حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430132452
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439533839/1443
رقم الحكم:4430132452
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439533839 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430132452 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439533839 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للصيانة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره 23,921.38 ريال قيمة تأجير (6) معدات - جريدرات ومولدات- للمدعى عليها من تاريخ 2/7/2021م إلى 309/2021م مع نقلها وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها عدة جلسات وفي جلسة بتاريخ 20 /01 / 1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة عن طريق التبليغات الالكترونية، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 23,921.38 ريال قيمة تأجير (6) معدات - جريدرات ومولدات- للمدعى عليها من تاريخ 2/7/2021م إلى 309/2021م مع نقلها، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى أمر الشراء المقدم من المدعى عليها والفواتير وبعد اطلاع الدائرة عليها أفهمته بإبلاغ مدير الشركة للحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين فأستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 8/3/1444هـ حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) ومدير الشركة المدعية المسجل في السجل التجاري (...) (...) الجنسية جواز رقم (...) ثم سألته الدائرة عن استعداده لأداء اليمين فأستعد لأدائها بعد تذكيره بعظم أمر اليمين، قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأن كل ما جاء في دعوى الشركة المدعية صحيح وأنها تستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ 23,921.38 ريال قيمة تأجير (6) معدات - جريدرات ومولدات- للمدعى عليها من تاريخ 2/7/2021م إلى 30/9/2021م مع قيمه نقلها، ولم تسدد المدعى عليها قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر) هكذا أداها وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 23,921.38 ريال قيمة أجرة ونقل (6) معدات - جريدرات ومولدات- للمدعى عليها من تاريخ 2/7/2021م إلى 309/2021م، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم 178091280، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من أمر الشراء الصادر عن المدعى عليها لموكلته بتاريخ 2/7/2021م ، كما قدم نسخة من الفواتير الصادرة عن موكلته ذكر أنها ثتبت استحقاق الأجرة، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" وبما أن تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بالموعد يعد من سبل المطل واللدد بالخصم، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لقدمت ما يثبت عدم صحة هذه الدعوى أو خلو ذمتها من مستحقات المدعية، ولأن المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات نصت على: " تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين" وبما أن جانب المدعية يتقوى بما سبق بيانه وإيراده، وبما أن مدير الشركة المدعية أدى اليمين بالصيغة المرصودة في الوقائع أعلاه، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة وأن هذا الحكم الصادر فيها يعتبر نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للصيانة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 23,921.38 ثلاثة وعشرون ألفا وتسعمائة وواحد وعشرون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة، وبالله التوفيق.