حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430192430
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439556584/1443
رقم الحكم:4430192430
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439556584 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430192430 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٦٥٨٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها اتفقت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب مصاعد، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٢,٨٢٠) اثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي ، سُدد منها مبلغ قدره (٥٤,٦٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وست مئة ريال سعودي ، والمتبقي (٣٨,٢٢٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطلب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٨,٢٢٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه عبارة عن العقد والذي تضمن طرق الدفع: ١- ٥٠% مقدماً ٢- ٣٥% عند التوريد ٣ – ١٠% عند الانتهاء من التركيب. ٤- ٥% عند التشغيل. وشهادة استلام، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية على الدعوى مرفق فيها صورة حوالة لمبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ه حضر الأطراف وكالة وطلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على ما قدم فأجاب بصحة سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة وأنه سداد كان بعد رفع الدعوى وطلب وكيل المدعى عليه بإلزام المدعية باستكمال العقد بالتركيب وطلب الأطراف مهلة للصلح. وفي جلسة اليوم طلب وكيل المدعية مهلة للاطلاع للقيام بأمور التركيب ورأت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجــــبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها هو انتهاء الخصومة ؛ وبما أن المدعي قرر بأن تم سداد المبلغ المتفق مع المدعى عليها ويطلب من الدائرة الحكم بانقضاء الدعوى، وحيث إنه بعد إقرار المدعي بسداد المديونية من المدعى عليها، اتضح للدائرة انتهاء الخصومة باعتبار أنه لا خصومة بين المدعي وبين المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء الدعوى وبه تقضي وأما طلب المدعى عليها العارض بإكمال التركيب وبما أن سداد الدفع تم بعد رفع الدعوى والعقد نص على أن التركيب يكون بعد دفع الدفعة محل المطالبة والمدعية استعدت بالتنفيذ وعليه فإن طلب المدعى عليها سابق لأوانه لعدم ثبوت امتناع المدعية من التنفيذ بعد سداد الدفعة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب لرفعه قبل أوانه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء دعوى المدعية، وبالله التوفيق.