حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430207085
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439438021/1443
رقم الحكم:4430207085
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438021 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430207085 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439438021 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 23/ 02/ 1443هـ صادرة عن الموثق (...)) 2- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 05/ 07/ 1442هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (أن بين الطرفين علاقة تجارية، وتبلغ قيمة التعاقد مبلغ قدره (13,638) ثلاثة عشر ألف وستمائة وثمانية وثلاثون ريالاً غير شامل للضريبة المضافة، وذلك بموجب العقد الإلكتروني للفاتورة رقم (5018085)، ولم تلتزم المدعية بالشروط والتنظيمات الشرعية والنظامية في تسليم المبيع في وقته رغم إخطارها حين تبين عبر موقها الرسمي تقديم تخفيضات على نفس المنتج بالموقع لديها من 20% وإلى 50% وتم إخطارهم فوراً عن ذلك وعن أسباب إجراء التخفيض وبما يخل سياسة البيع وفق الأنظمة واللوائح لاسيما وأن المنتج لم يتم توريده بحسب ما هو مطلوب بالاتفاق بل تنصلت الشركة المدعية عن الإجابة وتم مخاطبتهم عدة مرات للإجابة عن الأسباب دون جدوى، وحيث نحن شركة وطنية رائدة مملوكة بنسبة 100% سعودية، وتم التعاقد إلكترونياً مع الشركة المدعية على توفير منتج المعروض على موقعهم الإلكتروني بسعر إلا أن الشركة المدعية لم تراع الواجب والعرف والتعليمات والأنظمة واللوائح الكفيلة بحفظ حقوق أي من الأعمال الخاصة بذلك حيث إنها باعت ما لا تملك فعلياً. واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع خالياً من العيوب أو الملاحظات مع إعادة مبلغ الفروقات بين سعر الشراء وسعر التخفيض بعد الشراء، وحال الامتناع إلزامها بدفع مبالغ التعويضات نظير عدم التزامها بذلك). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لها جلسة في 27/ 03/ 1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين لها أن الدعوى غير محررة تحريرًا كافيًا، وعليه طلبت من ممثلها إعادة تحريرها فأرفق عبر المحادثة الكتابية ما نصه:" أبرمت شركة (...) المحدودة اتفاق إلكتروني مع شركة مؤسسة (...) التجارية بقيمة إجمالية تبلغ (13,938) ريال وبمدة تسليم محددة إلا أنه الشركة المدعى عليها تخلفت عن التزامها بتوريد المنتج حتى تاريخه؛ لذا نطلب من فضيلتكم التكرم بإلزام المدعى عليها بتسليم المبيع بحاله سليمة أو بإعادة مبلغ الشراء كاملا" وعليه وبعد اطلاع الدائرة على تحرير المدعي وكالة للدعوى قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: ولما كان غاية ما تطلب المدعية هو إلزام المدعى عليها بأن تسلم المبيع بحاله سليمة أو أن يتم إعادة المبلغ المسلم لها كاملاً والبالغ قدره (13,638) ثلاثة عشر ألف وستمائة وثمانية وثلاثون، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة (7) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ، وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها حيث نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مترتب عليها، وبما أن المادة المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) نصت على أن: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى"، وحيث إن الدائرة طلبت من ممثل المدعية إعادة تحريره الدعوى إلا أنه لم يقم بتحريرها تحريراً كافياً، وحيث إن المدعية قد أمضت من الوقت في هذه الدعوى ما يتيح معه تحريرها والجزم بجميع جوانبها على وجه يتيسر معه انتظام النظر القضائي، إلا أنها لم تحدد المبيع ولم تحدد تاريخ تسليمه؛ مما تمكن معه الدائرة من السير في الدعوى والمضي في نظر الطلبات المقدمة، فضلا عن أن طلبات المدعية متردد فيها وغير مجزوم بها، ولا يصح النظر قضاء في الطلب المتردد؛ ولكل ما سبق فإن الدائرة تعتبر المدعية قد عجزت عن تحرير دعواها وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقة أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى رقم (439438021)، والله الموفق.