حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430200292
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449032844/1444
رقم الحكم:4430200292
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449032844 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430200292 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449032844 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي وكالة اختصم فيها المدعى عليه، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها بتاريخ 26/ 1/ 1444هـ حضر فيه المدعي وكالة وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بأن موكله دفع للمدعى عليه مبلغ (144.500) مائة وأربعة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال بموجب حوالة بنكية عبر مصرف (...) وذلك من أجل تشغيلها في مساهمات بطائق (...)، ثم اختفى المدعى عليه عن موكله ولم يعد له رأس المال ولا الأرباح وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس المال مع احتفاظ موكله بالرجوع على المدعى عليه بالأرباح، وبطلب الجواب من المدعى عليه فأجاب بأنه يمر في هذه الأيام في حالة مرضية وطلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة مدة عشرة أيام لتقديم جوابه عبر تبادل المذكرات تليها مدة مماثلة لوكيل المدعي للتعقيب عليها فاستعدا بذلك. وفي جلسة 10/ 2/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها ذكر المدعى عليه أنه يستمهل لتقديم ما استمهل لتقديمه كما ذكر بأنه مجرد وسيط لتسليم الأموال لمن يشغلها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر صحة ذلك ثم طلب المدعى عليه يمين المدعي على نفي ذلك، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بحضور موكله لأداء اليمين في الجلسة القادمة. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة أكد فيها أنه وسيط، والوسيط لا يسأل عن المال إلا إذا تلف بسبب عائد إليه، وذكر أن المبلغ محل المطالبة أودع في حسابه لأجل توصيله إلى (...) وقد قام بالفعل بتقديم المبلغ، وأن المبلغ المودع في حسابه لم يكن سبب إيداعه قرض حتى يسوغ للمدعي مطالبته برده، وطلب من الدائرة إدخال المدعو: (...) لارتباطه الوثيق بالدعوى ولكونه طرفاً أصيلاً فيها. وفي جلسة 22/ 3/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها ذكر المدعي أصالة بأن المدعى عليه اتفق معه على تسليم رأس المال لطرفٍ ثالث يُدعى (...) لتشغيله على أن يضمن المدعى عليه للمدعي الأرباح ثم عقب المدعى عليه بأنه سلم رأس مال المدعي للمدعو: (...) سجل مدني (...) وعليه قررت الدائرة رفع نظر الدعوى للدراسة والفصل في الحكم، وبناء عليه قررت الدائرة رفع القضية للمداولة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية: الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث ذكر المدعى عليه أنه مجرد وسيط، وانحصرت مهمته في تسليم المبلغ محل المطالبة للمدعو (...)، ولما أقر المدعي أصالة بصحة ما ذُكِر، مما يتبين معه للدائرة انتفاء صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، وأن العلاقة محصورة بين المدعي والمدعو (...) وهو من كان ينبغي إقامة الدعوى في مواجهته، مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:بعدم قبول الدعوى رقم (449032844)؛ لرفعها على غير ذي صفة.