حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430231677

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439102153/1444
رقم الحكم:4430231677
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439102153 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430231677 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439102153 لعام 1444هـ المدعي: محمد احمد عبدالله العباد المدعى عليه: عبدالعزيز عبدالله محمد الصعنونى الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/حمد بن عوض بن محمد القحطاني، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم 431442408 بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: حرر موكلي مع مؤسسة المدعى عليها عقد بتاريخ 01/05/2020م وذلك للقيام بأعمال مقاولة وديكورات وتوريدات للمحل الخاص بالمدعى عليها وكانت مدة العقد: 60 يوم عمل، تبدأ من يوم 1-5-2020م، وتنتهي في 1-7-2020م، بإجمالي مبلغ وقدره 507.535 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة وقام المدعي بتنفيذ أعمال العقد وقد استلم المدعي جزء من مستحقاته قدره 467.130 وتبقى له بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 40.405 ريال، امتنعت المدعى عليها عن سدادهم رغم المطالبات المتكررة من المدعي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠٤٠٥) أربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦.٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من صورة من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، إخطار إرسالية مع إشعار تبليغ، تقرير تعذر صلح، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 18/8/1443هـ، حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم 432705815، وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة 423869134، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أبرزت لائحتها المعدلة ونصها (سبق لموكلتي ان حررت مع المدعى عليه عقد مقاولة بتاريخ 1/05/2020م لتقديم خدمات تشطيبات وديكورات بإجمالي قيمة مبلغ وقدره507,535ريال (خمسمائة وسبعة ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال)، وقد تم تنفيذ العقد وانهاء كافة الاعمال وقد استلمت المدعية من المدعى عليها مبلغ وقدره 467.130ريال (اربعمائة وسبعة وستون ألف ومائة وثلاثون ريال) وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 40405ريال (أربعون ألف واربعمائة وخمسة ريال) وقد امتنع عن سداد المبلغ رغم المطالبة المتكررة ، وعليه فالمدعية تطلب الحكم لها: أولاً: إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 40405ريال، ثانيا: إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 6000ريال اتعاب محاماة.) ، وبعرضها على وكيل المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة كون المدعى عليه فرد كما دفع بعدم صفة موكله بالدعوى كون التعامل تم مع المؤسسة المملوكة، ثم أفهمته الدائرة بالإجابة على الدعوى موضوعاً فذكر بأن موكله لم يستلم المشروع بشكل نهائي وبالتالي لا يستحق المدعي مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على المدعية وكالة ذكرت بأن المشروع استلم بشكل نهائي وابتدأ العمل فيه، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بحاجة الدعوى لندب خبير هندسي للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة مدى التزام المدعية ببنود العقد واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر وبعرض ذلك على وكيلة المدعية لم تمانع كما لم يمانع وكيل المدعى عليه وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لمخاطبة بيوت الخبرة، .وفي جلسة 17/10/1443هـ، حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (432705815) ، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (434913635) ،وتشير الدائرة الى انه وردها عرضين من بيوت الخبرة العرض الأول من / شركة عبدالوالي اليحيى للاستشارات الهندسية على اتعاب قدرها (20.000) ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة ، والعرض الثاني من / مكتب علي سعيد الحصان للاستشارات الهندسية على اتعاب قدرها (15.000) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ، ثم رأت الدائرة ندب المكتب الأقل سعرا ، عليه قررت ندب مكتب علي سعيد الحصان للاستشارات الهندسية للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة مدى التزام المدعية ببنود العقد واستخراج مستحقات كل طرف على الاخر على اتعاب قدرها (15.000) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة تدفع كاملة من المدعي ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية ، ويكون مدة اعداد التقرير شهر من تاريخه يزود الأطراف بنسخة من التقرير ليتمكنا من ابداء ملاحظاتهم عليه إن وجدت ، ومن ثم إحضار التقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة بموعد أقصاه أسبوع مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة، وفي تاريخ 22/12/1443هـ أرفق الخبير تقريره والذي كانت نتيجته/أولاً: قيمة العقد الأساسية مبلغ وقدره 481.188 ريال شامل الضريبة 5% ، ثانيًا: قيمة أوامر التغير مبلغ وقدره 26.347ريال شامل الضريبة، ثالثًا: أن المدعى عليه سدد للمدعية مبلغ وقدره 467.130 ريال شامل الضريبة 5%، رابعًا: غرامة التأخير 10% من قيمة الأعمال المتبقية على المدعية مبلغ وقدره 8.591.20 ريال، خامسًا: الحسم على المدعي مقابل الملاحظات مبلغ وقدره 10.754.62 ريال، سادسًا: إجمالي الحسميات على المدعية 8.591.20 + 10.754.62 = 19.345.82 ريال، سابعًا: اجمالي مطالبة المدعية مبلغ وقدره 40.405 ريال، عليه يكون المبلغ المستحق للمدعي كالتالي: (40405- 19345.82= 21.059.18 ريال) مبلغ وقدره واحد وعشرون ألف وتسعة وخمسون ريال وثمانية عشر هللة، وفي تاريخ 28/12/1443هـ أرفقت وكيلة المدعي مذكرة اعتراض على تقرير الخبير جاء فيها/ أولا: عدم صحة ما قام به الخبير من خصم نسبة 5% من قيمة الكاونتر كاملاَ تحت داعي سوء المصنعية من المدعية حيث أن تقرير الخبير افاد بوجود شرخ في لوح واحد من رخام الكاونتر ويفترض من الخبير أن يجري الخصم على قيمة هذا اللوح فقط وليس على كامل قيمة الكاونتر وقيمة اللوح المشار إليه مع مصنعيته لا تتعدى 500 ريال فقط في حين أن كامل قيمة بند الكاونتر هو 29.200 ريال وعليه فإن الخصم الذي قام به الخبير جاء بمبلغ أعلى من قيمة اللوح كاملاً بثلاثة اضعاف تقريبا. ولا وجه لما قام به الخبير من خصم 5% من قيمة الكاونتر الكاملة في حين ان الشرخ موجود في جزء لا يتعدى قيمته كاملاً مبلغ وقدره 500 ريال فقط، ثانياُ: عدم صحة ما قام به الخبير من خصم نسبة 30% من قيمة الأبواب الخشبية حيث جاء في تقريره ملاحظة عدم وجود مقبض لباب المطبخ وأن مقبض باب المكتب لا يعمل ، وقيمة مقابض الأبواب لا تتعدى 100 ريال وعليه فلا وجه لقيام الخبير بخصم 30% من قيمة الأبواب كاملة في حين أن الملاحظة في عدم وجود مقبض باب و عدم عمل المقبض الآخر فكان حرياً بالخبير والحال ما ذكر أن يقوم بخصم قيمة المقبض فقط لا أن يقوم بخصم 30% من قيمة الأبواب كاملة وهذا تشديد من الخبير لا نرى له أي مسوغ، ثالثاً: عدم صحة ما جاء بتقرير الخبير من خصم مبلغ وقدره 2000 ريال لبند النعلات حيث أن هذا البند ليس له قيمة في العقد الأصلي وإنما جاء بشكل إضافي منفصل وقدم قامت موكلتي بتركيب النعلات حسب أصول الصنعة وما حدث لها من تفكك لبعض النعلات إنما كان بسبب سوء استخدام من المدعية وليس بسبب أخطاء مصنعية، وحيث أن بند النعلات لم يرد في قيمة العقد الأصلي ولم يذكر في جدول الكميات فإننا نجد أن هذا البند غير مستوجب للخصم لعدم وروده ضمن قيمة العقد الأصلي. اخيراً خلاصة أوجه الاعتراض هي: 1-عدم صحة ما انتهى إليه الخبير من خصم على كامل الكاونتر بقيمه 5% في حين أن القطعة التي بها ملاحظة لا تتعدى قيمتها 500 ريال، 2-عدم صحة ما انتهى إليه الخبير من خصم على كامل الأبواب الخشبية في حين أن المقابض التي بها ملاحظة لا تتعدى قيمتها 100 ريال، 3- عدم صحة ما انتهي اليه الخبير من خصم 2000 ريال في بند النعلات في حين أن البند لم يرد له قيمة أو كميات في العقد الأصلي وإنما هو من ضمن الاعمال الإضافية المنفذة والتي تمت الموافقة عليها من المدعي عليها.، عليه ومن جميع ما سبق من أوجه اعتراض نطلب من السيد الخبير الاطلاع على هذه المذكرة وتدقيق ما بها من أسباب اعتراض ومراجعتها مع عقد المقاولة المحرر بين الطرفين وما به من بنود ومواد تحدد حقوق وواجبات كل طرف وطريقة صرف دفعات العقد ودور الاستشاري مع مراجعة ما كان يجري عليه العمل في المشروع بين الأطراف وذلك حتى يكون تقريره النهائي معبر عن حقيقة الامر، وفي تاريخ 2/1/1444هـ أرفق الخبير تقريره النهائي والذي توصل فيه إلى نفس النتيجة في التقرير المبدئي ورد فيه على ملاحظات المدعية بالتالي/ أولاً: بالنظر لملاحظة المدعية واعتراضها على النسبة المخصومة من البند 5% من قيمة بند الكاونتر كاملاً، استوجب على الخبير توضيح أن الرخام يورد على شكل طلبيات كل طلبية تتكون من عدة ألواح لها تعريقة ودرجة لون خاصة ولو أراد المدعي تغيير اللوح المتضرر لما استطاع مطابقة التعريقة ودرجة اللون ونظرًا لكون اللوح ليس مكسور بل فيه عيب مصنعي كان يستوجب على المدعي رد كامل الرخام للمورد وتغيير لوجود العيب فيه، ثانيًا: بالنظر لقيمة الباب الواحد في أسعار المدعية نجد أن سعره 2.250 ريال للباب الواحد بمعنى أن الأبواب تم التصنيع والتوريد والتركيب بالكامل بموجب طلب خاص لذا نجد السعر مرتفع وفي هذا النوع من الأبواب تكون كافة الإكسسوارات ذات جودة عالية وبحسب أسعار السوق السائدة تمثل تكلفة الإكسسوارات الأبواب للطلبات الخاصة من 30% إلى 40% من قيمة الباب، لذا اتجه الخبير للحد الأدنى من الخصم بحسم 30% من قيمة الباب الواحد، ثالثًا: كثير من أعمال التشطيبات لا يتم تضمينها في جدول الكميات وكون أعمال النعلات متعلقة بأعمال التشطيبات كأعمال تكميلية اكتفى الخبير بحسم مبلغ مقطوع ويتمثل في أعمال فك وتنظيف السيلكون المستخدم في التركيب السابق وإعادة تركيب النعلات البلاستيكية باستخدام غراء خاص، وما ذكرته المدعية من أن أعمال النعلات أعمال إضافية لا ينطبق على ما قدمته للخبير من مستندات، وفي جلسة 5/1/1444هـ حضرت وكيلة المدعي / الجوهره منصور بن عبدالله العجمي بموجب الوكالة رقم 432705815 وحضر وكيل المدعى عليه/ سعد فهد سعد الشلوي، بموجب الوكالة رقم 434913635 ثم ذكر طرفي النزاع بأنهما قد استلما التقرير المبدئي وأبديا ملاحظاتهم عليه وأيضا تم استلامهم التقرير النهائي خلال هذا الأسبوع وتشير الدائرة إلى انه لم يردها أي تقارير من الخبير وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية لدراسة تقرير الخبير ومثوله في الجلسة القادمة، وفي جلسة 4/2/1444هـ حضر طرفا الدعوى ،ومثل أمام الدائرة الخبير المنتدب في هذه القضية وتشير الدائرة الى انه قد وردها تقرير الخبير النهائي و المبدئي في القضية وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته، تسمكت المدعية وكاله بملاحظاتها على التقرير فيما اكتفى المدعى عليها وكاله بموافقته على التقرير وبعد دراسة الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها و الاطلاع على تقرير الخبير فيها رات صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (40,405) أربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة ريالات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه اجابته في: الدفع بعدم استلام المشروع بالكامل، وأنكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة. وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة بحسبان ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب علي سعيد الحصان للاستشارات الهندسية، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ (21,059.18) واحد وعشرين ألفا وتسعة وخمسين ريالا وثماني عشرة هللة، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليه، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير ذلك أنها أمور هندسية وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بنسبة (52.1%) من دعواه، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي في الجزء الذي ربحه وقدرها (7,815) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة عشر ريالا، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمة في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه عبد العزيز عبد الله محمد الصعنوني هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي محمد أحمد عبد الله العباد هوية رقم (...) مبلغ وقدرة (21,059.18) واحد وعشرين ألفا وتسعة وخمسين ريالا وثماني عشرة هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليه عبد العزيز عبد الله محمد الصعنوني هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي محمد أحمد عبد الله العباد هوية رقم (...) مبلغ وقدرة (7,815) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة عشر ريالا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية مالك بن فهد عبدالله الملحم أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430231677 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439102153 لعام 1444هـ المدعي: محمد احمد عبدالله العباد المدعى عليه: عبدالعزيز عبدالله محمد الصعنونى الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالدمام بدعواه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (40,405) أربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة ريالات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في 24/02/1444ه القاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه عبد العزيز عبد الله محمد الصعنوني هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي محمد أحمد عبد الله العباد هوية رقم (...) مبلغ وقدرة (21,059.18) واحد وعشرون ألفا وتسعة وخمسون ريالا وثماني عشرة هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليه عبد العزيز عبد الله محمد الصعنوني هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي محمد أحمد عبد الله العباد هوية رقم (...) مبلغ وقدرة (7,815) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة عشر ريالا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم ، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف انعقدت جلسة بتاريخ 06/04/1444هـ للنظر في الحكم وطلب الاستئناف المقدم وتبين انها من الدعاوى اليسيرة وعليه رفعت القضية للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، والاعتراض عليه المقدم من وكيل المدعي، استبان للدائرة أن المبلغ محل الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي هي غير قابلة للاستئناف. وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثامنة والسبعون) من نظام المحاكم التجارية، ومن ثم تنتهي دائرة الاستئناف إلى عدم قبول الاستئناف المقدم، وتعيد القضية لإدارة الدعاوى لتذييل الحكم الابتدائي بالصفة النهائية، طبقا للمادة (208) من اللائحة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول أحمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رئيس الدائرة القضائية سلمان بن غرم الشهراني

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث