حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430223844
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439133403/1444
رقم الحكم:4430223844
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133403 لعام1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430223844 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439133403 لعام 1444ه المدعي: زياد منصور ناصر بن جديد المدعى عليه: يوسف ناصر إبراهيم الجديد الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430016058 وتاريخ 18/2/1444ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (250.000) ريال يمثل رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه للشراكة في مصنع، إضافة إلى مبلغ (25.000) ريال أضرار التقاضي، مسبباً مطالبته بأنه لم ينفذ الاتفاق، وأجاب المدعى عليه بأن رأس المال الذي يدعي به المدعي والذي قام بتحويله بمحض إرادته لحسابه الشخصي دون طلب منه كان مقابل دخوله في مساهمة بعمل المصنع، وأن المدعي تولى إدارة المصنع، وقد تسببت تصرفاته في خسارته وطلب رد دعواه، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليه يوسف بن ناصر الجديد، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي زياد بن جديد، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال) على النحو الوارد في الحكم وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) بلائحة استئناف على الحكم تتلخص في أن المستأنف ضده ليس شريكاً بالمال فقط، وإنما بتوليه لعمل الإدارة بموجب المستندات المعتبرة نظاماً (شهادة التأمينات الاجتماعية) والتي تثبت صفته مديراً للمصنع، فتكون الشراكة بين الطرفين شركة عنان التزما المستأنف ضده بأن يكون مسؤولا عن إدارتها ومن ضمنه الأعمال المحاسبية، إضافة إلى إقراره الصريح بما تعرضت له الشركة من خسارة نتيجة تفريطه بإدارتها، وختم لائحته بقبول الاعتراض شكلاً والحكم (أصلياً) بعدم اختصاص المحاكم التجارية و(احتياطياً) بإلغاء الحكم محل الاعتراض وندب خبير محاسبي. وفي الجلسة المنعقدة لنظر الاستئناف عبر الاتصال المرئي حضر الأطراف المشار اليهم ثم جرى نظر هذه القضية وسألت الدائرة وكيل المستأنف ضده هل سبق أن تقدم موكله بذات الدعوى أمام المحكمة العامة فأجاب قائلا لم يتقدم موكلي بأي دعوى أمام المحكمة العامة في ذات الموضوع والمطالبة التي تقدم فيها أمام المحكمة التجارية لم يسبق تقديمها أمام أي محكمة أخرى ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة والنطق بالحكم، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه ومرفقاته، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: فبعد دراسة القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ ولما كان بحث قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن عقد الشراكة المبرم بين الطرفين كان على قيام المدعي بالمساهمة في مشروع قائم للمدعى عليه؛ الأمر الذي يخرج الشركة محل الدعوى من وصفها كشركة مضاربة؛ لكون الطرفين قد شاركا بماليهما خلافا للتكييف الذي استندت عليه الدائرة في تقريرها للاختصاص النوعي، وبما أن المحاكم التجارية ينحصر اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بـ:(شركات المضاربة) بالنسبة للشركات الفقهية؛ وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة (٣) المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4430016058 وتاريخ 18/ 2/ 1444هـ في القضية رقم439133403 وتاريخ 23/ 7/ 1443 هـ والقاضي بــ (بإلزام المدعى عليه يوسف بن ناصر الجديد، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي زياد بن جديد، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال). ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430223844 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439133403 لعام 1444ه المدعي: زياد منصور ناصر بن جديد المدعى عليه: يوسف ناصر إبراهيم الجديد الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430016058 وتاريخ 18/2/1444ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (250.000) ريال يمثل رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه للشراكة في مصنع، إضافة إلى مبلغ (25.000) ريال أضرار التقاضي، مسبباً مطالبته بأنه لم ينفذ الاتفاق، وأجاب المدعى عليه بأن رأس المال الذي يدعي به المدعي والذي قام بتحويله بمحض إرادته لحسابه الشخصي دون طلب منه كان مقابل دخوله في مساهمة بعمل المصنع، وأن المدعي تولى إدارة المصنع، وقد تسببت تصرفاته في خسارته وطلب رد دعواه، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليه يوسف بن ناصر الجديد، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي زياد بن جديد، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) بلائحة استئناف على الحكم تتلخص في أن المستأنف ضده ليس شريكاً بالمال فقط، وإنما بتوليه لعمل الإدارة بموجب المستندات المعتبرة نظاماً (شهادة التأمينات الاجتماعية) والتي تثبت صفته مديراً للمصنع، فتكون الشراكة بين الطرفين شركة عنان التزما المستأنف ضده بأن يكون مسؤولا عن إدارتها ومن ضمنه الأعمال المحاسبية، إضافة إلى إقراره الصريح بما تعرضت له الشركة من خسارة نتيجة تفريطه بإدارتها، وختم لائحته بقبول الاعتراض شكلاً والحكم (أصلياً) بعدم اختصاص المحاكم التجارية و (احتياطياً) بإلغاء الحكم محل الاعتراض وندب خبير محاسبي. وفي الجلسة المنعقدة لنظر الاستئناف عبر الاتصال المرئي حضر الأطراف المشار اليهم ثم جرى نظر هذه القضية وسألت الدائرة وكيل المستأنف ضده هل سبق أن تقدم موكله بذات الدعوى أمام المحكمة العامة فأجاب قائلا لم يتقدم موكلي بأي دعوى أمام المحكمة العامة في ذات الموضوع والمطالبة التي تقدم فيها أمام المحكمة التجارية لم يسبق تقديمها أمام أي محكمة أخرى ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة والنطق بالحكم، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه ومرفقاته، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: فبعد دراسة القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ ولما كان بحث قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن عقد الشراكة المبرم بين الطرفين كان على قيام المدعي بالمساهمة في مشروع قائم للمدعى عليه؛ الأمر الذي يخرج الشركة محل الدعوى من وصفها كشركة مضاربة؛ لكون الطرفين قد شاركا بماليهما خلافا للتكييف الذي استندت عليه الدائرة في تقريرها للاختصاص النوعي، وبما أن المحاكم التجارية ينحصر اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بـ:(شركات المضاربة) بالنسبة للشركات الفقهية؛ وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة (٣) المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4430016058 وتاريخ 18/ 2/ 1444هـ في القضية رقم439133403 وتاريخ 23/ 7/ 1443 هـ والقاضي بــ (بإلزام المدعى عليه يوسف بن ناصر الجديد، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي زياد بن جديد، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال). ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم