حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430219256
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470043353/1444
رقم الحكم:4430219256
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470043353 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430219256 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٣٣٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بـــــتقدم وكيل المدعي: عطيه محسن عطيه العنزي، سجل مدني رقم (...) بلائحة دعوى عن المدعي: (...) ضد المدعى عليه: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٦٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٩)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (تمكين الشريك من الاطلاع على المستندات والحصول على نسخ منها) بسبب (نظام الشركات)، وطالب بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (تمكين الشريك من الاطلاع على المستندات والحصول على نسخ منها) ، وعقدت الدائرة جلسة النظر الأولى بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم / (...) وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأجاب وكيل المدعي بأنه لا يمانع من ذلك وطلب الإمهال للسعي في الصلح هكذا أجاب وأجاب وكيل المدعى عليه بأنه موافق على بحث مساعي الصلح هكذا أجاب ثم قرر وكيل المدعي بأنه يطلب جعل موعد الجلسة القادمة في منتصف شهر ربيع الأول هكذا قرر وبعرضه على المدعى عليه صادق عليه وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم /(...)وبعد سؤال طرفي الدعوى عما انتهوا إليه من مساعي الصلح تبين أنهما لم يخلصا إلى شيء ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير دعواه فقدمها عبر برنامج تيمز ونص الحاجة منها " نتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى على النحو الآتي: أولاً/ إن المدعي شريكٌ في شركة (...) (شركة ذات مسئولية محدودة)، سجل تجاري رقم (...)، ورأس مالها (٣٠٠,٠٠٠ريال) وعدد الحصص فيها (٦٠٠) يمتلك المدعي منها (٧٠) حصة بموجب عقد التأسيس المعدل بتاريخ ١١/١١/١٤٤٢ه (مُرفق رقم ١ نسخة من العقد التأسيسي المعدل) والذي تم من خلاله تعيين المدير المدعى عليه وتفويضه بكافة الصلاحيات. ومُنذ ذلك الحين؛ لم يَسمَح لموكلي بممارسة أيًّا من حقوقه النظامية كشريك والتي منحه إياها نظام الشركات السعودي وفق ما نصت عليه المواد رقم (١٦٧) ورقم (١٧٣) ورقم (١٧٥)، والمادة الرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر من عقد التأسيس، حيثُ لم يتم دعوة المدعي لحضور أي اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية للشركة منذ تعيين المدير وحتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، ولم يتم تسليمه نسخ القوائم المالية المعتمدة وتقارير نشاط الشركة ومركزها المالي والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح حيثُ إن المدعى عليه يُخفي المركز المالي للشركة عن المدعي متعمداً، كما أن موكلي محجوب تماماً في الوقت الحالي عن أي اتصال بالشركة من حيث النشاط والمعلومات المالية والإدارية والايرادات والمصروفات والأرباح، وحتى الدخول إلى مقر الشركة والاطلاع على سير الأعمال فيها. علماً بأن المدعي أرسل للمدعى عليه أكثر من خطاب يطلب من خلالها تسليمه المستندات التي هي حقٌ من حقوقه؛ ولكن لم يجد أي تجاوب من المدعى عليه. وعلى ضوء ما سبق؛) ثم انتهى إلى طلب عدة طلبات تحيل الدائرة مضمونها إلى ملف القضية لحصره إياها في طلب واحد لاحقًا، وفي تاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤ أرفق وكيل المدعي مذكرة تضمنت طلب" إلزام المدعى عليه (بتمكين المدعي أو من يفوضه من الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها) استناداً للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات وذلك لامتناعه ورفضه تمكين المدعي من هذا الحق" ، وفي تاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة رد تلخصت في أن موكله لم يمتنع من تمكين المدعي أو فريقه الاستشاري من الاطلاع على المستندات باعتباره شريك في الشركة، وقد أبدينا رغبتنا وحسن نيتنا في التعاون مع المدعي قبل قيد هذه الدعوى وبعد نظرها أمام دائرتكم الموقرة، ولكن دون استجابة من المدعي، وأنه تم إبلاغ وكيل المدعي بوقت الزيارة لمقر الشركة وأنه لا مانع لديه من زيارة الفريق في أي وقت من يوم الأحد إلى يوم الخميس من تاريخ ٩/١٠/٢٠٢٢م إلى ١٣/١٠/٢٠٢٢م في أي وقت من الساعة (٠٨:٠٠صباحا) حتى الساعة (١:٠٠ظهرا) إلا أن المدعى عليه وفريقه لم يقوموا بزيارة الشركة خلال هذه المدة إلا مرة واحدة وقد طلبوا فيها تجهيز مستندات وتسليمها لهم للخروج بها ودراستها خارج الشركة وهو طلب لا يمنحه لهم النظام إذ تنص الفقرة (٣) من المادة (١٧٣) من النظام على أن للشريك أو من يفوضه أن "يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها وذلك خلال الخمسة عشر يوما السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء وأنه بخصوص الطلبات المتعلقة بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢م، فإن قوائم هذه السنة المالية لم يتم اعتمادها حتى الآن، ولا تزال في إجراءات الاعتماد ولم تعرض نسختها النهائية على جمعية الشركاء للاعتماد، وسيجري إبلاغ المدعي بأي شيء يتعلق بهذه القوائم من تقارير أو خلافه، كما سيتم تحديد موعد لاجتماع جمعية الشركاء لاعتماد القوائم، وأنه قد جرى منهم تسليم المدعي مسودة من هذه القوائم في السابق، بالإضافة إلى أنهم قاموا بتسليم المدعي نسخة من القوائم المالية لعام ٢٠٢١ عن طريق البريد الرسمي. وتحيل الدائرة تفاصيل رده إلى مذكرته المرفقة في ملف القضية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/(...) ، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...)، ثم قرر المدعي وكالة قائلًا أحصر طلبي في هذه الدعوى بطلبٍ واحد فقط وهو إلزام المدعى عليه بتمكين المدعي أو من يفوضه من الاطلاع في مركز الشركة على قوائمها المالية وأعمالها وفحص دفاترها ووثائقها للأعوام الميلادية التالية: (٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١) هكذا قرر وبعرضه على المدعى عليه قرر قائلًا لا مانع لدي من طلب المدعي على أن يكون الاطلاع إلى يوم اعتماد القوائم من الشركاء هكذا قرر فجرى سؤاله هل موكلك هو مدير الشركة فقرر قائلًا نعم موكلي هو المدير وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى نزاع في الشركات النظامية، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها الدعاوى والمخالفات الناشـئة عن تطبيق أحكام نظام الشـركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتمكين المدعي أو من يفوضه من الاطلاع في مركز الشركة على قوائمها المالية وأعمالها وفحص دفاترها ووثائقها للأعوام الميلادية التالية: (٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١) ولأن المدعى عليه وكالة قرر قائلًا بعدم ممانعته من طلب المدعي على أن يكون الاطلاع إلى يوم اعتماد القوائم من الشركاء، ولأن المدعى عليه هو المدير في الشركة، ولما قضت به الفقرة الثالثة من المـادة الثالثـة والسـبعين بعـد المائـة من نظام الشركات ونصها (للشـريك غيـر المديـر فـي الشـركات التـي ليـس فيهـا مجلـس رقابـة أن يوجـه النصـح للمديريـن، ولـه - أو مـن يفوضـه - أن يطلـب الاطلاع فـي مركـز الشـركة علـى أعمالهـا وفحـص دفاترهـا ووثائقهـا، وذلـك خلال الخمسـة عشـر يومًا السـابقة للتاريـخ المحـدد لعرض الحسـابات الختامية السـنوية على الشـركاء، وكل شـرط مخالـف لذلك يعد باطلًا)، ولأن ما قرره وكيل المدعى عليه من أن يكون الاطلاع إلى يوم اعتماد القوائم من الشركاء يحمل على السنة المالية الحالية لا قبلها من السنوات، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه ( (...) مدير شركة (...) المحدودة سجلها التجاري رقم (...) بتمكين المدعي (...) من الاطلاع في مركز الشركة على قوائمها المالية وأعمالها وفحص دفاترها ووثائقها للأعوام الميلادية التالية: (٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١) والله أعلم وأحكم.