حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430219435
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470098007/1444
رقم الحكم:4430219435
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098007 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430219435 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470098007 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) لكيماويات معالجة اسطح المعادن مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد من المواد الكيماوية بثمن إجمالي قدره (٦١,٨٨٦) واحد وستون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦١,٨٨٦) واحد وستون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بتاريخ 2018/06/11م بمبلغ (٦١,٨86,01) واحد وستون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال وهللة، 2- عدد (12) اثنا عشر فاتورة على مطبوعات المدعية متضمن اسم العميل المدعى عليها، 3- مطابقة رصيد بتاريخ 2018/06/11م على مطبوعات المدعية متضمن اسم العميل المدعى عليها بمبلغ (83,335.99) ثلاث وثمانون ألف وثلاث مائة وخمسة وثلاثون ريال وتسعة وتسعون هللة مذلي بعبارة أن الرصيد مطابق الى 2018/06/01م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/13هـ وملخصها: فيها حضرا طرفا الدعوى وكالة وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب طلبت مهلة فأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب عبر ناجز خلال خمسة أيام وعلى المدعي الرد خلال خمسة أيام تالية وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/01هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى وأوراق القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلب موكلته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦١,٨٨٦) واحد وستون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال مقابل توريد مواد كيماوية وبالاطلاع على دعوى المدعية وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في فواتير وكشف حساب ومطابقة رصيد مذيلة معتمدة من المدعى عليها وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)،ولعدم تقديم المدعى عليها جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، ولعدم تقديم المدعى عليها جواب مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/الشركة (...) لكيماويات معالجة اسطح المعادن مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (61,886) واحد وستون الفا وثمانمائة وستة وثمانون ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.