حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430212350
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470156450/1444
رقم الحكم:4430212350
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470156450 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430212350 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470156450 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للترفيه الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أغذية ومشروبات بثمن إجمالي قدره (575,463.10) خمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال وعشرة هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً بأن تاريخ ابتداء التعامل 1443/01/07هـ الموافق 2021/08/15م. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (575,463.10) خمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال وعشرة هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب مترجم مؤرخ من 01/01/2022م حتى 01/07/2022م متضمن فواتير التوريد، بإجمالي قدره (575,463.10) خمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال وعشرة هلله، الصادر من المدعية لحساب المدعى عليها. 2- خطاب بالمديونية يتضمن مطابقة رصيد مؤرخه في 17/04/2022م، بإجمالي قدره (575,463.10) خمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال وعشرة هلله، والممهورة بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/28هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد أغذية ومشروبات مبلغاً قدره (575,463.10) خمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال وعشرة هللة، بموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، ومطابقة الرصيد، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر وكيل المدعية أنهم قد اصطلحوا على جدولة المديونية الصادرة من المدعى عليها كما هو مفصل ونصها: " نفيدكم علماً نحن شركة الفعاليات الأسطورية للترفيه بما يخص المديونية وتقدر بـ (475,463) أربعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وستون ريالاً، بأننا نتعهد ونلتزم بالسداد حسب الجدولة الموضحة ادناه: الدفعة الأولى (160,000) مائة وستون ألف ريال بتاريخ 2022/10/25م الدفعة الثانية (160,000) مائة وستون ألف ريال بتاريخ 2022/12/25م الدفعة الثالثة (155,463) مائة وخمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وستون ريالاً بتاريخ 2023/02/30م "، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قناعته واصطلاحهم على ما فيه، عليه وبعد مراجعة وكالات الأطراف؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الدعوى والإجابة، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت إبراء ذمة كل طرف للآخر إبراء تاماً؛ وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. استنادّا إلى المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وبذلك حكمت، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.