حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430225141

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41821029/1441
رقم الحكم:4430225141
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41821029 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430225141 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 41821029 لعام 1441هـ المدعي: مجموعة (...) للتنمية والتسويق المدعى عليه: مؤسسة (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه لتوريد أرفف لسوبر ماركت (...) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ25 /09 /2004م بقيمة إجمالية 650,000 ستمائة وخمسون ألف ريال تم تسليمها بالكامل للمدعى عليه إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذ العديد من بنود العقد المبرم معهم فضلاً عن كثير من المخالفات وهي:1-التأخير في تسليم الأرفف حيث أن الموعد الذي كان محدد هو 28 /09 /2004م وتم تمديد التاريخ ليكون 06 /06 /2005م ولم يتم التسليم إلا في تاريخ 03 /07 /2005م مما يترتب على ذلك غرامة تأخير بمبلغ وقدره 130,000 مائة وثلاثون ألف ريال عبارة عن 5% من قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير من الأربعة أسابيع.2-عدم توريد رفوف لعرض الأجهزة الكهربائية (100 رف قيمة الرف الواحد 150 ريال) إجمالي 15000 خمسة عشر ألف ريال.3-عدم توريد عدد 2 دواليب زجاجية قيمة الدولاب الواحد (3500دولار) إجمالي بالريال السعودي(26250ستة وعشرون ألف ومائتان وخمسون ريال).4-عدم توريد أرفق لعرض الصواني والأطباق عدد200 رف قيمة الرف الواحد150 ريال بإجمالي 30,000 ثلاثون ألف ريال.5-عدم توريد 100 رف لعرض الكور الرياضية قيمة الرف الواحد250 ريال بقيمة إجمالية 25000خمسة وعشرون ألف ريال.6-عدم تركيب أنظمة إضاءة للرفوف الخاصة بالأواني المنزلية عبارة عن 99 متر إضاءة قيمة المتر 275 ريال بقيمة إجمالية 27225 سبعة وعشرون ألف ومائتان وخمسة وعشرون ريال. 7-عدم توريد حوامل وحواجز للأرف بمبلغ 21500 واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال.8- عدم توريد عدد 2000 كفر ترولي (عربات التسوق) بمبلغ 50000 خمسون ألف ريال استلمت المدعى عليها مبلغ45000 خمسة واربعون ألف ريال ولم تقم بتوريدها. عليه فقد ترتب في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (319,975 ثلاثمائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال) نتيجة عدم التزامة بتنفيذ بنود العقود المشار إليها بعالية. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 319,975 ثلاثمائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بما نسبته 10% من قيمة الدعوى مبلغ وقدره 31,000 ريال واحد وثلاثون ألف ريال أتعاب محاماه) ا. هــ، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في 22 / 06 / 1443هـ، وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة سألت المدعي عن بينته على ما ذكر فطلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم بينته من خلال خدمة المرافعة الكتابية خلال خمسة أيام من تاريخه وعليه قررت الدائرة رفع هذه الجلسة، وفي الجلسة المؤرخة في 19 / 08 / 1443هـ، وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها الجلسة قبل الماضية بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وتاريخ 22 / 6 / 1443 عليه فقد قررت الدائرة السير في القضية حضوريًا ... وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة أرفق مذكرة بتاريخ 27 / 09 / 1443هـ، تتضمن البينة على دعواه وهي عبارة عن: 1- عقد رقم (...) بتاريخ 25 /09 / 2004 م الموافق 11/ 08 / 1425هـ المتضمن التعاقد بين المدعية والمالك السابق للمؤسسة المدعى عليها بسجلها التجاري رقم: (...) والمتضمن توريد البضاعة محل الدعوى وفق ما جاء في دعوى المدعي وكالة، وقد تضمن الآتي: "...بند رقم (2) أسعار العقد: قيمة العقد 650 ألف ريال...نسبة 20% بعد الانتهاء من التسليم والتركيب النهائي في الموقع بمبلغ قدره 135 ألف ريال... بند رقم 9 غرامة التأخير:... وتكون الغرامة بما لا يزيد عن 5% من قيمة العقد مع فترة سماح 20 يوم قبل بدء تنفيذ الغرامة في حالة التأخير وتدفع تدريجياً بنسبة 5% عن كل أسبوع تأخير بعد فترة السماح المذكورة... (توقيع منسوب للمدعى عليها وختمها، وتوقيع المدعية)"ا.هـ. 2- أمر تسليم البضاعة محل الدعوى صادرة من المدعى عليها بتسليم البضاعة محل الدعوى بتاريخ: 03 / 03 / 2005م، 3- عرضا سعر صادران من المدعى عليها لبضاعتين مختلفتين الأولى بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، والثاني بمبلغ قدره: (21,500) واحد وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال. 4- أرفق سندا قبض صادران من المدعى عليها موقعة بتوقيع منسوب لها تفيد باستلام المدعى عليها لقيمة عرضي الشراء ومجموعهما مبلغ قدره: (66,500) ستة وستون ألفاً وخمسمئة ريال. وفي الجلسة المؤرخة في 11 / 01 / 1444هـ، وفيها حضر الأطراف ونظرًا لعدم حضور المدعى عليه ما سبق من جلسات قبل تحرير المدعي دعواه، عليه جرى إفهام المدعى عليه بالجواب على الدعوى فطلب مهلة لذلك فجرى إفهامه بتقديم جوابه خلال خمسة أيام. وفي الجلسة المؤرخة في 08 / 03 / 1444هـ، الحمدلله وحده وبعد، افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) المدونة بياناته بعالية بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر معه (...). ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة ورابط الحضور عن بعد. وبسؤال المدعي وكالة عن سبب اختلاف رقم السجل التجاري الوارد في العقد عن السجل في بيانات صحيفة الدعوى، وعن سبب اختلاف صاحب المؤسسة ومن يطالب، وعن إرفاق صورة السجل التجاري والهوية للمدعى عليه. قال: أطلب مهلة لإرفاقها. هكذا قال. فأجابته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في 29 / 03 / 1444هـ، افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) وكما لم يحضر المدعى عليه او من يمثلة نظاماً رغم تبلغة عبر النظام. وتشير الدائرة إلى إرفاق المدعي بيانات صحيفة الدعوى وفيه أن الدعوى مرفوعة على المدعى عليها بالسجل التجاري رقم: (...). عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة.، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفا الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي وكالة يدّعي تعاقد موكلته مع المدعى عليه في عقد توريد البضاعة محل الدعوى ويدعي أن موكلته دفعت قيمة البضاعة ولم تستلم كامل البضاعة وتطالب بقيمة البضاعة غير المسلمة وغرامة التأخير، وفقا لما ورد في وقائع الدعوى، وحيث قدّم المدعي وكالة في سبيل إثبات الدعوى العقد الموقع بين المدعية والمالك السابق للمؤسسة المدعى عليها والمذيل بختم المدعى عليها، والمتضمن وفق ما جاء في دعواه كما هو مبين في الوقائع، وأرفق سند الاستلام الصادر من المدعى عليها، وعرضا الشراء الصادران من المدعى عليها، وسندا القبض الصادران من المدعى عليها باستلام قيمة البضاعة في عرضي الشراء، ولثبوت هذه المستندات للدائرة؛ استناداً على المادة (1/29) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: "1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"،فأما بالنسبة لقيمة البضاعة الغير مسلمة في التعاقد الأصلي، فلادعاء المدعي وكالة أنه تم تسليم قيمة الدفعة الأخيرة لقيمة العقد، وحيث اطلعت الدائرة على هذا العقد وتبين أنه تم الاتفاق أنه لا يتم تسليم الدفعة الأخيرة إلا بعد التركيب والتسليم النهائي، وهذا دليل قوي على استلام المدعية للبضاعة في التعاقد محل الدعوى، إضافةً إلى طول المدة مما يصعب معه إحضار البينة على تسليم أي بضاعة، ويقوي جانب المدعى عليها أيضا ما جاء في المادة الثامنة من نظام الدفاتر التجارية ونصها: "على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل"، كما أن المؤسسة قد انتقلت ملكيتها بعد التعاقد محل الدعوى للمدعى عليه في هذه الدعوى، وبعد مضي هذه المدة الطويلة، فإن الدائرة ترى أن سداد المدعية للدفعة الأخيرة بينة كاملة لإثبات استلامها لجميع البضائع محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة لرفض هذا الطلب. وأما بالنسبة لغرامة التأخير فقد أقر المدعي وكالة أنه تم إمهال المدعى عليها حتى تاريخ: 06 /06 /2005م، وتسليم المبيع كان في تاريخ 03/ 07 / 2005 بناء على سند الاستلام المقدم من المدعي وكالة، وقد تم الاتفاق في العقد على أن تحسب غرامة التأخير بعد إمهال مدة 20 عشرين يوما من التاريخ المحدد للتسليم 5% عن كل أسبوع، وبهذا تكون المدعى عليها تأخرت أكثر من أسبوع فقط، كما ترى الدائرة أيضا إلى مناسبة التعويض بما يساوي 5% من العقد محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة لاستحقاق المدعية مبلغاً قدره: (32,500) اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمئة ريال غرامة تأخير فقط وهي ما تساوي 5% من قيمة العقد. وأما بالنسبة لقيمة البضاعة الواردة في عرضي الشراء المستقلين، وحيث قدم المدعي وكالة عرضي الشراء وسندي القبض الصادرين من المدعى عليها باستلام قيمة البضاعة وقدرها: (66,500) ستة وستون ألفا وخمسمئة ريال، وحيث نكلت المدعى عليها عن الجواب، والنكول عن الجواب كالنكول عن اليمين، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية بقيمة هذه البضاعة. وللأطراف حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مجموعة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (99,000) تسعة وتسعون ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث