حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430187964

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:428323/1442
رقم الحكم:4430187964
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 428323 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430187964 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 428323 لعام 1442 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، نصها: (سبق لموكلي بتاريخ 10/ 11/ 1420هـ مشاركة المدعى عليه/ (...) في تأسيس شركة (...)، سجل تجاري (...)، وبعد مضي سبعة عشر عاماً من تأسيس الشركة، ولأسباب عدة ومنها وجود اختلاف وتباين حول طريقة أداء الإدارة، توافق الشريكين رضائياً بتاريخ 15/ 6/ 1438هـ في محضر الاتفاق على خروج المهندس/ (...) من الشركة وتسليمه حصتـه فيها، مع إجراء المحاسبة المالية. وحيث تضمن المحضر اتفاق الشريكين على إجراء المحاسبة المالية، وتحديد حقوق موكلي في الشركة بما في ذلك أرباحه المستحقة، وما تم ترحيله منها للحساب الجاري، إلا أن الشريك المدير لم يلتزم بذلك، وهو ما دفع موكلي لتكليف شركة محاسبة متخصصة شركة (...) (المحاسبون المتحدون) لتتبع حقوقه في الشركة ونصيبه من أرباح مشاريعها من واقع المستندات التي تم الاطلاع عليها والمحددة في التقرير المحاسبي. وحيث أظهرت حركة التتبع المحاسبي قيام مدير الشركة بتوزيع الأرباح على خلاف المتفق عليه بشأن الاستثمارات الممولة من خارج الشركاء، فيما يخص عدة استثمارات، والتي تم توزيع أرباح موكلي فيها بنسبة 30%، وليس حسب المتفق عليه بـ 40%، كما ورد النص عليه في الفقرة (ثانياً، سابعاً) من إقرار المشاركة المؤرخ في 14/ 8/ 1420هـ، كما أظهرت حركة التتبع قيام مدير الشركة باستلام أموال تخص استثمارات الشركة وإيداعها بحساباته الشخصية، وعدم توريد بعضها لحسابات الشركة البنكية، وقد بلغ قدرها (370,694,963) ثلاثمائة وسبعون مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وستون ريالاً، كما ورد في التقرير المحاسبي، كما ظهر وجود مسحوبات مالية من مدير الشركة ووكيله الشرعي/ (...) بدون وجه حق بلغ قدرها (248,072,527) مئتان وثمانية وأربعون مليون واثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشرون ريالاً، وقيد مبالغ بحسابات جاري الشركاء لتعاملات شخصية مع أطراف خارجية وليس للشركة علاقة بها، وعدم صرف الأرباح المتبقية لموكلي على الرغم من توافر السيولة. وتحقيقاً لمتطلبـات إقامة الدعوى القضـائية، لذا أطلب 1-إجراء المحاسبة المالية بين الطرفين حسب ما تم الاتفاق عليه في المحضر المؤرخ في ١٤/ ٣/ ٢١٠٧م. 2-الحكم بتسليم موكلي حقه في الأرباح المستحقة، والمرحلة لحسابه الجاري بالسجلات المحاسبية للشركة حتى تاريخ خروجه، والبالغ قدرها (172,854,149) مئة واثنان وسبعون مليون وثمانمائة وأربعة وخمسون ألفاً ومئة وتسعة وأربعون ريالاً. ٣- الحكم بتسليم موكلي متبقي حقه من أرباح المشاريع ذات التمويل الخارجي وبنسبه ١٠% حسبما ما تضمنه محضر الاتفاق (بين الشريكين) في إقرار المشاركة من أن نسبته ٤٠ % وليس ٣٠%، والبالغ قدرها (95,930,828) خمسة وتسعون مليون وتسعمائة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالاً، والتي تم إثباتها لصالح الشريك المدير المدعى عليه بالمخالفة للإقرار. 4- الحكم بتسليم موكلي نصيبه من أرباح الشركة التي جرى إيداعها في حسابات الشريك المدير الشخصية، ولم يقم بتوريد بعضها لحسابات الشركة، وذلك بعد الإفصاح عن مآل هذه المبالغ وقدرها (370,694,963) ثلاث مئة وسبعون مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وستون ريالاً. 5- الحكم بتسليم موكلي نصيبه البالغ قدره (99,229,011) تسعة وتسعون مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألفاً وأحد عشر ريالاً من أموال الشركة التي سحبت من حساباتها البنكية بدون وجه حق، وقيد باقي المبلغ وقدره (148,843,516) ريال على الحساب الجاري للشريك المدير (...) حسب ما جاء في تقرير المحاسب القانوني. ٦- الحكم بتعويض موكلي ما قدره (103,174,521) مئة وثلاثة مليون ومئة وأربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وواحد وعشرون ريالاً، عن الأضرار التي لحقت به جراء تصرفات الشريك المدير في أموال الشركة بالمخالفة لأحكام نظام الشركات، بما في ذلك تفويت المنفعة المتفق عليها بنسبه 5%. ٧ -الحكم بأتعاب المحاماة وأضرار التقاضي بما قدره (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال). وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 2/ 4/ 1442هـ تبين عدم حضور المدعي أو من يوكله شرعاً وحضر المدعى عليه وكالة عن المدعى عليهما، وطلب شطب القضية، وعليه؛ قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى، وفتحت الدائرة باب المرافعة، وبجلسة 6/ 6/ 1442هـ حضر أطراف الدعوى، وحصر المدعي دعواه في طلب إلزام المدعى عليه في مبلغ (172.854.149) مئة واثنان وسبعون مليون وثمانمائة وأربعة وخمسون ألفاً ومئة وتسعة وأربعون ريالاً، تمثل حقه في الأرباح المستحقة حتى تاريخ خروجه من الشركة المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة حصر طلباته عبر تبادل المذكرات تليها مدة رد مماثلة للمدعى عليه للإجابة عن الدعوى بعد حصرها. وفي 20/ 6/ 1442هـ وردت مذكرة من المدعي وكالة ذكر فيها أن مبرر موكله بتعدد الطلبات في صحيفة واحدة وجود رابط بينها، وقرر أن موكله يحصر طلبه في هذه الدعوى بالحكم بتسليم المدعي حقه في الأرباح المستحقة، والمرحلة لحسابه الجاري بالسجلات المحاسبية للشركة حتى تاريخ خروجه من الشركة، والبالغ قدرها (172,854,149) مئة واثنان وسبعون مليون وثمانمائة وأربعة وخمسون ألفاً ومئة وتسعة وأربعون ريالاً، مع احتفاظ موكله بحق إقامة دعوى مستقلة فيما يخص بقية الطلبات. وفي 22/ 6/ 1442هـ أرفق المدعى عليه وكالة مذكرة دفع فيها بوجود شرط التحكيم بموجب اتفاقية المشاركة، كما ذكر جوابه على الدعوى كما يلي: أولاً/ بشأن ما ذكره وكيل المدعي من تخارج موكله في شركة (...) بناءً على الاتفاقية المؤرخة في 15/ 6/ 1438هـ فغير صحيح، والصحيح أن الاتفاقية المذكورة باطلة وغير نافذة، وهذه الجزئية من الدعوى منظورة ومتداولة في كلٍّ من القضايا المقيدة لدى هذه المحكمة برقم (19) و(20) و(22). ثانياً/ بشأن احتجاج وكيل المدعي على صحة الدعوى بالتقرير المحاسبي المعد من شركة (...) فهو احتجاج ساقط لا عبرة به ومشتمل على اصطناع الدليل من جهة المدعي، ولم يسبق الاتفاق على تعيين الشركة المذكورة لإجراء المحاسبة أو اعتماد التقرير المحاسبي الصادر منها. ثالثاً/ ما ذكره المدعي من استحقاقه على الشركة الأرباح الواردة في دعواه فغير صحيح، وقد استند المدعي في إيراده لهذه المبالغ على ما جاء في تقرير محاسبه القانوني شركة (...). ومن وجه آخر فإن المدعي هو المدين للشركة بمبالغ كبيرة لا تزال في ذمته، ومركزه المالي في الشركة مدين لا دائن، وقد أقر المدعي بذلك لدى محاسبه القانوني شركة (...) حيث ورد في الصفحة الثالثة من هذا التقرير وعند تعداد نطاق العمل الذي كلف به المدعي محاسبه القانوني ما نصه: 4/ مطالبة بحذف مبالغ مقيدة بدون وجه حق على الحساب الجاري للشريك (...) وقدرها (188,008,939) ريال والمطالبة برصيده الدائن وتوزيعات الأرباح المستحقة له، ومن وجه آخر فإن المدعي بهذه المطالبة يناقض نفسه في احتجاجه على بنود الاتفاقية المؤرخة في 15/ 6/ 1438هـ والتي تضمنت إجراء المحاسبة بين الشريكين لا صرف الأرباح التي يزعمها المدعي. وبجلسة 27/ 6/ 1442هـ حضر طرفا الدعوى، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم ميزانيات الشركة وقوائم الشركة المالية المعتمدة من محاسب الشركة والتي تثبت حق موكله في هذه الدعوى، كما طلبت تقديم أسماء عشرة مكاتب خبرة محاسبية، فاستعدا بذلك. وفي 7/ 7/ 1442هـ أرفق المدعي وكالة مذكرة تضمنت: أولاً: بشأن مقدار الأرباح المستحقة لموكلي والمقيدة بدفاتر الشركة حتى عام 2016م فنفيد بتفصيلها وفق الآتي: المستحقات في نهاية عام 2010م من واقع القوائم المالية المدققة والمستحقات عن الفترة من 2011م إلى 2016 م من واقع السجلات المالية للشركة في عام 2016م مبلغ (108،871،096) ريال مبلغ (63.983.053) ريال، المبلغ الإجمالي: (172،854،149) مئة واثنان وسبعون مليون وثمانمائة وأربعة وخمسون ألفاً ومئة وتسعة وأربعون ريالاً، ثانياً: بشأن طلب الدائرة تقديم آخر قائمة مالية صدرت للشركة في عام 2010م، والمثبتة لاستحقاق موكلي الأرباح البالغ قدرها (108،871،096) مئة وثمانية ملايين وثمانمائة وواحد وسبعون ألفاً وستة وتسعون ريالاً، عليه نرفق لفضيلتكم صورة من القوائم المالية المدققة للشركة الصادرة عن شركة (...) والمبينة استحقاق موكلي نصيبه من الأرباح المذكورة. ثالثاً: بشأن الأرباح المستحقة لموكلي عن الفترة من 2011م وحتى عام 2016م فنرفق صور مسودة القوائم المالية، وموازين المراجعة، وكشوف الحسابات، والقيود اليومية، والمحاسبية المثبتة لاستحقاق موكلي مقدار الأرباح البالغ قدرها (63.983.053) ثلاثة وستون مليون وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثة وخمسون ريالاً عن تلك الفترة والمؤكد على مضمونها في التقرير المحاسبي الصادر عن شركة (...)، وذلك بخلاف أرباح موكلي عن عام 2016م لحين وقت خروجه في عام 2017م، والتي لم تتضمنها المطالبة محل هذه الدعوى؛ لعدم قيدها بدفاتر المدعى عليها. وفي 17/ 7/ 1442هـ وردت مذكرة من المدعى عليها تضمنت: أولاً: بشأن ما أوضحه المدعي في مذكرته الأخيرة حول أرباحه في الشركة منذ عام 2010م وحتى عام 2016م فهو إيضاح مجتزئ وغير موصل ومبني على كشوفات حساب من صنعه هو، كما أنه مشتمل على تحليلات افتراضية من محاسبه القانوني، كما أن كلاً من شركة (...) وشركة (...) قد دخلت في استثمارات متنوعة واشترت أصولاً عقارية متعددة بمئات الملايين لم يموِّلها المدعي أبداً، فكيف يجمع لنفسه بين مبالغ الإيرادات وملكية الأصول! ثانياً: تعرضت الشركات لاختلاسات مالية كبيرة من قبل المدير التنفيذي السابق المدعو/ (...) وهي ناتجة عن طريق الخداع والحيلة وقامت الشركة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاهه لاستعادة هذه الأموال المنهوبة، والمدعي على دراية ومعرفة تامة بذلك وبمسؤولية المدير التنفيذي السابق عن هذه الأموال. ثالثاً: سبق لمجلس الإدارة في كلٍّ من شركة (...) وشركة (...) -وبحضور واعتماد المدعي- الاجتماع للنقاش حول ميزانية الشركات لعام 2011م ومن نتائج هذا الاجتماع ظهور خسائر بلغت قيمتها (58,000,000) ثمانية وخمسون مليون ريال. رابعاً: سبق لكلٍّ من شركة (...) وشركة (...) إبرام عقود تسهيلات بنكية مع بنوك المحلية ولا تزال الشركات مدينة لهذه البنوك حتى تاريخه، ونتيجة للتعثر المالي في الشركات اتخذت بعض البنوك إجراءات التنفيذ على أصول الشركة المرهونة لديها والغير مرهونة وكل ذلك يعلم المدعي عنه، فكيف يزعم المدعي في هذه الدعوى ملاءة الشركات في توزيع الأرباح على الشركاء! خامساً: من المتقرر لدى الشركاء في كلٍّ من شركة (...) وشركة (...) وجود تداخلات في الحسابات المالية والالتزامات بين الشركات والشركاء، وقد كان من أغراض محضر الاتفاق المؤرخ في 14/ 3/ 2017م معالجة هذه التداخلات وتثبيت التزامات الشركاء تجاهها كما هو ظاهر من ديباجة محضر الاتفاق، ولا يمكن الوصول إلى مراكز مالية حقيقية للشركات أو الشركاء قبل إنجاز هذه المعالجة. وبجلسة 18/ 7/ 1442هـ حضر طرفا الدعوى، وقررا بأنهما قد تقدما بأسماء عشرة مكاتب هندسية، كما قرر المدعى عليه بأنه قد قدم كذلك أسماء عشرة مكاتب، ثم اتفق الطرفان على التواصل مع أربعة خبراء هم (1-مكتب (...). 2-شركة (...). 3- شركة (...). 4- شركة (...).) على أن يتم التواصل معهم بشأن أتعابهم وإفادة الدائرة عن الخبير المختار، وعلى أن يتم دفع أتعاب الخبرة من المدعي ابتداءً وأن يتحملها الخاسر انتهاءً. وبجلسة 24/ 8/ 1442هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، واطلعت الدائرة على ما قدمه المدعي وكالة عبر بريد الدائرة من عروض لبعض الخبراء المحاسبيين وطلبه اختيار محاسب آخر سواهم لارتفاع قيمة ما طلبوه من أتعاب، فسألت الدائرة الحاضرين هل يوجد قوائم مالية معتمدة للشركة المدعى عليها فأجاب الطرفان بوجود قوائم مالية معتمدة من بداية الشراكة في شركة تداول الجزيرة وحتى نهاية عام 2010م، فسألت الدائرة المدعي وكالة إن كان لديه رغبة في حصر دعواه في هذه القضية في أرباح موكله الناتجة عن القوائم المالية المعتمدة من الطرفين الصادرة في نهاية عام 2010م؟ فذكر بأنه يرغب بحصر دعواه في القضية في ذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم نسخة من القوائم المالية المعتمدة المشار إليها وحصر أرباح موكله من خلالها وتركيز هذه الدعوى بالمطالبة بما ينتج عنها لموكله من أرباح، وتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذه الجلسة، وللمدعى عليه وكالة الرد على دعوى المدعي وكالة بعد حصرها على أن يشمل جواب المدعى عليه كل ما ينقص الحق المدعى به والمحصور به الدعوى، فاستعد الطرفان بذلك. وفي 9/ 9/ 1442هـ وردت مذكرة من المدعي وكالة حصر فيها دعوى موكله في المبالغ المستحقة له من بداية تأسيس الشركة إلى تاريخ صدور القوائم المالية للشركة المدققة من (شركة (...)) في 31 ديسمبر 2010 م، وأرفق تقرير محاسبي صادر عن شركة (...) بتحديد حقوق المدعي في الأرباح حتى 31/ 12/ 2010م، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكله الأرباح المستحقة له في هذه الدعوى والبالغ قدرها (108.871.096) مئة وثمانية ملايين وثمانمائة وواحد وسبعون ألفاً وستة وتسعون ريالاً، مع احتفاظه في المطالبة بحقوقه من الأرباح الأخرى، وأتعاب المحاماة وأضرار التقاضي في دعاوى مستقلة. وفي 24/ 9/ 1442هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أولاً/ إن الأرباح التي يطالب بها المدعي موجودة في الأصول الاستثمارية التي امتلكتها الشركة بعد عام 2010م ولم تعد نقداً يمكن المطالبة بتسليمه. ثانياً/ إن توزيع الأرباح في الشركات يتطلَّب صدور قرار من الجمعية العامة للشركاء، ونؤكد عدم صدور أي قرار من الجمعية العامة للشركاء بتوزيع الأرباح التي يطالب بها المدعي، ولم يقدِّم المدعي دليلاً واحداً على وجود قرار من الشركاء بتوزيع الأرباح، ومن القرائن الظاهرة على ذلك سكوت المدعي عن طلب الأرباح طوال هذه السنوات مع تحقُّق الدافع وانتفاء المانع، ومن القرائن الظاهرة أيضاً ما ورد في محضر اتفاق الشركاء المؤرخ في 14/ 3/ 2017م والذي قرر الشركاء فيه إجراء المحاسبة وتقييم الأصول الاستثمارية لا توزيع الأرباح عن الأعوام المالية السابقة. ثالثاً/ تأسيساً على ما سبق ذكره فإن المتعيِّن أن يُنظر في وعاء الأرباح والخسائر للشركة على أساس المعيار (التراكمي) لا المعيار (السنوي) إذ الوقوف على المعيار (السنوي) اجتزاء للحقيقة واختلال في المراكز المالية، وقد أوضحنا من خلال ما قدمناه في القضية من مذكرات ومستندات تعرض الشركة لاختلاسات مالية كبيرة من قبل المدير التنفيذي السابق لها المدعو/ (...). رابعاً/ بند الأرباح الوارد في القوائم المالية لعام 2010م واضح وصريح ومع ذلك فالمدعي يدرج ضمن مطالبته للأرباح المبالغ الموجودة ضمن بند (حساب جاري الملاك). خامساً/ جواباً على سؤال الدائرة وبعد مراجعة القيود المالية في الشركة وحساب جاري الشركاء؛ فإن مسحوبات المدعي النقدية من حسابات الشركة محل الدعوى منذ نهاية السنة المالية لعام 2010م بلغت (73,838,069.90) ثلاثة وسبعون مليوناً وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعة وستون ريالاً وتسعون هللة، وقد كلَّف موكلي الإدارة المالية في الشركة لجمع الوثائق والمستندات الخاصة بهذه المبالغ. وبجلسة 13/ 10/ 1442هـ حضر طرفا النزاع وكالة، واطلعت الدائرة على ما قدماه من مذكرات ومستندات عبر خدمة تبادل المذكرات وفق المطلوب منهما في الجلسة الماضية، فسألت الدائرة المدعى عليه وكالة: هل أذن المدعي لموكلته بإعادة ضخ الأرباح المثبتة له في آخر قوائم مالية أصدرتها موكلته لإعادة تشغيلها في الشركة؟ فذكر بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته في ذلك، فقررت الدائرة إمهاله للإجابة على سؤالها خلال عشرة أيام من تاريخ اليوم عبر تبادل المذكرات، ثم للمدعي مدة مماثلة للرد على إجابته بالإضافة إلى رده على ما تضمنته مذكرة المدعى عليه وكالة الأخيرة تفصيلاً، مع إجابته على سبب عدم مطالبة موكله المدعي للمدعى عليها بصرف أرباحه المثبتة له في القوائم المالية الأخيرة وتأخره في ذلك حتى قيام هذه الدعوى، فاستعد الطرفان الحاضران بذلك. وفي 6/ 11/ 1442هـ وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة أجاب فيها على سؤال الدائرة بأنه لم يقع إنكار أو منازعة من المدعي في حصول علمه وإذنه بهذه الاستثمارات، وذكر أن بيناته على علم المدعي بذلك تتمثل في الآتي: 1- ورد في محضر الاتفاق المؤرخ في 14/ 3/ 2017م الإشارة إلى عدد من هذه الأصول الاستثمارية ورغبة المدعي التخارج منها. 2- محضر الاتفاق المؤرخ في 13/ 1/ 2015م الخاص بالمحفظة الاستثمارية. 3- محاضر الاجتماع المؤرخة في 25/ 12/ 2012م الخاصة بالأراضي التالية: (...)– (...) – (...) –(...) – الأرض الواقعة ب(...) شارع (...). وأرفق كشف ذكر بأنه كشفاً مفصلاً بالقيود المالية المتعلقة بالمسحوبات النقدية للمدعي. وفي 11/ 11/ 1442هـ وردت مذكرة من المدعي وكالة تضمنت: أن المدعى عليها تقر بصحة الأرباح المستحقة للمدعي والثابتة في القوائم المالية ولا تنازع في صحتها، كما دفع بعدم صحة ما ذُكر بشأن إعادة استثمار الأرباح بشراء عقارات وأصول جديدة، وأن الغرض من تأسيس الشركة هو شراء الأراضي واستثمارها بالبيع والتأجير، كما ذكر أن المدعى عليها لم تقدم بينة تثبت أن هذه العقارات التي ذكرتها تم شراؤها من الأرباح الواردة في القوائم المالية، وأن هذه العقارات قد تم شراؤها من متحصلات بيع عقارات وأصول مملوكة للشركة ضمن سياق النشاط العادي للشركة، كما ذكر أن الشركاء قد اتفقوا على توزيع الأرباح فيما بينهم وأصدروا قراراً بذلك بعد خصم المصروفات، وفقاً لما ورد في البند 15 من عقد تأسيس الشركة، ودليل ذلك قيد هذه الأرباح في القوائم المالية للشركة وفي دفاتر الشركة في بند توزيع الأرباح، وقد أكد على ذلك التقرير المقدم للدائرة من مكتب المحاسب القانوني شركة (...)- وهو تقرير تقدم به المدعي من تلقاء نفسه- كما أشار إلى أن موكله كان يطالب بالأرباح طوال الفترة السابقة –قبل توقيع اتفاقية الخروج- لكن كان يتم إخباره بعدم توافر السيولة، كما دفع بعدم صحة كشف المسحوبات المقدم من المدعى عليها. وبجلسة 12/ 11/ 1442هـ تبين عدم حضور طرفي الدعوى نظراً لحدوث خلل تقني كانت نتيجته تحديد موعدين الأول في 27/ 11/ 1442هـ والثاني في 24/ 12/ 1442هـ وهو الموعد الصحيح حسب جدول الدائرة. وفي 4/ 12/ 1442هـ وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة تضمنت دفعه بعدم صحة ما ذكره المدعي من نسبة الإقرار إلى المدعى عليها بصحة الأرباح المدعى بها، وعدم صحة ما ذكره من نسبة الإقرار إلى المدعى عليها بعدم استلام المدعي أي مبالغ من الشركة، وأكد على أن الأنظمة المحاسبية للشركة تُظهر استلام المدعي منذ نهاية السنة المالية لعام 2010م مبالغ قدرها (73,838,069.90) ثلاثة وسبعون مليوناً وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعة وستون ريالاً وتسعون هللة، وأما عن احتجاج المدعي على نشاطات الشركة فهو استدلال غير موصل، ومحل الاستدلال بهذه الأصول والاستثمارات يتعلق بتاريخ امتلاكها والمبالغ التي بذلت لذلك، وبشأن احتجاج المدعي بقيد الأرباح في القوائم المالية للشركة على صدور قرار من الشركاء بتوزيعها فهو استدلال مقلوب، وأن قرار الشركاء بتوزيع الأرباح يأتي بعد اعتماد القوائم المالية وظهور الأرباح لا قبلها. وبجلسة 24/ 12/ 1442هـ سألت الدائرة أطراف الدعوى عن الأحكام التي سبق أن صدرت عن الدائرة في النزاع بينهما وهل صدر عن محكمة الاستئناف أي حكم بشأنها؟ فذكر الطرفان بأن القضايا ما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف، وقررا الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوى. وبجلسة 30/ 1/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها اقتراح صلح مقدم من المدعي وكالة، وذكر الطرفان بأنهما يرغبان في إمهالهما لبحث مساعي الصلح إلى الجلسة القادمة، فأفهمتهما الدائرة بأنهما تمهلهما للمرة الأخيرة لبحث التصالح، كما أفهمت المدعى عليه بأن عليه تقديم اقتراح صلح على نحو اقتراح المدعي وتقديمه للدائرة خلال أسبوعين، فاستعد بذلك. وبجلسة 6/ 3/ 1443هـ حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، ونظرا لاستمهال المدعى عليه لتقديم عرض لمخارجة المدعي من جميع الشركات، وبناءً عليه؛ قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى. وبجلسة 11/ 4/ 1443هـ ذكر الأطراف بأنهم يسعون في الصلح في هذه القضية وأنهم بصدد إعداد المسودة النهائية للصلح. وبجلسة 4/ 5/ 1443هـ طلب وكيل المدعي مزيداً من الأجل نظراً لوجود مساع لحل النزاع صلحاً. وبجلسة 23/ 6/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى وقررا اكتفائهما بما سبق لهما من أقوال ودفوع، وبناءً عليه؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، والمبني على أسبابه، ثم تقدم وكيل المدعي بلائحة اعتراضية ذكر فيها انه سبق وصدر قرار من جمعية الشركاء بتوزيع الأرباح في شركتي (...) و(...) والمؤرخ في 8 /2 /2011م والمتضمن في فقرته (3) الموافقة على توزيع الأرباح على الشركاء بنفس نسب المشاركة، واعتراض موكله على استناد الدائرة مصدرة الحكم في حكمها على رضا موكله بإبقاء أرباحه وإعادة استثمارها في الشركة ولم يطالبها في حينها، وهذا غير صحيح، فأصدرت دائرة الاستئناف الأولى حكمها القاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة وإعادة القضية للنظر في الموضوع وفق ما جاء في أسباب الحكم، فقررت الدائرة فتح باب المرافعة وحددت جلسة بتاريخ 28/ 12/ 1443هـ حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أنها تعقد هذه الجلسة بعد إلغاء حكمها الابتدائي السابق وإعادة القضية لها من دائرة الاستئناف الأولى بهذه المحكمة، وبعد اطلاع الدائرة على وقائع وأسباب حكم الإلغاء، سألت الدائرة المدعي وكالة عن تداخل أعوام الأرباح التي يطالب بها موكله مع قضايا أخرى؟ فأجاب بأنه لا يوجد أي تداخل مع قضايا أخرى، وسألت الدائرة الأطراف عن الصلح؟ فأجاب الحاضران بأن مساعي الصلح لا زالت جارية إلا أنه لم ينعقد حتى الآن، ثم طلبت الدائرة من المدعي تحرير طلبه بشكل موجز وواضح في هذه القضية وتقديم نسخة منه للمدعى عليه وكالة فاستعد بذلك. وبجلسة 11/ 2/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكرا بأن طرفي الدعوى قد توصلا إلى صلح، وطلبا مهلة لتقديمه مكتوباً وموقعاً. وبجلسة 22/ 3/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكرا بأن طرفي الدعوى قد توصلا إلى صلح، وطلبا مهلة لتقديمه مكتوباً وموقعاً، وبجلسة 22/ 3/ 1444هـ حضر طرفا وذكرا بأنهما قد توصلا إلى صلح، وقدما نصه مكتوباً كالتالي: أنه في يوم الأحد 9/ 2/ 1444هـ الموافق 5/ 9/ 2022م تم بحمد الله وتوفيقه الاتفاق بين كل من:- الطرف الأول: الشيخ/ (...) – سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) وعنوانه الوطني: (...) ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول، الطرف الثاني: المهندس/ (...) – سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) وعنوانه الوطني: (...) ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني. تمهيـد: حيث إن طرفي المحضر هم شركاء في عدة شركات وأعمال تجارية متنوعة بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بينهما بتاريخ 14/ 8/ 1420ه، وحيث إنه قد حدثت بعض الخلافات في وجهات النظر بين الطرفين مما أدى بالطرف الثاني إلى إقامة عدد من الدعاوى القضائية في نهاية عام 1441هـ ضد الطرف الأول بصفته الشخصية وبصفته المدير العام والممثل النظامي في الشركات محل الشكوى بين الطرفين، وحيث قامت المحكمة بالتوجيه للطرفين بضرورة إصدار القوائم المالية للشركات بينهما حتى يصبح من الممكن معرفة الموقف المالي لكل شريك على حدى بالإضافة إلى توضيح المركز المالي لكل شركة من هذه الشركات، لذلك فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بموجب هذا المحضر على الشروط والبنود التالية: أولاً: يعتبر التمهيد السابق وعقد الشراكة الأول جزء لا يتجزأ من هذا المحضر ومفسراً ومكملاً له. ثانياً: اتفق الطرفان أن تتم مراجعة شاملة للعلاقة بينهما تشمل جميع الشركات والعلاقات التجارية بمختلف أنواعها التي نشأت بينهما بعد عام 1420هـ، وحتى تاريخ اليوم. ثالثاً: اتفق الطرفان على إيقاف السير في جميع القضايا المنظورة أمام القضاء لدى المحكمة التجارية بمكة المكرمة – الدائرة الأولى لحين الانتهاء من إصدار القوائم المالية لجميع الشركات القائمة بين الطرفين وتوضيح الموقف المالي لكل شريك. رابعاً: اتفق الطرفان على التعاقد مع مكتب محاسب قانوني معتمد للقيام بعملية المراجعة الشاملة وإصدار القوائم المالية لجميع الشركات القائمة بينهما، ويلتزم الطرفين بالتعاون معه لتسهيل مهمته في إنهاء المراجعة الشاملة لجميع الحسابات، وإصدار القوائم المالية، وتوضيح الموقف النهائي لكل شريك. خامساً: اتفق الطرفان على أنه فور انتهاء المراجعة الشاملة للحسابات وإصدار القوائم المالية والمركز المالي للشركات وحقوق الشركاء، أن يتم وضع خطة عمل تكون الأولوية فيها كالتالي: أولاً: جدولة سداد مستحقات الدائنين للشركات وسداد جميع الالتزامات الثابتة على الشركات. ثانياً: تسوية الحسابات الجارية بين الشركاء. ثالثاً: تحريك الدعاوى القانونية اللازمة لتحصيل جميع مستحقات الشركات لدى الغير. سادساً: اتفق الطرفان على أنه بعد الانتهاء من جميع الأعمال المشار إليها في البند السابق، يتم عقد اجتماع بينهما لطرح الآليات والحلول لإنهاء الموقف بينهما بعد صدور القوائم المالية المدققة والمعتمدة، ويتم تسمية ممثل لكل طرف للمناقشة وتجهيز الحلول للوصول إلى حل اتفاقي في حينها يكون مبني على بيانات مالية نهائية وشفافة لجميع علاقات المشاركة القائمة بين الطرفين. سابعاً: اتفق الطرفان على مراعاة الله في السر والعلن فيما بينهما، من منطلق قول الله تعالى في الحديث القدسي (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما) وتعاهدا على أن يكون باطنهما خير من ظاهرهما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر. ثامناً: تم تحرير هذا المحضر من ثمانية بنود في صفحتين، ومن ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة، والنسخة الثالثة لتوثيق هذا المحضر لدى المحكمة لتثبيت ما جاء فيه من اتفاق لضمان تنفيذه، فأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأنه سبق لهما وقف السير في الدعوى لذات الغرض ولا جدوى من معاودة الوقف في ظل عدم التأكد من إيفاء بنود الاتفاقية خلال مدة ستة أشهر، فطلب وكيل المدعي ترك الدعوى وفقاً للمادة (92) والمادة (93) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية مع احتفاظ موكله بالحق المدعي به في الدعوى الماثلة، فوافق وكيل المدعى عليه على ترك المدعي لدعواه وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن المدعي وكالة طلب ترك الدعوى، ولأن نظام المحكمة التجارية قد نص ي المادة (93) على أنه: فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية، وحيث نصت المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله، وحيث وافق المدعى عليه وكالة على ترك المدعي لدعواه، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن المدعي هو من إذا تَرك الخصومة تُرِك، فلا يجبر عليها لكونها تمت بإرادته، ولأن ترك الدعوى لا يمس الحق المدعى به وفقاً لما نص عليه المادة (93) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه:يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ترك المدعي للدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعي للدعوى في القضية رقم (428323). والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث