حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430207601
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470145518/1444
رقم الحكم:4430207601
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470145518 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430207601 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470145518 لعام 1444ه المدعي: شركة هامات للنقليات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة السيف الشرقي الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تجهيز وتوريد خرسانة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة الف ريال سدد منه (٢٦٨,٤٥٢.٠٠) مئتان وثمانية وستون ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، وتبقى (٢٣١,٥٤٨.) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تجهيز وتوريد خرسانة)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٤م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المتبقي من المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣١,٥٤٨) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 28/ 03/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور الجازي عبدالعزيز بن محمد الحمد سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم 435601129، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (178506376) المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة السيف الشرقي، نحيطكم بأنه تم تفعيل جلسة المحاكمة عن بعد بالقضية من خلال الاتصال المرئي في القضية رقم 4470145518 للجلسة المحددة في يوم 28/03/1444 الساعة 8:00 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/310cj0wx ويمكن الاطلاع عليه من البوابة، لشرح الخدمةhttps://youtu.be/rbBj1Kv4luM" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرزت مذكرة هي ذاتها المدونة بعاليه المختومة بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣١,٥٤٨) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وأرسلت إلى بريد الدائرة نسخة من سند لأمر بالمبلغ الإجمالي ومذيل بختم المدعى عليها، وحصرت دعوى موكلتها فيما قدمت من أسانيد طلبات، وقررت الاكتفاء بما قدمت، و رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغاً قدره (231,548) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالاً لقاء توريد خرسانة جاهزة للمدعى عليها، وقدمت وكيلتها في سبيل إثبات دعواها سند لأمر متضمناً استحقاق المدعية مبلغاً قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال ومذيل بختم المدعى عليها، كما قدمت نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها تتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد والسند لأمر مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولا من يمثله، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك… 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة السيف الشرقي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة هامات للنقليات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (231,548) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.