حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430194460
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470004998/1444
رقم الحكم:4430194460
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470004998 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430194460 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٤٩٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى ذكرت فيها: أن المدعى عليه طلب من موكلته أن تستثمر وتضارب معه في مواد البناء من حديد وطابوق في بداية الأمر بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لمدة سنة، وفي نهاية المدة ردها لموكلته مع الأرباح، وبتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٨م، اتفق المدعى عليه من موكلته شفوياً بالاستثمار والمضاربة معه مرة أخرى بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال في ذات مواد البناء لمدة سنة تنتهي في تاريخ ٢٦/٥/٢٠١٩م وسلمت موكلته للمدعى عليه المبلغ نقداً، وفي نهاية المدة المتفق عليها أبلغ المدعى عليه موكلته أن أرباح المبلغ المستثمر لديه عن المدة من ٢٦/٥/٢٠١٨م حتى تاريخ ٢٦/٥/٢٠١٩م مبلغ قدره (١٩,٥٠٠) تسعة عشر ألف وخمسمائة ريال، ليكون إجمالي المبلغ (١٦٩,٥٠٠) مائة وتسعة وستون ألف وخمسمائة ريال، وأبلغ المدعى عليه موكلته أن المضاربة والاستثمار قد انتهى، وسلم المدعى عليه لموكلته مستنداً على أوراق المؤسسة وممهور بختمها يثبت رأس المال والأرباح، ومنذ ذلك التاريخ وموكلته تطالب المدعى عليه بسداده، ثم طلبت الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١٦٩,٥٠٠) مائة وتسعة وستون ألف وخمسمائة ريال للمدعية منها مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، رأس مال الاستثمار، ومبلغ (١٩,٥٠٠) تسعة عشر ألف وخمسمائة ريال أرباح المبلغ المستثمر خلال مدة الاستثمار، وإلزامه إلزامه بدفع مبلغاً وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال كأتعاب للمحاماة. وقدم سنداً لطلبه مستند مطبوع على أوراق مؤسسة المدعى عليها ومذيل بختم المؤسسة يثبت المبلغ والأرباح باسم معاملة (...)، على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات مذيلة بختم المؤسسة. ولنظرها عقدت الدائرة جلسة ١١/٢/١٤٤٤هـ حضرها المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر ما سبق بيانه، مكتفياً بها. وفي جلسة ٢/٣/١٤٤٤هـ سألت الدائرة وكيلة المدعية عن وجه علاقة المبلغ المدون في بينتها والبالغ (٤٧.٢٢٣) ريال، بالتعامل، فطلبت مهلة لذلك. وفي جلسة ٧/٣/١٤٤٤هـ، وبطلب الدائرة من وكيل المدعية عما استمهل لأجله أبرز مذكرة مضمونها أن المدعية كانت مستثمرة بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، مع المدعى عليه في مواد البناء من حديد وطابوق، وكانت في نفس الوقت تعمل محصلة لدى مؤسسة المدعى عليه وعند انتهاء العلاقة العمالية حرر لها المدعى عليه سند يشمل مبلغ الاستثمار والأرباح بإجمالي مبلغ (١٦٩,٥٠٠) مائة وتسعة وستون ألف وخمسمائة ريال، وكذلك مبلغ (٤٧,٠٠٠) سبعة وأربعون ألف ريال، وهو يمثل مبلغ حقوقها العمالية وهي عبارة عن رواتب ونسبة تحصيل، وصرف لها مبلغ (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال من مستحقاتها العمالية، وتبقى مبلغ (٤٧,٢٤٣) سبعة وأربعون ألف ومئتان وثلاثة وأربعون ريال لم يسدده لها، أما بالنسبة لمبلغ الاستثمار والأرباح فمدون في خانة الملاحظات كلمة (لم يتم) أي لم يتم الصرف، ثم قرر الاكتفاء فقفل باب المرافعة وحجزت القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٣/٣/١٤٤٤هـ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت وكيل المدعية عن دور موكلته في استثمار المبلغ محل النزاع، فأجاب بأن موكلته قامت فقط بسداد مبلغ الاستثمار دون المشاركة في تحصيل أية أرباح متعلقة به، فرفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن المدعية تهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال، والذي يمثل رأس مال الاستثمار، وإلزامه بمبلغ (١٩,٥٠٠) ريال والذي يمثل أرباح المبلغ المستثمر خلال مدة الاستثمار من ٢٦/٥/٢٠١٨م حتى ٢٦/٥/٢٠١٩م، وإلزامه بدفع مبلغاً وقدره (٢٥,٠٠٠) ريال كأتعاب للمحاماة، ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليه من خلال النظام الالكتروني، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (١٠/١) من نظام لمحاكم التجارية وللأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي مضت معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً فقد أبرز وكيل المدعية سنداً لدعواه المستند المعنون بـ (معاملة (...)) والمتضمن أن أصل المبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال للفترة من ٢٦/٥/٢٠١٨م حتى ٢٦/٥/٢٠١٩م، والمستحق (١٣%) (١٩.٥٠٠) ريال، ودون في الملاحظات (لم يتم) مطبوع على أوراق مؤسسة المدعى عليه ومذيل بختم المؤسسة وتوقيع مالكها، مما تعده الدائرة كافياً في ثبوت المبلغين المشار إليهما وتعلقهما بذمة المدعى عليه، بحسبان ما نصّت عليه المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، أما ما يتعلق بطلب المدعية بأتعاب المحاماة، فإن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بأتعاب التقاضي، وأتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم على أركان الثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدائرة بعد تأملها للقضية تبين قيام أركان التعويض؛ وذلك أن المطالبة استندت لها المدعية على البيّنة المشار إليها سالفاً؛ وعليه فإن الحق المطالب كان ظاهراً غير أن المدعى عليه أحجم عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ وذلك لعدم قيام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة ودفع ذلك المدعي لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، والعلاقة السبيبة ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعي لأتعاب تقاضي، والدائرة في طور تحديد ما يستحقه المدعي تأملت وقائع القضية السابقة فتبين لها أنها عقدت فيها أربع جلسات، ولم يقدّم فيها محامي المدعي سوى صحيفة الدعوى وإجابتين، مما تذهب معه الدائرة مناسبة تحميل المدعى عليه مبلغ (١٥.٠٠٠) ريال؛ وذلك بما للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لا سيما وأن المدعي لم يقدم ما يثبت تحمل الأتعاب المطالب بها. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة أولاً: إلزام/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع لـ(...)، هوية رقم: (...) مبلغ قدره (١٦٩,٥٠٠) مائة وتسعة وستون ألف وخمسمائة ريال. ثانياً: إلزام/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع لـ(...)، هوية رقم: (...) مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال كأتعاب للتقاضي ورفض ما عدا ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.