حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4531138421

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570912709/1445
رقم الحكم:4531138421
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570912709 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531138421 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩١٢٧٠٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أنه جرى التعاقد بين الطرف الأول: (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) والطرف الثاني:(مؤسسة (...) للمقاولات العامة) على مقاولات ، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٠) الذي ينص على (يكون الفصل في النزاع عن طريق لجان التحكيم المختصة) من العقد المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٥هـ ،وبما أنه تم تعيين هيئة تحكيم في النزاع الواقع مع المدعى عليه وأصدرت هيئة التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (رد دعوى المدعية مؤسسة (...) للمقاولات وإخلاء سبيل المدعى عليها منها)، وبما أننا تبلغنا بالحكم بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٦هـ، ونظراً للمسوغات الآتية: (لما كانت المادة الخمسون من ذات النظام قد نصت على أن: (١- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه).وحيث قد أصاب الحكم محل الاستئناف ما يؤثر في مضمونه، كون الحكم لم يتضمن جميع الدفوع والمذكرات المقدمة من قبل الطرفين.، وتنص المادة (٤٢) من ذات النظام على أنه: (٢- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة ـ إن وجد ـ ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين. دون إخلال بما قضت به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام، وحيث قد خلا الحكم محل الدعوى مما تضمنته نصوص نظام التحكيم، مما أثرت فيه على نحو يجعله مخالفًا لنصوص النظام، وعليه يحق لموكلتي إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بإبطال حكم التحكيم وانتهى إلى طلب إبطال حكم التحكيم ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيلة المدعية/ (...) سجل مدني رقم (…) و بموجب وكالة رقم (... ) كما حضرها وكيلة المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (…) وبموجب وكالة رقم (...) واطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها من هيئة التحكيم؛ وذكرت وكيلة المحتكم ضده بأن لديها إجابة محررة بعثتها عبر المحادثة نصها:(بصفتي وكيلة عن المدعى عليه أوجز إجابتي في الآتي : حيث أن المدعية تهدف في دعواها إلى بطلان إجراءات التحكيم واستنادا للمادة ( ٥١/١) من نظام التحكيم ونظراً لصدور صك حكم التحكيم بتاريخ ٢٣ /٥ / ١٤٤٥ وتاريخ قيد الدعوى ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥ أي أنه مضى عليها ستين يوم ومن حيث عدم تضمينها جميع الدفوع والمذكرات فغير صحيح، ولذلك أطلب صرف النظر عن طلب البطلان)؛ وبعرضها على وكيلة المدعية قررت الاكتفاء؛ وعليه تم تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٠ / ٩ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيلة المدعية / (...) سجل مدني رقم (…) وبموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيلة المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (…) وبموجب وكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن مستنداتها في طلب البطلان المقدم منها؛ بخصوص عدم اشتمال الحكم على الوقائع التي أثرت على مضمون الحكم - حسب دعواها -؟ فاستمهلت لذلك ؛ وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بمذكرة جوابية عبر الطلبات المقيدة بتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٤٥هـ وقد تضمنت الآتي: (- وفقا للمادة الخمسون من نظام التحكيم قد نصت على أن: (١- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه) .وحيث قد أصاب الحكم محل الاعتراض ما يؤثر في مضمونه، كون الحكم لم يتضمن جميع الدفوع والمذكرات المقدمة من قبل الطرفين. (مرفق ١ المذكرات المقدمة في نظر الدعوى) .- ولما كانت المادة (٣٣) من ذات النظام نصت على أن: (٣- تدون هيئة التحكيم خلاصة ما يدور في الجلسة في محضر يوقعه الشهود أو الخبراء والحاضرون من الطرفين، أو وكلائهم، وأعضاء هيئة التحكيم، وتسلم صورة منه إلى كل من الطرفين، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك). إذ أن محاضر الجلسات كذلك لم تدون المذكرات والدفوع المقدمة من قبل طرفي الدعوى مما يجعل الأمر مؤثر ويترتب على ذلك بطلان الحكم لإخلاله بالإجراءات المحددة بموجب النظام لنظر الدعوى والفصل فيها وفقاً لمقتضى النظام. ؛ فضلا عن أن الحكم لم يتم ايداعه لدى محكمة الاستئناف وذلك جاء بشكل مخالف لما نصت عليه المادة ٤٤ من نظام التحكيم والتي نصت على (تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية). ومن جميع ما سبق يتضح أن الحكم المعترض عليه قد خلا مما تضمنته نصوص نظام التحكيم، مما أثرت فيه على نحو يجعله مخالفًا، وعليه يحق لموكلتي إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بإبطال حكم التحكيم محل هذه الدعوى للأسباب سابقة الذكر.) كما تقدمت وكيلة المدعى عليه بمذكرة جوابية عبر الطلبات المقيدة بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ تضمنت الآتي: (بشأن جواب المدعية وكالة والمؤرخ ١٨-٩-١٤٤٥هـ وما جاء في المادة (٣٣/٣) ونص الحاجة (تدون هيئة التحكيم خلاص ما يدور في الجلسات….) فقط نصت المادة الآنفة على الخلاصة وبالتالي تكون محاضر الضبط موافقة لما نص عليه نظام التحكيم، فضلاً على أن النظام حصر حالات بطلان الحكم في نظام التحكيم وليس من ضمنها ما ذكرت المدعية وكالة من حيث عدم ايداع نسخه للحكم للمحكمة ولا من جانب ضبوط الجلسات بل لم تُبين المدعية ما محل الاعتراض وتأثيره على مضمون الحكم بالرغم أن الدائرة امهلتها لأجل ذلك، وبالتالي تكون لم تحررها للمرة الثانية بالرغم ان الطلب أساس الدعوى. ولما سبق، أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى).وفي جلسة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (…) و بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (…) وبموجب وكالة رقم (...) ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن هذه المنازعة ناشئة عن عقد مقاولة بين تاجرين ؛ فإن الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية وفق المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، كما أنه لما كانت هذه المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وبما أن وكيل المدعية يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٣هـ ، وبما أن دائرة الاستئناف وباطلاعها على حكم التحكيم وطلب البطلان المقدم من المدعية تبين لها عدم صحة الأسباب التي ذكرتها المدعية لبطلان حكم التحكيم ، حيث إن جميع ما ذُكر من أسباب ليست مما تنطبق عليها الأحوال المبينة في نظام التحكيم التي يتشرط تحققها لتعد دعوى البطلان بموجبها مقبولة، ولا تعدو أن تكون وقائعَ إجرائية تتعلق بإجراءات هيئة التحكيم ليس من شأنها أن تؤثر في إبطال الحكم ، الأمر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوى البطلان وفقًا للمادة (٥٠) من نظام التحكيم ؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى بطلان حكم التحكيم ، ولما كانت الدائرة انتهت إلى رفض دعوى البطلان كما أنه لا يوجد في الحكم ما يمنع تنفيذه وقد استوفيت المتطلبات النظامية للتنفيذ؛ فإنه يتعين الأمر بتنفيذه وبذلك تقضي الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٣هـ القاضي برد دعوى المدعية مؤسسة (...) للمقاولات وتأييده والأمر بتنفيذه والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث