حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430207089
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449012538/1444
رقم الحكم:4430207089
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012538 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430207089 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 449012538 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخرسانة الجاهزة المدعى عليه: موسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 24/ 12/ 1440هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خرسانة جاهزة بثمن إجمالي قدره (1,307,725.75) مليون وثلاثمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة للعقد، وآلية التوريد بين الطرفين يتم تسليم الخرسانة المطلوبة للمشتري برفق فواتيرها ويقوم المشتري بالسداد، وقد تم سداد مبلغ قدره (1,113,573) مليون ومائة وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال، ولم يتم سداد كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى عقد التوريد وكشف الحساب ومطابقة الرصيد. واختتم صحيفته بطلب تسليم مبلغ قدره (194,152.75) مائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 18/ 01/ 1444هـ إعمالًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر برنامج الاتصال المرئي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) وبحضور وكيل المدعية، فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها والطلب المقدم منه لاحقًا على القضية. فجرى الاطلاع على ذلك وتبين به أن الدعوى وفق الظاهر منها مبدئياً مشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري بموجب المادة 16/1 وأنها مستوفية شكلًا ما يلزم لقبولها. وبطلب البينة من وكيل المدعية أحال على ما قدمه، واستمهل لتقديم مستنده على أتعاب المحاماة محل طلبه. وعليه أفهمته الدائرة بتقديم ما لديه بخصوص ذلك عبر طلب على القضية خلال سبعة أيام وتم رفع الجلسة. وفي جلسة 27/ 03/ 1444هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الإلكتروني، ونظرًا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (194,152.75) مائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة، تمثل المتبقي من مبلغ توريد خرسانة جاهزة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية مضمنة مصادقة المدعى عليها على صحة رصيد حسابها المدين مع المدعية بمبلغ المطالبة ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هــ على أنه (...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى تثبت قيامها بالسداد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ محل المطالبة، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، وعن طلب المدعية لمصاريف التقاضي ولما كان الثابت للدائرة انتهاء الدعوى الأصلية بالحكم لصالح المدعية فيها، ولما كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا على المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كانت المادة (56) من ذات اللائحة أوجبت الحكم بعدم قبول الدعوى في حال إقامة هذه الدعوى من غير محام؛ وبما أن المدعية لم تستطع استحصال حقها إلا عن طريق رفع الدعوى أمام المحكمة؛ لذا فإن الدائرة تقدر هذه المصاريف على النحو الوارد بمنطوقه بما زاد عن مبلغ المطالبة الأصلي، وعليه فإن الدائرة تنتهي بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات بأن يدفع لـــ/ شركة (...) للخرسانة الجاهزة (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقدراه (197.152.75) مائة وسبعة وتسعون ألفا ومائة واثنان وخمسون ريالا وخمسة وسبعة هللة، والله الموفق.