حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430163977
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439013949/1443
رقم الحكم:4430163977
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439013949 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430163977 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439013949 لعام 1443هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخة في 24/09/1443هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم والزمتهما العمل به) .وقد تقدم كيل المدعية بطلبها تصحيح الحكم برقم الطلب(4410082766) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 16/03/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وقد افتتحت هذه الجلسة للنظر في طلب تصحيح الحكم المقدم من المدعية وكالة وتاريخ 12/02/1444هـ ، المتضمن إضافة مواصفات العين المؤجر حسب قرار دائرة التنفيذ ، ثم قدم وكيل المدعية بيانا بمواصفات العين المؤجرة المحكوم بها ، وهي كالتالي: جهاز مساحة نوع الجهاز توبكون /موديل هابير في (topcon Hyper V)الرقم التسلسلي للقطعة الأولى:112225324الرقم التسلسلي للقطعة التانية:112225357بالاضافه الى ملحقات الجهاز من كنترول وقاعدة وعصا وصندوق ، وبناء عليه ونظرا لكون طلب المدعي يندرج تحت بند طلبات تفسير الأحكام لا تصحيحها، وعليه وبناء على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما صدر به الحكم أو القرار، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في 05/ 09 / 1443هـ، وبناء على طلب التصحيح المقدم من المدعية المشار إليه في وقائع الطلب، وحيث رأت الدائرة وجاهة طلب التصحيح وفقاً لما بيّن في وقائع هذا الطلب، وبناء على المادة (66) من نظام المحاكم التجارية، واللائحة التنفيذية رقم (181) من ذات النظام، وبناء على ما وضحته المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما يصدر بها الحكم أو القرار. نص الحكم: قررت الدائرة تفسير منطوق الحكم ليكون بالنص التالي: (حكمت الدائرة باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم المتضمن:(إلزام المدعى عليها ان تسلم للمدعية مبلغا قدره 50.000 ريال صلحا منهي للنزاع القائم بينهما وان تسلم المدعى عليها للمدعية العين المؤجرة بذاتها دون تغيير او تبديل وهي جهاز مساحة توبكون موديل /هايبر في (HIBER V) والرقم التسلسلي للقطعة الأولى: 112225324 والرقم التسلسلي للقطعة الثانية: 1122255357 بالاضافه الى ملحقات الجهاز من كنترول وقاعدة وعصا وصندوق في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ 5/ 9/ 1443 هـ وفي حال عدم تسليم العين المؤجرة فإن للمدعية حق الأجرة من تاريخ انتهاء فترة التسليم والزمت الدائرة الطرفين العمل بذلك) أهـ والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد و آله وصحبه أجمعين.