حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430183087

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449014517/1444
رقم الحكم:4430183087
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449014517 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430183087 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 449014517 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (قام المدعي بدفع رأس مال قدره (200,000) مائتا ألف ريال للمدعى عليها مقابل شراكة، ونشاط الشراكة مقاولات عامة للمباني (إنشاء وهدم وترميم وصيانة منشآت حكومية وأهلية وخاصة) وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة 25% وقد قامت المدعى عليها بالعمل، ودفعت للمدعي مبلغاً قدره (89,330) تسعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثون ريال، وماطلت في دفع الأرباح الشهرية التي ذُكرت في العقد، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال لعدم دفع الأرباح بشكل شهري، وإلزامها بدفع الأرباح وقدرها (76,000) ستة وسبعون ألف ريال وهي عن الفترة من 15/ 07/ 1442هـ وحتى 29/ 01/ 1444هـ، وفسخ العقد المبرم لعدم التنفيذ). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 17/ 01/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم تبين خلو الدعوى من الإخطار، ثم قدم صورة يذكر أنها من برنامج الوتس أب لمحادثة مع المدعى عليها، وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بما هو وارد في لائحة الدعوى، ولما كانت المادة (1) من المادة (19) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ قد أوجبت الإخطار في هذه الدعوى حيث نصت على ما يلي: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى، وبعد إطلاع الدائرة على ما تم إرفاقه في الدعوى من مستندات تبين لها عدم إرفاق الإخطار المنصوص عليه في النظام، حيث لم يقدم المدعي ما يثبت إخطار المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430183087 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 449014517 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الواحد والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (447172481) وتاريخ 05 /02 /1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغ وقدره (200.000) ريال لعدم دفع الأرباح بشكل شهري، وإلزامها بدفع الأرباح وقدرها (76.000) ريال وهي عن الفترة من 15/ 07/ 1442هـ وحتى 29/ 01/ 1444هـ، وفسخ العقد المبرم لعدم التنفيذ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 10 /02 /1444هـ، وقد جرى عقد جلسة للنظر في القضية بتاريخ 28/3/1444هـ وأصدرت حكمها بعد المداولة. الأسباب: وبدراسة هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدائرة أن الطلب مقدم من غير محام، كما جاء خالياً من صحيفة استئناف مستوفية للشكل النظامي، وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامِ، ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة (16) من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (78) من النظام. ج- طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة) والدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما يلي (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ وبما أن المادة (81) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: (1- يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة...). كما نصت المادة (213) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف، فتحكم المحكمة بعدم قبوله)؛ مما تنتهي الدائرة مع ما تقدم إلى عدم قبول طلب الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث