حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430193954

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41809607/1441
رقم الحكم:4430193954
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41809607 لعام 1441ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430193954 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 41809607 لعام 1441ه المدعي: بن زقر للتجارة الدولية فرع شركة مصنع بن زقر للمواد العازلة المحدودة المدعى عليه: شركة اتحاد المقاولين الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها في شهر مايو عام 2016 لتوريد تصميمات وأعمال تركيب سقالات في مشروع جازان 2 وقامت موكلتي بتنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها بالعقد لتسليمها للمدعى عليها في شهر نوفمبر عام 2019 وهو تاريخ نشوء الحق، بقيمة إجمالية للأعمال وقدرها 7,822,146.30 سبعة ملايين وثمانمائة واثنان وعشرون الف ومائة وستة وأربعون ريال وثلاثون هللة، سددت المدعى عليها منها مبلغ 4,760,286.72 أربعة ملايين وسبعمائة وستون ألفاً ومائتان وستة وثمانون ريال واثنان وسبعون هللة بموجب الفواتير المقدمة من المدعية، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره 3,087,819.58 ثلاثة ملايين وسبعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة عشر ريال وثمان وخمسون هللة، لم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها حتى تاريخه، حيث تم إرسال خطاب تأكيد ومطابقة رصيد بتاريخ 10/ 10/ 2019 م للمدعى عليها تضمن مبلغ المديونية وقدره 3,033,413 ثلاثة ملايين وثلاث وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثة عشر ريال كما تضمن خطاب التأكيد ومطابقة الرصيد المستلم من قبل المدعى عليها أن هذا الخطاب صدر بناء على وضع الرصيد الحالي في دفاتر المدعية حيث يتم اعتباره صحيحاً ومؤكداً عليه من قبل المدعى عليها إذا لم تخالف أو تعارض على الرصيد المذكور خلال عشرة أيام عمل ابتدأ من تاريخ استلام المدعى عليه للخطاب عن طريق اليد أو البريد الإلكتروني أو البريد العادي، حيث استلمت المدعى عليها الخطاب بتاريخ 29/ 10/ 2019 م ولم تقم بالمعارضة عليه حسب ما ذكر في خطاب التأكيد ومطابقة الرصيد (مرفق خطاب التأكيد ومطابقة الرصيد)، إضافة إلى وجود فاتورتين مرسلة للمدعى عليها بتاريخ 16/ 10/ 2019 م بمبلغ 91,880.25 واحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة وفاتورة بتاريخ 17/ 10/ 2019م بمبلغ 54,406.80 أربعة وخمسون ألف وأربعمائة وستة ريال وثمانون هللة، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره 91,880.47 واحد وتسعون ألف وثمانمائة وثمانون ريال وسبعة وأربعون هللة فقط لا غير من أصل المديونية العامة على المدعى عليها، لذلك ومما تقدم أطلب: إلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ قدره 3,087,819.58 ثلاثة ملايين وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وتسعة عشر ريال وثمان وخمسون هللة. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (100.000) مائة الف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة الترافع الكتابي بتاريخ 16/11/1441ه وفيها أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بما يلي:- أولاً: يُجيب المدعى عليه عن الدعوى ويقدم كافة المستندات الدالة على صحة دفوعه مع شرح وافٍ لها وبيان وجه الدلالة منها خلال مدة قدرها 7 أيام ثانياً/ يُجيب المدعي على جواب المدعى عليه الوارد في البند (أولاً) ويقدم كافة المستندات الدالة على صحة مطالبته مع شرح وافٍ لها وبيان وجه الدلالة منها، وفي تاريخ 18/11/1441ه قدم وكيل المدعية مذكرة أعاد ما ورد في لائحة الدعوى، وفي تاريخ 1/12/1441ه قدم كيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها ما نصه أطلب من المدعي تحرير الدعوى بشكل مفصّل وما هو الرابط بين هذه الدعوى والدعوى ذات الرقم 9608 و المنظورة في دائرة تجارية أخرى. وفي تاريخ 1/12/1441ه قدم وكيل المدعية مذكرة ورد فيها ما نصه: إن موضوع هذه الدعوى منفصل عن الدعوى التي أشار اليها المدعى عليه في جوابه فإن موضوع هذه الدعوى وكما هو موضح في لائحة الدعوى أنه تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها في شهر مايو عام 2016 لتوريد تصميمات وأعمال تركيب سقالات في مشروع جازان 2 أما موضوع الدعوى رقم 9608 فهو أن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها في شهر اكتوبر عام 2016 لتوريد وتركيب مواد مقاومة للحريق في مشروع جازان 2 ونشير أنه تم تحرير الدعوى بشكل مفصل ونتمسك بما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها والطلبات المقدمة وفي تاريخ 11/1/1442ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها ما نصه: ما تم تقديمه من كيل المدعي لا يحمل ختم موكلتي وليس من أختامها ولا تعلم عنه شيء, أما بخصوص الدعوى فإن موكلتي تنكر بأن للمدعية أي مبالغ مالية في ذمتها وعليها تقديم المستندات والبينات المؤيدة لصحه دعواها وفي تاريخ 14/1/1442ه قدم وكيل المدعية مذكرة ورد فيها ما نصه: إن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في شهر مايو 2016 والموقع والمعتمد بختم الطرفين لتوريد تصميمات وأعمال تركيب سقالات في مشروع جازان 2 (مرفق صورة العقد)، قدمت موكلتي للمدعى عليها فواتير تضمنت قيمة الاعمال وقامت المدعى عليها بسداد بعضها عن طريق شيكات نرفقها (مرفق صورة الشيكات) تم إرسال خطاب تأكيد ومطابقة رصيد بتاريخ 10/10/2019 م للمدعى عليها تضمن مبلغ المديونية وقدره 3,033,413 ثلاثة ملايين وثلاث وثلاثون الف وأربعمائة وثلاثة عشر ريال كما تضمن خطاب التأكيد ومطابقة الرصيد المستلم من قبل المدعى عليها أن هذا الخطاب صدر بناء على وضع الرصيد الحالي في دفاتر المدعية حيث يتم اعتباره صحيحاً ومؤكداً عليه من قبل المدعى عليها إذا لم تخالف أو تعارض على الرصيد المذكور خلال عشرة أيام عمل ابتداءً من تاريخ استلام المدعى عليه للخطاب عن طريق اليد أو البريد الإلكتروني أو البريد العادي، حيث استلمت المدعى عليها الخطاب بتاريخ 29 /10 /2019 م ولم تقم بالمعارضة عليه حسب ما ذكر في خطاب التأكيد ومطابقة الرصيد (مرفق خطاب التأكيد ومطابقة الرصيد) قدمت موكلتي للمدعى عليها فاتورتين صدرت بعد مطابقة الرصيد المذكورة أعلاه بتاريخ 16/10/2019 م بمبلغ 91,880.25 واحد وتسعون ألف وثمانمائة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة وفاتورة بتاريخ 17/10/2019م بمبلغ 54,406.80 أربعة وخمسون ألف وأربعمائة وستة ريالات وثمانون هللة، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره 91,880.47 واحد وتسعون ألف وثمانمائة وثمانون ريال وسبعة وأربعون هللة واستلمتها المدعى عليها بموجب ختم الاستلام الرسمي الخاص بها (مرفق الفاتورتين). إن رد المدعى عليها بإنكار علاقتها مع موكلتي ما هو إلا مماطلة وهروب من دفع المستحقات التي بذمتها حيث يتضح من ردها الأول أنها سألت عن الفرق بين الدعوتين التي أقامتها موكلتي ضدها وعندما تم الجواب عليها أنكرت أن لها مبالغ في ذمتها لذلك نتمسك بما ورد في لائحة الدعوى والطلبات المقدمة فيها. وفي تاريخ 18/1/1442ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها ما نصه: بعد الاطلاع على العقد وحيث أن المدعية حصرت مطالبتها في عقد توريد تصميمات و أعمال تركيب السقالات , حيث أن العقد ينص على شرط التحكيم في حال الخلاف, عليه فإن المدعى عليها تدفع بشرط التحكيم وتطلب من الدائرة الحكم بصرف النظر عن الدعوى لوجود شرط التحكيم. وفي جلسة هذا اليوم 24 /4 /1442ه حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 41131993 بتاريخ 17/1/1441هــ وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة دعواه، وحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (3,087,819.58) ثلاثة ملايين وسبعة وثمانون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ريال وثمان وخمسون هللة، مقابل تنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها في العقد المبرم بينهما لتوريد تصميمات وأعمال تركيب سقالات في مشروع جازان 2 وأضاف بأنه قام بإرفاق بيناته على دعواه في ملف القضية، وهي العقد ومصادقة الرصيد والفواتير، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن موكلتي تنكر أي مبلغ مطالبة في ذمتها لصالح المدعية، فسألتها الدائرة هل العقد صحيح؟ فأجابت بقولها: العقد صحيح، فسألتها الدائرة عن مصادقة الرصيد المرسلة من المدعية والموضّح فيها أنه (صدر هذا الخطاب بناء على وضع الرصيد الحالي في دفاتر مصنع بن زقر للمواد العازلة، حيث يتم اعتباره صحيحاً ومؤكداً عليه من العميل إذا لم يخالف العمل أو يعارض على الرصيد خلال عشرة أيام عمل ابتداء من استلامه لخطاب التأكيد..) والموقع عليها بالاستلام من الموظف أحمد، هل هي صحيحة فأجابت: لا أعلم، وبسؤالها عن الفواتير؟ وعن الختم الموجود عليها هل هو عائد لموكلتك؟ فأجابت بأنه ليس ختم موكلتي، ثم طلبت مهلة للرجوع لموكتها للتأكد هل هو عائد لموكلتها أو لا، ووضحت بأنها لم تتوكل في القضية إلا مؤخراً ولا تعلم عن تفاصيل القضية، وأن حضورها في هذه الجلسة كان للدفع بوجود شرط التحكيم، فأفهمتها الدائرة بأن هذا الصنيع غير مقبول منها، وأن الدائرة أتاحت لأطراف الدعوى تقديم إجابتهم على الدعوى من خلال الترافع الكتابي، ولم تقدموا خلالها أي رد موضوعي على الدعوى، فكررت الدائرة عليها السؤال ثلاث مرات وأفهمتها بالتواصل مع موكلتها أثناء الجلسة إن كانت بحاجة لذلك، وأن الدائرة لن تقبل إمهالها لإتاحة الترافع الكتابي في القضية خلال الفترة الماضية، وأفهمتها الدائرة بأنها إن لم تجب سيقضى عليها بالنكول فطلبت مهلة، فطلبت منها الدائرة الجواب مرة ثانية وأنها إن لم تجب سيقضى عليها بالنكول فطلبت مهلة، فطلبت منها الدائرة الجواب مرة ثالثة وأنها إن لم تجب سيقضى عليها بالنكول فطلبت مهلة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ثم أقفل المحضر. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصرت المدعية دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (3,087,819.58) ثلاثة ملايين وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وتسعة عشر ريال وثمان وخمسون هللة، مقابل تنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها في العقد المبرم بينهما لتوريد تصميمات وأعمال تركيب سقالات في مشروع جازان 2 وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر الدعوى، وأما عن موضوع الدعوى فحيث حصرت المدعية دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (3,087,819.58) ثلاثة ملايين وسبعة وثمانون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ريال وثمان وخمسون هللة، وفي سبيل إثبات دعواها قدّمت المستندات المثبتة في وقائع الحكم، وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم جوابها عبر الترافع الالكتروني بتاريخ 16 /11 /1441ه وقدمت عدة أجوبة غير منتجة في الدعوى، فتارة تدفع بوجود دعوى أخرى مقيدة في دائرة أخرى لم توضّح ماهي الدعوى، وأن الدعوى غير محررة، فأجابتها المدعية بأن تلك الدعوى مختلفة وموضوعها مختلف وأن دعواها محررة، وتارة تنكر الدعوى والمطالبة، ثم دفعت أخيراً بأن العقد ورد فيه شرط تحكيم وتطلب الحكم بصرف النظر، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 /4 /1442ه أجابت وكيلتها بأنها لم تتوكل في القضية إلا مؤخراً ولا تعلم عن تفاصيل القضية، وأن حضورها في هذه الجلسة كان للدفع بوجود شرط التحكيم، فكررت الدائرة عليه السؤال ثلاث مرات وأفهمتها أنه إن لم تجب ستعدها الدائرة ناكلةً، كما هو مثبت في وقائع الحكم، وحيث نصت المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها، ولا ينال مما ذهبت إليه الدائرة ما دفعت به المدعى عليه من وجود شرط تحكيم في العقد المبرم بينهما فقد نصت المادة الحادية عشر من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو أي دفاع في الدعوى) وحيث دفعت المدعى عبر الترافع الالكتروني بوجود دعوى أخرى وبأن الدعوى غير محررة وغيرها من الدفوعات، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعى عليها الحكم بصرف النظر عن الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة اتحاد المقاولين سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع بن زقر للمواد العازلة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,087,819.58) ثلاثة ملايين وسبعة وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة عشر ريال وثمان وخمسون هللة، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430193954 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 41809607 لعام 1441ه المدعي: بن زقر للتجارة الدولية فرع شركة مصنع بن زقر للمواد العازلة المحدودة المدعى عليه: شركة اتحاد المقاولين الوقائع: تتحصل وقائع هذا الاعتراض بما أورده الحكم محل الاستئناف الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 24/4/1442هـ، ومفادها: المطالبة بقيمة توريد تصميمات وأعمال تركيب سقالات، وقد أصدرت الدائرة حكمها في القضية بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (3.087.819.58) ريال. وقد اعترض المدعى عليه وكالة بطلب استئناف جاء في مجمله أن الحكم صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في نظام المرافعات، وناظر الدعوى لم يمهل موكلتي لتقديم الفواتير الدالة على براءة ذمتها من المبلغ الذي تدعيه المستأنف ضدها ولو أمهل موكلتي المستأنفة لتقديم ما لديها من بينات لاتضح الأمر ووضحت الرؤية بأن ما زالت ذمة موكلتي المستأنفة مشغولة بدين للمستأنف ضدها من عدمه، ونعيد إرفاق تلك الفواتير لفضيلتكم كبينة على خلو ذمة موكلتي من ثمة مبالغ للمستأنف ضدها وهناك ما يثبت بأن موكلتي قد سددت مبلغا وقدرة 800 الف ريال بتاريخ 13/11/20199 بعد تاريخ المصادقة المزعوم والتي قد ذكرت بأن المصادقة كانت بتاريخ 10/10/2019، كما أن المستأنف ضدها لم تثبت تسليم الأعمال المتفق عليها، وختم لائحة اعتراضه بطلبه إلغاء الحكم الصادر وإعادة نظر القضية. ,تم عقد هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها وكيل المدعية رامي بن فكري بن فواد رضوان كما حضر وكيل المدعى عليها عبدالله بن عبدالحكيم بن يوسف الأحمد المثبت هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط واطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها ولائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليه واستمعت الدائرة للدعوى والإجابة حيث أحال كل واحد من الطرفين على ما جاء في ملف القضية وطلبت الدائرة من وكيل المستأنفة (المدعى عليها) أن يزود خصمه المستأنف ضدها (المدعية) بلائحة استئنافه وأفهمت الدائرة وكيل المستأنف ضدها الرد على لائحة الاستئناف خلال خمسة أيام وتزويد الدائرة برد كل واحد من الطرفين. وعليه رفعت الجلسة لذلك. ثم تقدم المدعية بمذكرة الرد على الاعتراض المقدم جاء في مجمله أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى، وموكلتي قدمت للدائرة جميع المستندات الفواتير والمصادقة، وما ذكرته المدعى عليها عن سدادها مبلغ (800,000) ريال فغير صحيح، ذلك أن الشيك وسند القبض المقدم من المدعى عليها يخص عقد اخر يوجد عليه نزاع قائم لدى الدائرة الأولى بدعوى مختلفة وبرقم دعوى اخر وتسعى المدعى عليها للخلط بين الدعاوى. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء في مجملها أن المدعية أقامت عدد من الدعاوى على موكلتي وفي كل دفع تقدمه موكلتي بالسداد ترد المدعية أن هذا المبلغ يخص دعوى أخرى وهذا غير صحيح والدليل على ذلك قدمت موكلتي شيك بمبلغ 1300000 وشيك بمبلغ 1700000 وكان رد المدعية انه لا يخص الدعوى وبعد تعيين الخبير جاء تقرير الخبير الابتدائي والنهائي بأن المبالغ المقدمة تخص الدعوى وتم خصمها من دعواه وبعدها أقر وكيل المدعية بأنه فعلا يخص الدعوى ولا مانع لدى موكلته من خصمه من مطالبته والان تحاول المدعية تكرار ما عملته في تلك الدعوى وترد بأنه لا يخص الدعوى بل يخص دعوى أخرى وهذا غير صحيح وعلى المدعية إثبات أن المبلغ المقدم لديكم يخص دعوى أخرى، ثم عقدت الدائرة عدة جلسات تم فيها مناقشة أطراف الدعوى والخبير المحاسبي، وبجلسة هذا اليوم حضر وكيل المستأنفة/ تركي بن مشاري المطيري، كما حضر وكيل المستأنف ضدها/ فيصل مغربل، وقد ورد للدائرة تقرير الخبير المحاسبي النهائي بعد مناقشته، وتضمن أن المبلغ المتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليها هو (2,287,819,58) ريال، وتضمن التقرير أن المدعية صادقت على التقرير وتحصر مطالبتها في هذا المبلغ. وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر أن هذا صحيح وحصر دعوى موكلته بهذا المبلغ. وعليه خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فحيث حصر المدعي وكالة مطالبته بما انتهى إليه الخبير بعد مناقشته من قبل الدائرة، وحيث صدر الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (3.087.819.58) وذلك مقابل قيمة المستحقات المتبقية عن تنفيذ وتوريد تصميمات وأعمال تركيب سقالات، وحيث انتهى الخبير بعد مناقشته إلى أحقية المدعية بمبلغ (2.287.819.58) ريال، وحيث إنه من المتقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الاخر، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها فإذا رأت الدائرة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين بالدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فلها ذلك، ولذلك فإن دائرة الاستئناف تقرر وجاهة ما وصل إليه الخبير وتأخذ به. نص الحكم: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 1442/04/24هـــ القاضي بـــ (إلزام المدعى عليها شركة اتحاد المقاولين سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع بن زقر للمواد العازلة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,087,819.58) ثلاثة ملايين وسبعة وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة عشر ريال وثمان وخمسون هللة). ثانياً: الحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها شركة إتحاد المقاولين سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع بن زقر للمواد العازلة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مليونان ومائتان وسبعه وثمانون الفاً وثمانمائة وتسعة عشر ريالاً وثمانية وخمسون هللة (2.287.819.58) ريال لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث