حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430129760

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439554602/1443
رقم الحكم:4430129760
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554602 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430129760 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439554602 لعام 1443 ه المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وانشاء لمشروع المدعى عليها لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٨,٤٧٧.٧٥) مائتان وثمانية آلاف وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمس وسبعون هللة، سددت المدعى عليها منها مبلغ قدره (١٦٦,٧٨١) مائة وستة وستون ألفاً وسبعمائة وواحد وثمانون ريالاً، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (٤١,٦٩٦) واحد وأربعون ألفاً وستمائة وستة وتسعون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١,٦٩٦) واحد وأربعون ألفاً وستمائة وستة وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه عقد أعمال مقاولة على مطبوعات المدعية المبرم بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ 18/ 01/ 2022م والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 02/ 02/ 1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما جاء بطي لائحته، ثم سألته الدائرة عما يثبت التزام موكلته بإتمام الأعمال مثار النزاع فذكر بأن موكلته قامت بمخاطبة المدعى عليها لاستلام المشروع في الموعد المحدد غير أنها لم تستجب لذلك، ذاكراً بأنها التزمت بسداد الدفعات الواردة في العقد وتبقى الدفعة الاخيرة في العقد، ثم أفهمته الدائرة بإرفاق المراسلات الصادرة من موكلته وإرفاق ما يثبت إكمال الأعمال والدفعات المسددة من المدعى عليها سابقاً وطلب مهلة، وفي تاريخ 04/ 02/ 1444هـ، قدم وكيل المدعية عدة مرفقات، وفي جلسة 07/ 03/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغهم، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن حصر بيناته فذكر بأنه يحصرها في المذكرة المرفقات المقدمة بتاريخ 04/ 02/ 1444هـ، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن القضية تحتاج إلى اليمين المتممة على صحة مبلغ المطالبة وعلى إتمام العمل من قبل موكله أصالة فذكر بأن موكله على استعداد لأداء اليمين، ثم أداها على النحو التالي: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة أني قمت بتنفيذ الأعمال المتفق عليها مع المدعى عليها كما هو بالاتفاق بيننا واني أتممت العمل وأن البينات المقدمة في الدعوى صحيحة وأني مستحق لمبلغ المطالبة وقدره (٤١,٦٩٦) واحد وأربعون ألفاً وستمائة وستة وتسعون ريالاً والله على ما أقول شهيد) وحصر وكيل المدعية دعواه في مبلغ المطالبة وأتعاب المحاماة؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى ، ولما كان المدعية يهدف من دعواه إلى الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٤١,٦٩٦) واحد وأربعون ألفاً وستمائة وستة وتسعون ريالاً، وقدّم ما يسند به دعوى موكلته وهو عبارة عن عقد، وحوالات بنكية من المدعى عليها للمدعية، وحيث إنه بالاطلاع على العقد نجد أنه كان عرض سعر من المدعية للمدعى عليها واتفقوا في بنوده على أن يتحول إلى عقد بين الطرفين بمجرد توقيعه، وحيث إن العقد تم توقيعه وختمه من قبل الطرفين، فيعتبر أنه أثبت العقد العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبخصوص الحوالات فهي بالإضافة إلى العقد تعتبر ناقصة في اثبات الحق المطالب به، وحيث إن الدائرة وهي بصدد تقرير الحق رأت أن البينات المقدمة ناقصة وغير مكتملة، وتحتاج إلى اليمين المتممة التي أقرها نظام الإثبات الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ في المادة الثانية والتسعون حيث جاء فيها: (2- اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة...)، ولما ورد في نص المادة السادسة والتسعون من ذات النظام والتي نصت على (1- يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب)، وحيث إن الدائرة رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي لنقص في بيناته المقدمة استناداً لنص المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات والتي جاء نصها بالتالي: (1- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)، وحيث إن المدعي أدى اليمين المتممة كما هو مطلوب منه في الجلسة، عليه فإن الدائرة تحكم له بطلبه، وأما بخصوص أتعاب المحاماة فإنّ المدعي يطلب الحكم له بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم، وحيث إنّ المدعي لم يقدّم بينة تامة مكتملة يعتمد عليها، وإنما تم الحكم له بعد أداءه لليمين، عليه فإن الدائرة ترى أن تحكم له بما يعادل (5%)، لما تم ذكره، ولنكول المدعى عليها عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة إليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جواباً على هذه الدعوى أو تدفع بسداد المبلغ الذي يطالب به المدعي، مما يعد قرينةً على صحة دعوى المدعي، وحيث تبين تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام في الجلسة الأولى التي تمت بتاريخ 02/02/1444هـ، مما يجعل الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). وعليه فإن الدائرة والحال ما ذُكر تنتهي إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقِها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا- بالزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره 41.696 ريال لما هو موضح بالاسباب، ثانيا- الزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 2100 ريال تمثل اتعاب المحاماة لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث