حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531159452
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571298089/1445
رقم الحكم:4531159452
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571298089 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531159452 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4571298089 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : شركة صيدلية (...) الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوية طبية) عدد (111) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (23,350.31) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين على التفصيل التالي: (المدعي قام بتوريد الأدوية وتسليمها للمدعى عليه وقام المدعى عليه باستلام الأدوية وقام بتثبيت المديونية والمطابقة عليها بموجب الختم الرسمي للشركة على الفواتير المستلمة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). 2- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (3,500.00) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواهـ، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 19/11/1445ه موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي الفواتير المعتمدة من المدعى عليها وسند المصادقة على صحة الرصيد ، وللاطلاع على المستندات جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 23.350.31 ريال تمثل قيمة توريد أدوية طبية لصالح المدعى عليها، إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة ، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي مجموعة من الفواتير الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه (يدفع بعدم صحة المستندات كما دفع بكون الأختام المذيلة بها الفواتير لا تعود له كما أنه لم يقم بالتعامل مع المدعية ولا يوجد عقد يثبت صحة ذلك)؛ ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم العقد أو ما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين فاستعد بذلك ، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها قد أبرز من خلال برنامج التيمز الختم المعتمد لدى الشركة المدعى عليها وبعد اجراء المضاهاة تبين اختلاف الختم عن ما هو مدون في المستندات المرفقة بملف القضية، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية ذكر بعدم وجود عقد بين الطرين وإنما العلاقة التعاقدية بينهما قائمة على فواتير، واستنادا على المادة 29/ 1 من نظام الاثبات وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 23.350.31 ريال تمثل قيمة توريد أدوية طبية لصالح المدعى عليها، إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم؛ وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دعواه هي مجموعة من الفواتير التي يذكر بأنها موقعة ومختومة بختم المدعى عليها؛ وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر صراحة نسبة هذه المستندات لموكلته وأنكر صحة عودة الأختام الممهور بها المستندات لموكلته، واستناداً على المادة 29/1 من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛وبما أن المدعى عليه وكالة قدم ما يثبت اختلاف الأختام المذيلة بها الفواتير المقدمة من المدعية عما هو معتمد لدى موكلتها، وبما أن البينة التي قدّمتها المدعية من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم ذكره نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين