حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430178748

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449008451/1444
رقم الحكم:4430178748
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008451 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430178748 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٨٤٥١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: مجموعة (...) للمقاولات الوقائع: تلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ فتح حساب لشراء أجهزة بالآجل، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي ، مستحق بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٣م، المستحق منه (٠) ريال سعودي ، للسبب التالي: (عدم الالتزام بتسليم المنتجات)، و غير المستحق منها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي للسبب التالي: (الحق ليس له اصل ولم يتم إتمام الاتفاق)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية. وانتهى إلى طلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي ، وقد أرفقت تبعا لصحيفة الدعوى الاتفاق المبرم بين الطرفين، كما أرفق صورة من سند لأمر ، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وحضر فيها وكيل المدعي وكالة المدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أرسل عبر الرسائل الجانبية ما نصه: " بناءً على الرغبة في فتح حساب تمويلي وتسهيلات لدى مجموعة (...) للمقاولات سجل رقم (...) وبناءً على اشتراط المدعى عليها بتسليمها سند لأمر بقيمة (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين ريال واشتراط دفعة أولى مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال ، وحيث أن موكلي قد سلمهم السند لأمر بقيمة (٥.٠٠٠.٠٠٠) وقام بدفع مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال ،ولم تلتزم المدعى عليها بفتح الحساب ، مما يترتب معه عدم استحقاقه للسند فعليه نطلب من فضيلتكم حفظكم الله:أولًا: إثبات عدم استحقاق المدعى عليها مجموعة (...) للمقاولات سجل رقم (...) للسند لأمر المحرر من قبل (...) بمبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين ريال .ثانيُا: إلزام المدعى عليها مجموعة (...) للمقاولات سجل رقم (...) بتسليم السند لأمر المحرر من قبل (...) مكان التحرير جدة بمبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين ريال .ثالثُا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال "وتشير الدائرة إلى أن طلب المدعي في صحيفة الدعوى إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وأن هذا الطلب في صحيفة الدعوى مختلف عن الطلبات الإضافية الواردة في هذه الجلسة الأولى، فأفهمت الدائرة من ينوب عن المدعي أن الدائرة لن تنظر في الطلبات الأخرى المقدمة في الجلسة الأولى حتى يتم تقديمها عبر بوابة ناجز، لكون أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة، فطلب من ينوب عن المدعي أجلا لتقديم الطلبات الإضافية عبر النظام، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ذلك عبر النظام وإرفاق ما يعضده من مستندات بمذكرة عبر النظام خلال ٥ أيام، وفي حال عدم تقديمه ذلك، فإن الدائرة ستقصر نظر الدعوى بما ورد في صحيفة الدعوى، ففهم ذلك واستعد به . وفي الجلسة المؤرخة في ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور المدعي أصالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها وفيها رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة وبعد تذكيره بالله وتبيين خطورة اليمين أدرك ذلك واستعد بأدائها قائلا (والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنني لم أستلم أي بضاعة من المدعى عليها مجموعة (...) ولم تورد لصالحي أي أجهزة مقابل الاتفاق المبرم بيني وبينها والله العظيم أنني لصادق) ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية او التبعية فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، واما من حيث الموضوع وقد حصر وكيل المدعي طلباته بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر المحرر من قبل محمد ادم الصومالي بمبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال ومذيل بتوقيع المدعى عليه وعليه ختم المدعي ، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، واستنادًا إلى المادة ، (٣٠) من نظام المحكمة التجارية والتي نصت على أنه: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث أدى المدعي أصالة اليمين النافية على عدم استلام البضاعة وهي أجهزة تكييف ومولدات من المدعى عليه،و بناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها) وبما ان المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبما ان تغيبها عن الحضور مع تبلغه يعد من قبيل النكول عن الجواب ولما قرره اهل العلم من جواز الحكم على الغائب والممتنع والمستتر ولأجل ذلك كله . نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت عدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال المدون في سند الأمر المحرر من المدعي مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصالح المدعى عليه مجموعة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث