حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430213886

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439449235/1444
رقم الحكم:4430213886
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439449235 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430213886 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439449235 لعام 1444هـ المدعي: احمد عبدالعزيز عبدالله الراجحي المدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 9-11-1443هـ وفيها وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (435309461)،والمدعى عليه بالوكالة رقم: (4311777779)؛وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (610.850) ريال، بصفته مدير شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، حيث صدر ضدها حكم قضائي من الدائرة الثالثة بهذه المحكمة في القضية رقم: (439008873) لصالح المدعي إلا أنه تعذر تنفيذه لدى محكمة التنفيذ بسبب عدم وجود أصول لدى الشركة وأي أموال في حساباتها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليه قرر أنه يرفض الصلح مع المدعي، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليه، وتقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة)، مع مذكرة شارحة لها، وذلك خلال (5) أيام تالية بذات الآلية، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 26-12-1443هـ أشارت الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي بمذكرة عبر النظام بتاريخ 25-12-1443هـ تضمنت: (1- مخالفة احكام الفقرة الأولى من المادة (152) من نظام الشركات والتي نصت على انه (يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة.) ٢- مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة 152 من نظام الشركات والتي نصت على أنه (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة) ، وتجدون في عقد التوريد مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية خلوها من عبارة ذات مسؤولية محدودة ، كما لم يبين بها مقدار رأس مال الشركة الى جانب اسمها ٣- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 153 من نظام الشركات والتي نصت على أنه (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) ، لا يخفى على فضيلتكم عدد القضايا المقدمة على شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية والتي يتضح أنها قامت بإستثمار أموال الغير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مخالفة بذلك صراحة النظام. ٤- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 181 من نظام الشركات والتي نصت على أنه (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري و دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها) ، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوى وقرار 46 الخاص بالحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده الصادر من محكمة التنفيذ بجدة المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافية ويعد بذلك مماطلا حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحة النظام . عليه ومما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: - إثبات مسؤولية المدعى عليه ناصر قبسون علي الزهراني والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها أعلاه بالتضامن مع الشركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد)، هكذا تضمنت، فيما تضمنت مذكرة وكيل المدعى عليها المقدمة عبر النظام بتاريخ 26-12-1443هـ على النحو التالي: (أولاً: عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها: إن المدعي سبق أن رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بجدة ضد شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية ذات المسؤولية المحدودة- شركة شخص واحد ، حيثُ طالب فيها بنفس المبلغ الذي يُطالب به في هذه الدعوى ومستنداً على نفس ما يُسمى بعقد التوريد، حيثُ حكمت فيها الـدائرة التجاريـة ، بما أن الدعوى القائمة الآن من نفس المدعي وبنفس الوقائع والاسانيد ومبلغ المطالبة، فإنها دعوى سبق الفصل فيها، يتعين على دائرتكم الموقرة رد دعوى المدعي لسبق الفصل فيها عملا بنص المادة 76 نظام المرافعات الشرعية . ثانياً: إن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة: إن المدعي قد أقام دعواه على موكلنا المدعى عليه بصفته الشخصية ، وعلى فرض أن المدعي قد أقامها على موكلنا بصفته مدير للشركة ، فإن ذلك يخالف نص المادة(151/1)من نظام الشركات والتي جاء فيها)الشركة ذات المسؤولية المحدودة ..... وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات) ، لذلك فإن على المدعي رفع دعواه في مواجهة الشركة بما لها من صفة إعتبارية وليس في مواجهة ما لكها أو مديرها ، لذا فإن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة وهذا يستوجب عدم قبولها. ثالثاً: إن الدعوى قائمة على أسانيد و وقائع غير صحيحة:جاء بلائحة دعوى المدعى إشارة للمواد (و152و153) من نظام الشركات، وبالرجوع لتلك المواد نجد أنها ليس لها علاقة بمطالبة المدعي بتعويضه ، وهذا يدل على أن دعوى المدعي قائمة على أسانيد غير صحيحة ومغالطات ، وذلك بإستخدام نصوص نظامية للالتفاف على النظام نفسه، إن المدعى عليه كمدير للشركة لم يفرط ولم يقصر والأصل والمبدأ المستقر قضاءاً أن لا يُسأل عن ديون الشركة، وقد نصت المادة (21) من نظام الشركات بأنه لا يجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصية أو ثبوت تفريطه والثابت أنه لم يصدر أي حكم بتفريط وتقصير المدعى عليه المدعي حتى يتسنى للمدعي رفع دعواه وإذا كان المدعي يمتلك بينة على تفريط وتقصير المدعي لكان رفع دعواه السابقة ضد المدعي وليس ضد الشركة ، ويؤكد على صحة ما ذهبنا اليه ، تجاهل المدعي لنص المادة (151) من نظام الشركات والتي أشرنا اليها في الفقرة (ثانياً) من هذه المذكرة والتي نصت صراحةً (وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها)، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم." لذا فإن الثابت أن دعوى المدعي ضد المدعى عليه مكررة وسبق أن قام برفعها وصدر فيها حكم نهائي وفي مرحلة التنفيذ ، فإقامة الدعوى مرة أخرى يُعد إلتفاف على الأنظمة وإشغال للأجهزة القضائية وغايتها نقل المطالبة لشخص المدعى عليه بدون أي أساس من الشرع أو النظام وأن عقد المدعي مع الشركة وليس مع شخص المدعى عليه ويترتب على ذلك انعدام صفة المدعى عليه. لذلك يلتمس موكلنا من محكمتكم الموقرة:ـــــ 1ــ رد دعوى المدعي وردها لسبق الفصل فيها.)، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه حالَ كونه مديراً لشركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بما تعذر تنفيذه في مواجهة الشركة ما يمثل مبلغ (610.850 ريال) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولما كان المدعي شيَّد دعواه على واقعة عدم وضع المدعى عليه عبارةَ ذات مسؤولية محدودة إلى جانب اسم الشركة حالَ إبرام العقد محلَّ الدعوى، تمسّكاً بنص الفقرة الثانية من المادة (152-153-181) نظام الشركات؛ وكانت الواقعة المشار إليها نُظِّمت بنصٍّ خاص وفق ما أشير إليه؛ فتكون بذلك خارجة عن عموم قاعدة عدم قبول دعوى مسؤولية المدير قبل استكمال إجراءات تصفية الشركة وفقاً لأحكام نظام الإفلاس ووفقاً لما استقرت عليه أحكام القضاء التجاري. ثم إنه ولما كان نظام الشركات رتّب لكلِّ نوعٍ من أنواع الشركات من الإجراءات والضوابط والقيود ما يتواءَم بطبيعته مع ما للشركةِ من امتيازات سواءً استقلَّ تعلُّقها بالمركز القانوني لذات الشركة أو كان قد امتدّ إلى المراكز القانونية للشركاء فيها. وعلى هذا الترتيب أظهرَ النظامُ الشركةَ ذات المسؤولية المحدودة أكثرَ الشركاتِ تمتُّعاً بتلك الامتيازات بذات الوقت الذي لم تمتّع فيه بأبسط إجراءات التأسيس - في مقابل ذلك كان النظام قد أظهر شركة التضامن أكثر الشركات تمتّعاً ببساطة إجراءات التأسيس؛ بذات الوقت الذي اعتبرت فيه أخطر الشركات في باب المسؤولية. وأضحى من آثار هذا الذي أُشيرَ إليه؛ قلّةُ عدد شركات التضامن بالمقارنة مع الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛ حتى أصبح من المستساغ القولُ بأن الأصلَ هو أن تكون الشركة محدودة المسؤولية حتى يثبت غيرُ ذلك. وهذا هو عينُ ما انتهض عرفاً تجارياً فحواهُ أن المتعامل مع الشركة لا يستهدف أن تكون شركة تضامنٍ إلا في نمطٍ معيّن من التعاملات، كالوكالات التجارية، وعقود التوزيع الحصري، والوكالة بالعمولة، ونحوها مما يقارب خطورتها، كما انتهض عادةً تجارية اشتراطُ المتعامل مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم ضمان عيني أو شخصي من أشخاص الشركاء في الشركة؛ وذلك في العقود التي ترتفع فيها نسبة الخطورة. وما عدا تلك الأنماط من العقود التجارية فلمْ يجرِ العرف التجاري ولا العادة على اعتبار كون الشركةِ - شركةَ تضامن؛ معياراً مؤثراً أو ظرفاً معتبراً في قرار التعاقد مع الشركة. تأسيساً على هذا السالف؛ يمكنُ القول بأنه ليس من المستساغ النظر إلى نصٍّ نظاميٍّ في نظام الشركات يرتّب أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة - وذلك بمنأى عن استحضار سياقه وغايته رَدِفَ روحِ ذاتِ النصِّ وفلسفة النظام المستفادة من تسلسل أحكامه والموازنة بينها ترتيباً على خصائص كلِّ نوعٍ من أنواع الشركات. مؤدّى ذلك حقيقةُ أن المنظّم تشدد في إجراءات الشركة ذات المسؤولية المحدودة في سياقات سوء النية أو الخطأ الجسيم أو الإهمال؛ وذلك موازنةً منه مع ما للشركة ذات المسؤولية المحدودة من مزيّات وخصائص وعلى رأسها محدودية مسؤولية الشركاء فيها. ومع كون المنظم نصَّ في المادة الخامسة عشرة من النظام -وفي سياق الأحكام العامة التي تنسحب على جميع أنواع الشركات- على أنه: "1. يجب أن يوضع اسم الشركة ونوعها ومركزها الرئيس ورقم قيدها في السجل التجاري على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة. 2. يضاف إلى البيانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة -في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة- بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه"؛ إلا أنَّ المنظم لم ينص على المسؤولية المترتبة على مخالفة ذلك الحكم إلا في سياق أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة فقط، ولم يورد نصّاً مماثلاً خاصّاً في سياق أحكام أيِّ شركة أخرى؛ مع أنَّ الأصلَ أنَّ مؤدَّى المخالفة واحد، ومن المستساغ القولُ أنَّ مردَّ ذلك هو ما أُشيرَ إليه من خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومزيّاتها، وكذلك انخفاض مستوى الخطورة التي قد يتجنّبها المتعامل مع شركةٍ غيرِ ذات مسؤولية محدودة؛ لاعتبارات اشتراطات رأس مال التأسيس أو ضوابط الإدارة المتشددة أو لوجود التضامن الكلّي أو الجزئي. وقد نصّت الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين بعد المئة من النظام على أنه: "يكون المديرون مسؤولين شخصيّاً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة"، وقراءةُ هذا النصِّ ترتيباً على جملةِ ما أشيرَ إليه؛ من غيرِ المستساغ أن تكون بمنأى عن استحضار فلسفة النظام وروح النصِّ وغايته؛ وفلسفة النظام في هذا السياق؛ حسرُ الشركة ذات المسؤولية المحدودة دون التمتُّع بما لشركة التضامن من مزيّة الموثوقية المطلقة عند التعامل أو التعاقد وأثرُ تلك المزيّة على ذات قرار المتعامل أو المتعاقد مع الشركة. وروح النصِّ وغايته تُنتج ثلاث حقائق منطقية وواقعية؛ فأما الحقيقة المنطقية؛ فهي اعتبارُ سوء نية مدير الشركة عنصراً مؤثراً في بناءِ حُكمِ النص، وسوءُ النية واقعةٌ لا تنتهض إلا بعناصر ثبوتها، وتصوُّرُ ثبوتها؛ فرعٌ عن تصوّر وجودها أساساً، وعدم تصوُّر وجودها؛ يُغني عن فحص تصوُّر ثبوتها. وأما الحقيقة الواقعية الأولى؛ فهي اعتبارُ أن المتعامِلَ أو المتعاقد مع الشركة؛ لم يتعامَل أو يتعاقد معها إلا على اعتبار كونها شركة تضامن، وأنَّ ذلك هو العنصر المؤثر في قرار تعاقده أو تعامله معها. وأما الثانية؛ فهي اعتبار كون مدير الشركة تعمّد إيهام المتعامل أو المتعاقد في كون الشركةِ شركةَ تضامن. تأسيساً عليه فالتجمُّدُ عند حرفيَّة النص وعمومه أو إطلاقه؛ هو في الحقيقة تحميلٌ له ما لا يجب أن يحتمله؛ بل تحميلٌ له ما يجبُ ألا يحتمله وفق ما أشير إليه أعلاه - شاهدُ هذا أنه لو تمسّك المتعامل أو المتعاقد في دعوى المسؤولية جنسِ الدعوى بحرفيَّة النص وعمومه أو إطلاقه، ثم سُئل هل كنتَ تعلم أن الشركة ذات مسؤولية محدودة؟ وأجاب: بنعم؛ إلا أنني أتمسك بعموم النص وأنه لا اجتهاد مع النص؛ فلا مناص من رفض الدعوى؛ لهدمِه مبناها، وحرفُ النصِّ عن حرفيَّته وعمومه أو إطلاقه -على افتراضه- لواقعةٍ واحدةٍ مثل هذه الواقعة؛ يهدم حقيقة كونِ النصِّ عامّاً أو مطلقاً لا اجتهاد معه، أو كونِ النصِّ رتّبَ جزاءً إجرائياً محضاً؛ لا مسؤوليةً يجبُ التحقق من انتهاض أركانها. وعلمُ المتعامل أو المتعاقد بكون الشركة ذات مسؤولية محدودة؛ يُجسّد بمحضه واقعةً قانونيةً متحتّمة التحقيق قضاءً بالأوجه المعتبرة من بيّنات وقرائن بأجناسها ودرجاتها، ومن بينها القرائن الحاليّة المتربطة بذات ظروف التعامل أو التعاقد بين أطرافه؛ وعليه فإقرارُ المتعامل أو المتعاقد بعلمه بكون الشركة ذات مسؤولية محدودة قبل التعامل أو التعاقد؛ بيّنة، وكون جنسِ التعامل أو التعاقد مما لا يكون التضامن عنصراً مؤثراً فيه على قرار التعاقد عرفاً ابتداءً؛ قرينةٌ على كون المتعامل أو المتعاقد يعلم أن الشركة ذات مسؤولية محدودة، وعدم وجود أيٍّ مما يُثبت كون فكرة التضامن؛ عنصراً معتبراً ابتداءً للمتعامِل أو المتعاقد؛ قرينةٌ على عدم اعتبارها، وعدم وجود أيٍّ مما يُثبتُ إيهام مدير الشركة للمتعامل أو المتعاقد بكون الشركة شركة تضامن؛ قرينةٌ أيضاً على أن فكرة التضامن لم تكن أساساً عنصراً معتبراً للمتعامِل أو المتعاقد أو مؤثراً في قراره، وكذلك فإنَّ إحجام المتعامِل أو المتعاقد عن التحقق من سجل الشركة مع مُكنته من ذلك ودياً مع الشركة أو إدارياً لدى الجهة الإدارية المختصة؛ قرينةٌ أيضاً على أنَّ فكرة التضامن لم تكن أساساً عنصراً معتبراً له أو مؤثراً في قراره - بل قرينةٌ على علمه بكون الشركة ذات مسؤولية محدودة؛ لاعتبارين: أولهما: أن الأصل -وفق ما أشير إليه- في المتعامل أو المتعاقد الذي ربما ينسحب عليه نصُّ المادة؛ الحيطة والتحقق والحرص وبذل العناية اللازمة للتأكد من كون الشركة شركة تضامن -إذ ذلك عنصرٌ معتبرٌ لديه-، وثانيهما: أن وضع نوعِ الشركة إلى جانب اسمها في عقودها؛ واجبٌ نظامي ينسحب إلى جميع الشركات -ومن بينها شركة التضامن- وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات والسابق إيرادها؛ ومن ثمَّ فإبرام المتعاقد للعقد مع عدم وضع نوع الشركة مطلقاً فيه؛ قرينةٌ أيضاً على أن فكرة التضامن لم تكن أساساً عنصراً معتبراً له أو مؤثراً في قراره - بل قرينةٌ إمَّا على علمه بكون الشركة ذات مسؤولية محدودة، أو على تفريطه، أو قرينة على عدم مبالاته أساساً بنوع الشركة، وكلٌّ من العلم أو التفريط أو اللامبالاة؛ مقوٍّ بمحضه لجانب مدير الشركة المتذرع بأصلِ حسنِ نية، وأصلِ براءة الذمة، وروح النصِّ، وفلسفة النظام. كما أنَّ استمرار إحجام المتعامل أو المتعاقد عن التحقق من سجل الشركة بعد إبرام العقد أو التعامل وقبل تنفيذ التزاماته فيه، أو بعد تنفيذ التزاماته فيه وقبل مضي مدة تنفيذ التزامات الشركة فيه، أو بعد مضي تلك المدة واستقرار الحق في ذمتها حتى تقدمه بدعواه الموضوعية في مواجهة الشركة ذاتها -والتي لم يتقدم بها إلا بإرفاق نسخة سجلها-، أو حتى بعد صدور الحكم الموضوعي لصالحه وحتى تقدمه لتنفيذه؛ كلُّ ذلك قرينةٌ على أنَّ فكرة التضامن لم تكن أساساً عنصراً معتبراً له أو مؤثراً في قراره - بل قرينةٌ على علمه بكون الشركة ذات مسؤولية محدودة، وقد كان في مُكنته التقدم بدعوى إبطال التعاقد أو فسخه تأسيساً على ما يتمسك به من تدليس؛ وذلك في كلِّ مرحلةٍ كانت بين إبرامه العقد إلى تقدمه بالدعوى بالموضوعية. وقد استقر القضاء التجاري على أن أحكام تضمين مديري الشركات لا تؤخذ بعمومها ويجب فيها تحري الدقة وبيان وجه المخالفة وإنزال الواقعة بشكل صحيح (القضايا رقم ٩٨٧ لعام ١٤٤٢هـ، ورقم ٣٠٨٨ لعام ١٤٤٢هـ، ورقم ٢٦٥٦ لعام ١٤٤٢هـ - المحكمة التجارية بالرياض). تأسيساً على جملته ولانسحاب جملة القرائن المشار إليها أعلاه على واقعة الدعوى؛ فتكون قناعة الدائرة قد تجسّدت على رفضها. ولا ينالُ من ذلك ما قد يُثار من أنَّ نصَّ الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين بعد المئة من نظام الشركات انحسرَ دون الإشارة إلى الضرر وأنَّ ذلك دليلٌ على أنَّ النظام تبنّى فكرة كونِ الضرر متصوراً في هذه الحالة مطلقاً، ولأنَّ النظام نصَّ صراحةً على الضرر في مواضع أخرى، وأنَّ ذلك يجعل النصَّ يرتّب جزاءً إجرائياً محضاً، ولا يرتّب مسؤوليةً يفتقر ثبوتها إلى تكامل أركانها؛ فإنه وفضلاً عمَّا أشير إليه أعلاه من أنَّ قراءةَ النصِّ؛ من غيرِ المستساغ أن تكون بمنأى عن استحضار فلسفة النظام وروح النصِّ وغايته - إلا أنَّ ذات النصِّ اشتمل بدورِه على إيراد حكم المسؤولية، فكان صدر المادة: "يكون المديرون (مسؤولين) شخصيّاً وبالتضامن.."، والنصُّ على المسؤولية صراحةً؛ يحسر حكم المادة دون اعتباره جزاءً إجرائياً محضاً، بل لم غيرِ المستساغ فقهاً ونظاماً ترتيبُ مثلِ هذا الحكم كجزاءٍ إجرائي محض في باب الحقوق سيّما مع النصِّ الصريح على المسؤولية وفق ما أشير إليه، ولم يكن ذلك ملحوظاً فيما دأبَ عليه المنظمُ في أحكام ذات نظام الشركات -ومن بينها مواضع هي أولى بظاهرها من الواقعة محلَّ الدعوى-، وهذا الفهمُ هو عينُ ما استقر عليه القضاء التجاري في سياق قراءةِ النصِّ النظامي المشار إليه، من ذلك ما اشتملت عليه أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم (11118 لعام 1441هـ) -المؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بحكمها الصادر في دعوى الاستئناف رقم 1860 لعام 1442هـ- من أنه: "ولما كان الضرر الواقع على المدعي بحسب ما ورد في صحيفة دعواه: عدم إمكان التنفيذ على الشركة لكونها ذات مسؤولية محدودة. وهو يدعي أن هذا الضرر بسبب تلك المخالفة لكونه لم يكن يعلم في أثناء التعاقد أن الشركة ذات مسؤولية محدودة، .. فلما كان المدعى عليه ينكر العلاقة السببية بين الضرر الواقع بالمدعي والمخالفة الحاصلة من المدير، ولما كانت هذه المخالفة معلومة للمدعي في أثناء التعاقد، إذ إن نسخة العقد مسلمة لطرفيه وهي خالية من بيان نوع الشركة ورأس مالها، ولم يعترض المدعي على ذلك قبل رفع هذه الدعوى، ولم يظهر للدائرة وجود سوء نية من مدير الشركة بإخفاء نوع الشركة أو تدليس على المدعي؛ لأن رقم السجل التجاري للشركة مبين في العقد المسلم للمدعي، وكان بإمكان المدعي الاستعلام عن نوع الشركة ووضعها المالي برقم السجل التجاري قبل توقيع العقد، وعليه فإن الدائرة لا ترى أن هذه المخالفة موجبة لتضمين المدير؛ لكونها ليست السبب المباشر للضرر الواقع بالمدعي، ولأن المدعي فرط في الاستعلام عن الشركة قبل إبرام العقد مع إمكان ذلك، ولأن سبب عدم التنفيذ على المدعى عليها ما ذكره المدعي من وجود مطالبات كثيرة وديون عليها، وهو أمر لا علاقة له بهذه المخالفة الواقعة من مدير الشركة، الأرم الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: رفض الدعوى المقامة من أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي ضد ناصر بن قبسون بن علي الزهراني. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430213886 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439449235 لعام 1444هـ المدعي: احمد عبدالعزيز عبدالله الراجحي المدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (610.850) ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في (13/01/1444) الـذي قضى بــ: رفض الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة بتاريخ 01/03/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والذي أكدت وكيلته الحاضرة في جلسة اليوم على ما ورد فيه المتضمن أحقية المدعي في مطالبته بإلزام المدعى عليه بشخصه عن التزامات الشركة المملوكة له -شركة شخص واحد- بناءً على المادة (152) من نظام الشركات التي رتبت هذه المسؤولية في حال وجود المخالفة التي قام بها المدعى عليه وهي عدم تدوين عبارة ذات مسئولية محدودة بعد اسم الشركة وعدم بيان مقدار رأس مالها في المستندات والوثائق الخاصة بالشركة حيث خلا العقد من هذين الأمرين الواجبين نظاماً وطلبت إثبات مسئولية مدير الشركة بالتضامن مع الشركة بدفع مبلغ قدره (610,850) ستمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وخمسون ريالاً، فعقّب وكيل المدعى عليه بأنه يستمهل الدائرة للرد على ما جاء في لائحة الاستئناف على ان يتم تزويده بنسخة منها فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات وتقديم ما يقدمانه عبر البرنامج القضائي وتزويد الدائرة بما يقدمانه فإن تعذر فعبر بريد الدائرة الالكتروني app-jed-comm2@moj.gov.sa وبناء عليه قررت الدائرة نظر الدعوى ، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا اطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه والمتضمن وجيزها عدم صحة ما أورده المستأنف في اعتراضه من أن المادة 152 من نظام الشركات غير مشروطة بالإفلاس أو التصفية للشركة، وأنه الصحيح في ذلك هو ما أورده الحكم من أن التضمين يجب أن يكون بعد الإفلاس أو التصفية، كما أن انعقاد الاختصاص في إيقاع العقوبات التي يطالب بها المدعي، ليست من اختصاص المحكمة التجارية، مؤكداً على طلب تأييد الحكم ورفض استئناف المدعي. وبعرض ذلك على وكيلة المدعي، أجابت بأن ما ورد في جواب وكيل المدعى عليه غير صحيح وأن المدعي يتمسك بما سبق تقديمه لإثبات الدعوى ومطالبته فيها وإثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية بناء على المادة 152 من نظام الشركات، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع: فإن ما ذهبت إليه الدائرة في حكمها محل نظر، ذلك أن الفقرة (2) من المادة (152) من نظام الشركات نصت على أنه: ((..2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)). وبما أن الثابت في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها/ شركة ناصر التجارية، والتي يستند فيها المدعية في مطالبته على عقد المضاربة (عقد توريد فواكه) المبرم مع المدعى عليها (شركة ناصر التجارية - شركة شخص واحد) بمبلغ إجمالي قدره (610,850) ستمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وخمسون ريالاً، وقد صدر حكم من الدائرة الثالثة بهذه المحكمة في القضية رقم: (439008873) لصالح المدعي، يقضي بإلزامها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (610,850) ستمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وخمسون ريالاً، ,والمكتسب الصفة النهائية، وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (2) من المادة (152) من نظام الشركات والتي نصت على أنه: ((.. 2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)). كما يظهر مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 153 من نظام الشركات والتي نصت على أنه: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، حيث يتضح أنها قامت باستثمار أموال الغير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مخالفة بذلك صراحة النظام. كما يظهر وجود مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 181 من نظام الشركات والتي نصت على أنه: (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها)؛ وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفات المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفات المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، وبناء عليه نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاءِ حكمِ الدائرةِ التجارية الثالثة المؤرخ في 13-01-1444هــ، في القضية رقم 439449235 والحكمِ مجددًا بــ (إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني هوية رقم (...)، مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ المحكوم به للمدعي: أحمد عبدالعزيز عبدالله الراجحي، سجل مدني رقم (...) الصادر به الصك رقم (437301291) وتاريخ 26 – 04 – 1443هــ، في القضية رقم (٤۳۹۰۰۸۸۷۳)، وقدره (610,850) ستمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وخمسون ريالاً). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث