حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531133181
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571328692/1445
رقم الحكم:4531133181
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571328692 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531133181 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٨٦٩٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعي عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات صحية وهي: الفوط الصحية للأطفال والنساء، والورقيات، والمناديل الطبية، بثمن إجمالي قدره (٢١,٠٨٦.٩٨) واحد وعشرون ألفًا وستة وثمانون ريال وثمانية وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من الثمن شيئا. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الثمن قدره (٢١,٠٨٦.٩٨) واحد وعشرون ألفًا وستة وثمانون ريال وثمانية وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ١٨\٠١\٢٠٢٣م على مطبوعات الشركة المدعية على مبلغ قدره (٢١,٠٨٦.٩٨) واحد وعشرون ألفًا وستة وثمانون ريال وثمانية وتسعون هللة ممهور بختم وتوقيع منسوب للشركة المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٧\١١\١٤٤٥هـ: وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية ومرفقاتها تبين لها أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت تبلغها بقيد الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع الثمن قدره (٢١,٠٨٦.٩٨) واحد وعشرون ألفًا وستة وثمانون ريال وثمانية وتسعون هللة. وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه خطاب مطابقة رصيد الممهور بختم وتوقيع منسوب للشركة المدعى عليها، ولاعتباره حجة حيث أن القضاء قد استقر على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه، مما يؤكد صحة الاعتداد بــخطاب مطابقة الرصيد المقدم من المدعي وكالة وكفايته في إثبات تعلق ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة بهذه الدعوى، استنادا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ونظراً لتخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها فقد أسقطت حقها في الدفاع، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمواد الغذائية ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٢١,٠٨٦.٩٨) واحد وعشرون ألفًا وستة وثمانون ريال وثمانية وتسعون هللة، وبالله التوفيق.