حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430213466

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470059785/1444
رقم الحكم:4430213466
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470059785لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430213466 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470059785 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد المدعي المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض المطالبة بـ(قد تم التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة ترميم (مقاول رئيسي)، وذلك في ترميم الفيلا الخاصة بالمدعية المقامة على القطعة رقم (...) من المخطط(...) في مدينة الدمام ، والأعمال المتعاقد عليها هي: أعمال التكسير وبناء الجدران وأعمال الكهرباء بدون مواد، وأعمال السباكة بدون مواد وتكبير الشبابيك والابواب وأعمال إضافية وهي ميدات اسفل حوائط وإزالة صبة اسمنتية بالسطح وإزالة السترة العلوية حسب المخططات والأصول الفنية ، على أن ينجز العمل في مدة أقصاها (٦) ستة أشهر هجرية، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٤٦٧٢٥) ست مئة وستة وأربعون ألف وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال، والأعمال المنفذة هي: (أعمال التكسير بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ألف ريال ، وبناء الجدران بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال ، وأعمال الكهرباء بمبلغ ٣٠٠٠ ريال وأعمال السباكة بدون مواد بمبلغ ٤٠٠٠ وتكبير الشبابيك بمبلغ ٧٥٠٠ ريال)، وينتهي العقد بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١هـ، وقد سددت المدعية مبلغ وقدره (٩٦,٤٠٠))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى). وطالب بـ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه صك صادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية السادسة عشر، بقضية رقم (٢٠٣٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٧هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/03/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤال المدعى عليها عن الدعوى أجاب بأن الدعوى في الحكم الذي استند عليه المدعي سبق أن فصل القضاء في موضوعها وحكم لنا بأتعاب المحاماة، وعليه أطلب رفض الدعوى وإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة لهذه الدعوى وقدرها (9,200) تسعة آلاف و مائتان ريال، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بخصوص طلبه للأتعاب أنه سابق لأوانه فتقرر الدائرة عدم قبوله وأن بإمكانه رفعه في دعوى مستقلة، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على الصك الصادر بتاريخ 7/11/1442هـ والمتضمن الحكم في القضية رقم 2023 وتاريخ 17/4/1442هـ، والمنتهي إلى عدم قبول الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته بأن الدعوى في الحكم الذي استند عليه المدعي سبق أن فصل القضاء في موضوعها وحكم لهم بأتعاب المحاماة، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدائرة السابق والذي تبين بأن الحق متنازع فيه لم يكن ظاهرا، واحتيج فيه إلى حكم حاكم لفصل النزاع،ولما كان يشترط للحكم بأتعاب المحاماة وفق ما قرره أهل العلم واستقر عليه الاجتهاد: وجود دينٍ ثابت، وأن يمتنع المدين عن السداد جحداً أو مماطلة، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى الأصلية والأحكام الصادرة فيها لم تجد أن المدعى عليها قد جحدت حقاً ثابتاً للمدعية أو ماطلت به، وقد توقف إثبات هذا الحق على اللجوء للقضاء إذ أن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية كما أشير إليه قد صدر بعدم القبول أي أن الدعوى لم تنظر شكلا حتى يستبين للدائرة ظلم أو مطل المدعي ولما كان يشترط لاستحقاق أتعاب المحاماة وجود جحد أو مماطلة من المحكوم عليه ألجأت المدعي لرفع الدعوى، وقد استقر العمل القضائي على أن للمتداعيين في تحمّل مصاريف الدعوى حالتين: إحداهما: أن يتحقق علمُه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوى، بسبب المخاصمة أو الجحد والمماطلة مع علمه بأنه مبطل. والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته أو جحده ومماطلته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. وباطلاع الدائرة على القضية الأصلية والحكم الصادر فيها، رأت الدائرة عدم استحقاق المدعي لما يدعيه . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقامة من المدعي (...) [هوية وطنية رقم: (...)] ضد المدعى عليها (...) [هوية وطنية رقم: (...)]، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث