء بضاعة بالآجل ممهور بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ قدره (٢٨,٤٦٥.٣٧) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله ممهورة بختم المدعى عليه وعبارة "الرصيد مطابق"، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٨/١١/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر أنها تتمثل في عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ومطابقة رصيد معتمدة من المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٤٦٥.٣٧) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، وقدم بينته على الدعوى والمتمثلة في اتفاقية التعامل بين الطرفين ومطابقة الرصيد وباطلاع المحكمة عليهما تبين أن المرفقات المقدمة ممهورة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه، مما يعد إقراراً منه على صحة التعاقد، وتعد هذه المستندات حجة عليه، استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه وترك بتفريطه فرصة الدفاع عن نفسه وتقديم دفوعه لتخالصه من هذا الالتزام وعدم حضوره يعد نكولاً مؤكداً لصحة المطالبة في الدعوى، وبالإشارة إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن المحكمة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨,٤٦٥.٣٧) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث