حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430222325
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432107/1443
رقم الحكم:4430222325
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432107 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430222325 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439432107 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيدت بالمحكمة بالقيد المشار إليه أعلاه وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح بضبوطها وحاصله أنه تم تحديد الجلسة الأولى لنظر الدعوى وفيها بحضور الطرفين وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قرر بأنها على النحو الموضح باللائحة ثم أرسل عبر الدردشة الجانبية مانصه أقامت موكلتي الدعوى رقم 40824545 ضد المدعى عليها المقيدة لدى الدائرة الثانية وصدر فيها حكم الدائرة الموقرة لصالح موكلتي بتاريخ 26-11-1442هـ وتأييد هذا الحكم من دائرة الاستئناف الثالثة بتاريخ 29-5-1443هـ. 2- نظرا لادعاء المدعى عليها في حينه بعدم توفر سيولة نقدية لديها تم الاتفاق بين الطرفين على قيام موكلتي بسداد كامل أتعاب الخبير الهندسي المعين والمنتدب من الدائرة الموقرة السيد صلاح الزغيبي للاستشارات الهندسية على ان يتحمل الطرف الخاسر المحكوم ضده كامل أتعاب الخبير الهندسي المذكور عند الفصل في الدعوى. 3- وقام فضيلة رئيس الدائرة الثانية بإثبات هذا الاتفاق في محضر الجلسة ذات العلاقة وفي حيثيات الحكم الصادر من الدائرة الموقرة. وحسب توجيه الدائرة الموقرة سددت موكلتي كامل أتعاب الخبير الهندسي المذكور وقدرها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال.وحيث أن الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الثانية الموقرة لم يتضمن أتعاب الخبير الهندسي ولم يشمل أيضا أتعاب المحاماة فإن موكلتي تلتمس الاتي 1- الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب الخبير الهندسي المعتمدة من الدائرة الموقرة وقدرها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال سعودي. 2- الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي في الدعوى الأساسية بمبلغ إجمالي قدره 475000 ريال، وبطلب الجواب على الدعوى طلب المدعى عليه مهلة للرجوع لموكله وعليه أفهم الطرفين بتبادل المذكرات بخصوص الدعوى خلال عشرين يوما لكل منهما خمسة ايام ابتدا من المدعى عليه على أن يتضمن بنهاية المدة تقديم مذكرة ختامية ثم تقدم الأطراف بمذكرات عبر النظام فتقدم المدعى عليه بمذكرة تتضمن إشارةً إلى الموضوع أعلاه، وبوكالتنا عن مصفي الشركة المدعى عليه نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه رداً على ما جاء في دعوى المدعية وتأكيداً لذلك نوجز ردنا في النقاط التالية: أولاً: من حيث الشكل: حيث نصت المادة السابعة بعد المائتين من نظام الشركات على أنه يمثل المصفي الشركة أمام القضاء والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وهو خالفته المدعية باختصام المدعى عليه بشخصه وليس بصفته مصفي الشركة التخصصية للمقاولات، الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قد وافق أحكام النظام. ثانياً: من حيث الموضوع: 1. ولما كان المدعي يطالب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي في الدعوى الأساسية بمبلغ إجمالي قدره (522,500) خمسمائة واثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي، استناداً إلى الحكم الصادر عن الدائرة الموقرة في الدعوى رقم 40824545، وكانت الشركة المدعى عليها خضعت للتصفية حديثاً بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 19/11/1439هـ والمؤيد بالقرار الصادر في الدعوى رقم (136) لعام 1440هـ بتاريخ 29/02/1440هـ وتم تعيين موكلنا (...) مصفياً للشركة. 2. وهدياً لما تقرر شرعاً في هذا المقام فيما وحيث قرر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في فتاواه ج13 ص48 أن المفلوج في المخاصمة له حالتان إحداهما أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك -أي بنفقات الخصومة الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات أ هـ، كما قرر الإمام النووي أن مطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث، ولكونه معذور ولو كان غنياً ولكنه ليس متمكناً من الأداء لغيبة المال أو غير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان. كما قرر الفقيه ابن رشد: أن المطالبة بالدين إنما تجب مع القدرة على الأداء، وعليه ونظراً لعدم قدرة المدعى عليها عن الأداء والثابت بصدور حكم تصفية في حقها وهو ما يؤكد عدم صحة مطالبة المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي وصرف النظر عنها لانتفاء المطل الذي هو أساس التعويض. 3. وأما عن طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب الخبير الهندسي المعتمدة من الدائرة الموقرة وقدرها (300,000) ريال استنادا لما زعمه من اتفاق الطرفين بالدعوى الأصلية على قيام المدعية بسداد كامل أتعاب الخبير الهندسي المعين والمنتدب من الدائرة الموقرة على أن يتحمل الطرف الخاسر المحكوم ضده كامل أتعاب الخبير الهندسي المذكور عند الفصل في الدعوى، وللرد على ذلك وهدياً بما ورد بأسباب حكم الدعوى الأصلية أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد مبلغ وقدره (33,236,173.72) ريال انتدبت الدائرة خبيرا محاسبيا انتهى إلى النتيجة تتضمن٫ أن المبلغ المستحق للمدعية هو ما يرد في منطوقه (19.034.041 ريال) ولا ينال من ذلك ما يطلبه المدعي من احتساب غرامة التأخير باعتبار إجمالي العقد المتفق عليه، بما يتأكد معه أن المدعية تُعد خاسرة دعواها الأصلية لعدم الحكم لها بمطالبتها.لــذلــك وبناءً على ما سبق ذكره من أسباب نلتمس من سعادتكم إصدار قراراكم العادل والقاضي برد دعوى المدعية لعدم قيامها على أي سند شرعي أو نظامي.كما تقدم المدعي بمذكرة تتضمن التأكد على استحقاق موكله لمبلغ أتعاب الخبرة لكون المدعى عليها قد خشرت الدعوى وانه الدعوى توقف السير فيها حتى سداد أتعاب الخبرة ثم جرى عقد جلسة أخرى وفيها بحضور الطرفين وقد جرى الاطلاع على ما قدمه الطرفين وقررت الدائرة قفل باب الترافع ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى التي يطلب في المدعي إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب الخبير وأتعاب المحاماة، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات سداده لمبلغ الخبرة بالشيك وسند القبض، وبما أن المدعى عليه المصفى دفع بخصوص إقامة الدعوى في مواجهته لعدم نظاميتها وأنه مجرد ممثل عن الشركة وأن الدعوى تقوم على المتعاقد معه على المصفي،وبما أنه ظهر بإحالة الموضوع إلى الخبير أن الحق فيها ملتبسا لا تتميز معالمه لطرفيها إلا بتكليف خبير يفحص ويتحقق من مستندات الأطراف، ولذا فإن العدل بين الطرفين أن تكون أتعاب الخبرة تكون مناصفة بين الطرفين،وبما أن المدعى عليها لم يظهر ان مماطلتها في أداء الحق إضرار بالمدعية وإنما لأن الحق غير ظاهر وبما أن دفوعها بالمحكمة كانت جديدة فإن طلب أتعاب المحاماة في مواجهتها يكون جديرا بالرفض لما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شـركة (...) المحـدودة (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة (...) نصف أتعاب الخبرة وقدرها 166.750 ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ورفض الدعوي في مواجهة المصفي لإنعدام صفته في المطالبة لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430222325 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439432107 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها أن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب الخبير وأتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شـركة (...) المحـدودة (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتربية والتعليم المحدودة (...) نصف أتعاب الخبرة وقدرها 166.750 ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ورفض الدعوي في مواجهة المصفي لانعدام صفته في المطالبة لما هو موضح بالأسباب.فقدم المعترض اعتراضه المتضمن إجمالاً أن المستأنف ضدها تتحمل كامل أتعاب الخبرة والمحاماة لما أورده في لائحته، و انتهى إلى طلب نقض الحكم، والقضاء مجددًا بطلبات المستأنفة.و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 24 / 03 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وأفهمت الدائرة المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقوم المستأنف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، وفي جلسة يوم 01 / 04 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 447115549 الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 11/1/1444 في القضية رقم 439432107 فيما قضى به من / إلزام المدعى عليها شـركة (...) المحـدودة (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتربية والتعليم المحدودة (...) نصف أتعاب الخبرة وقدرها 166.750 ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ورفض الدعوي في مواجهة المصفي لإنعدام صفته في المطالبة لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.