حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430190299

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432325/1443
رقم الحكم:4430190299
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432325 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430190299 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439432325 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه أنه تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه شفويا على شراكة مضاربة حيث يلتزم المدعي بدفع رأس المال ويلتزم المدعى عليه بتشغيلها حيث ان له الخبرة والمعرفة وتكون الحصص والارباح بالتساوي، وإجمالي المبالغ المدفوعة للشراكة هي (745,000) سبع مائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي ريال، وبعدها تم الاتصال بالمدعى عليه لمعرفة النتائج والارباح والأعمال الا ان المدعى عليه اختفى ولم يرد على المدعي وبعد اكثر من 9 سنوات من المحاولات للوصول الى المدعى عليه وعن أسباب غيابة تلك الفترة لكن دون جدوى، وفي 25 /09 /2019م أرسل المدعى عليه رسالة المدعي عن طريق تطبيق الواتس اب وكان يقول انه لم يخون الأمانة وان يبشر بالفرج والخير وبالعز بعد صبر 9 سنين وان الخير وصل وانه باقي على العهد والوعد والميثاق؛ وبعد ذلك انقطع التواصل بشكل كامل رغم محاولة التواصل مع المدعى عليه الا انه قام بتغير رقم هاتفه المحمول،وطالب إلزام المدعى عليه برد مبلغ رأس المال ومقداره (745,000) سبعمئة وخمسة وأربعون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: 01 / 11 / 1443هـ وملخصها:حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه حسب النظام، وبسؤال المدعي عن دعواه أعاد ما جاء في لائحة الدعوى، عليه جرى إفهامه بإرفاق جميع مستنداته وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة وبناء عليه. ثم أرفق المدعي وكالة مذكرة بتاريخ 22/ 01 / 1444هـ تتضمن ما نصه: (بناءً على طلب فضيلتكم في اخر ضبط للجلسة من موكلي بتقديم مذكرة توضيحية، لذا فإننا نوجز لفضيلتكم التوضيح في الاتي:تم الاتفاق مع المدعى عليه على الشراكة بتاريخ 04/01/1430ه الموافق 01/01/2009م، وحيث كانت طبيعة الشراكة بين موكلي المدعي والمدعى عليه أن يسلم موكلي المدعي المال ويلتزم المدعى عليه بالعمل والاجتهاد لتحصيل الأرباح. وعليه تم الاتفاق وجرى تسليم جميع المبالغ من قبل رب المال وهوا المدعي الى المدعى عليه، ويلتزم بتشغيلها حيث ان له الخبرة والمعرفة وتكون الحصص والارباح بالتساوي على ان يقوم المدعى عليه بالمضاربة من التجارة يعلم ويعمل بها وتكون على نشاط المقاولات والمباني، ولم يتم حصر هذا النشاط فقط بل للمدعى عليه خيار ادخال الأموال في جميع الأنشطة التي يعمل بها وحيث تكون اجمالية المبالغ التي تم تسليمها من قبل من موكلي المدعي ومقداره 1045000 مليون وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي وحيث كان استلام المبالغ على النحو التالي:1-تحويل مبلغ وقدرة 400000 ريال سعودي من بنك (...) بتاريخ 11/08/2009مرفق.2-إيداع نقدي مباشر وتحويل مبلغ وقدره 207000 بناء على طلب المدعى عليه بتاريخ 06/09/2009م من البنك (...) مرفق.3-إيداع نقدي مباشر 138000 ريال سعودي من بنك (...) بتاريخ 06/09/2009م مرفق.4-تحويل مبلغ ومقداره 300000 للمدعى عليه بتاريخ 06 / 09 / 2009. حيث يكون اجمالي ما جرى الاتفاق عليه مبلغ ومقدراه مليون وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي. وبعد الاتفاق على ذلك تم استلام جزء من قبل المدعى عليه على فترات سابقة بقميه اجمالية تقدر 41000 واحد واربعون ألف ريال فقط لا غير. وبعدها تم الاتصال بالمدعى عليه لمعرفة النتائج والارباح والأعمال الا ان المدعى انه فقط يقوم بالوعود غير الصادقة وبعد أكثر من 9 سنوات من المحاولات للوصول الى المدعى عليه وعن أسباب غيابة تلك الفترة لكن دون جدوى، وفي 25/09/2019م أرسل المدعى عليه رسالة لموكلي عن طريق تطبيق الواتس اب وكان يقول انه لم يخون الأمانة وان يبشر بالفرج والخير وبالعز بعد صبر9 سنين وان الخير وصل وانه باقي على العهد والوعد والميثاق وبعد ذلك اقطع المدعى عليه عن التواصل مع موكلي بشكل كامل. وبناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه برد رأس المال بمبلغ ومقداره 1045000 مليون وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي)ا.هـ، وأرفق فيها حوالة صادرة منه للمدعى عليه بمبلغ 400 ألف صادرة من مصرف (...)، وحوالة من البنك (...) صادرة منه للمدعى عليه بمبلغ 138 ألف، وحوالة من (...) بمبلغ 207 آلاف لشخص اسمه (...)، وسحب نقدي من حسابه لدى البنك (...) بمبلغ 300 ألف.ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: 25 / 01 / 1444هـ ملخصها وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه وتشير الدائرة إلى إفهامها المدعي بتوضيح طبيعة المبلغ المستلم 41 ألف وهل هو من رأس المال أم من قبيل الأرباح وهل نضضت الشراكة أم لا، وعن سبب اختلاف طلبه في المذكرة الأخيرة عن طلبه السابق وإرفاق ذلك خلال خمسة أيام، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: 24 / 02 / 1444هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه الجواب على الدعوى. قال: ليس لموكلي صفة في الدعوى والتعاقد والعقد كانت بين المدعي وشركة موكلي، وهناك عقد محرر، وأطلب مهلة لإرفاق جوابي كاملا وما يشمله من مستندات. هكذا قال. وبعرض ذلك على المدعي وكالة. قال: ليس هناك عقد محرر. هكذا قال. عليه فأفهمته الدائرة المدعى عليه وكالة أن له مهلة خمسة أيام ليرفق الجواب الملاقي الشامل للدعوى، ويرفق البينة على جوابه، ثم يكون لكل طرف مهلة خمسة أيام ليرفق ما لديه حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه. ورفعت الجلسة لذلك. ورفعت الجلسة لذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: 22 / 03 / 1444هـ وملخصها الحمدلله وحده وبعد، افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...). المدونة بياناته بعالية وحضر معه وكيله (...). المدونة بياناته بعالية بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ورابط حضور الجلسة عن بعد.وبسؤال المدعي هل هو مستعد لأداء اليمين على صحة دعواه، ونصها: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنني تعاقدت مع المدعى عليه/ (...) بصفته الشخصية وليس مع الشركة وكان التعاقد في شركة مضاربة وسلمته رأس مال قدره: (538,000) خمسمئة وثمانية وثلاثون ألف ريال، وأنني استلمت منه مبلغ قدره 41 ألف على أنها أرباح، وأنني لم أستلم من رأس المال شيئا استعد بأدائها بعد تخويفه بالله، وبيان مغبة اليمين الكاذبة، ثم حلف قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنني تعاقدت مع المدعى عليه/ (...) بصفته الشخصية وليس مع الشركة وكان التعاقد في شركة مضاربة وسلمته رأس مال قدره: (538,000) خمسمئة وثمانية وثلاثون ألف ريال، وأنني استلمت منه مبلغ قدره 41 ألف على أنها أرباح، وأنني لم أستلم من رأس المال شيئا هكذا حلف. عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كانت الدعاوى من دعاوى الشركاء في شركة المضاربة، فهي بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يدعي أن موكله تعاقد مع المدعى عليه بعقد مضاربة شفهي، وأنه سلمه رأس مال قدره (1045000) مليون وخمسة وأربعون ألف ريال، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه برد مبلغ رأس المال، كما هو وارد في الوقائع،وحيث قدم المدعي البينة على جزء من دعواه وقدم الحوالات الصادرة منه للمدعى عليه وقدرها: (538,000) خمسمئة وثمانية وثلاثون ألف ريال. وحيث عجز المدعي عن تقديم البينة على ما زاد عن ذلك، وأما فيما يخص ما استلمه من أرباح فقد ذكر المدعي أنها أرباح، وحيث نكل المدعى عليه عن الجواب، وإقرار المدعي على نفسه والحال كما ذكرت دليل على صدقه، ولما جاء في نظام الإثبات في الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة ونصها: لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الأخرى ا.هـ. واستناداً على المادة (1/29) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات بأن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، ولكون المدعى عليه أدى اليمين الشرعية على ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وللطرفين حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره: (538,000) خمسمئة وثمانية وثلاثون ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث