حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430191954
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470061569/1444
رقم الحكم:4430191954
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061569 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430191954 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦١٥٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم، حيث تقدمت وكيلة المدعي بلائحة دعوى ملخصها بأن موكلها قد سبق له إقامة دعوى ضد المدعى عليها مقيدة في الدائرة الثانية في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٧٤٣) وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٠هـ بشأن المطالبة بمبلغ وقدره (٧٣٨.١٤١.٩) سبعمائة وثمانية وثلاثون ألف و مائة وواحد وأربعون ريال مقابل تنفيذ أعمال بمشروع (...)، والقضية انتهت بحكم لموكلها بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٢هـ ونصه: (إلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع مبلغاً وقدره (٧٣٨.١٤١.٩) ريال ورفض ماعدا ذلك.)، وقد تضرر موكلها بسبب هذه القضية في الآتي: ١- المماطلة في سداد المستحقات مما أدى إلى احتجاز مبلغ (٧٣٨.١٤١.٩) سبعمائة وثمانية وثلاثون ألف و مائة وواحد وأربعون ريال لمدة ٤ سنوات من ٢١/٠٤/١٤٤٠هـ إلى ٠١/١٠/١٤٤٣هـ. ٢- أتعاب ومصاريف الوكيل المتعاقد معه لتحصيل المبلغ المذكور وهي كالتالي: ١- دفعة مقدمة عند التوقيع على عقد التحصيل تُقدّر بمبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال. ٢- دفعة ثانية تُقدر بـ (١٥%) خمسة عشر بالمئة من قيمة المطالبة يتم استلامها من المبلغ المقضي به، ثم طلبت الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويض موكلها بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال. قدمت في سبيل ذلك عقد التحصيل المبرم بين موكلتها مؤسسة (...) وبين الطرف الثاني/ (...) والمؤرخ في ١/٢/١٤٤٠هـ، والمبين فيه التزام موكلتها بدفعة أولى بمبلغ (٣٠٠٠٠) ألف ريال عند التوقيع، ودفعة ثانية تقدر بنسبة ١٥% من قيمة المطالبة يتم استلامها من المبلغ المقضي به، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة ٢٥/٠٢/١٤٤٤ هـ حضر وكلاء الأطراف، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلها فأرفقت صحيفة دعواها والتي تضمنت ما سبق، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب فطلبت مهلة للرد، فأحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات، وفي جلسة ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكلاء الأطراف، ثم سألتهم الدائرة عما يودون إضافته فأبرزت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت الآتي: ١- ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح؛ لأنه لم تكن هناك مماطلة من موكلتها، وأنها كانت تحضر الجلسات من دون تأخير أو تقصير. ٢- المبلغ المطالب به من قبل المدعي ينافي العقل والمنطق والدعوى لا تحتاج إلى توكيل محام للمرافعة فيها، وكان بإمكان المدعي الحضور بنفسه لاستلام مستحقاته، وكان يطالب بمبلغ أكبر من المبلغ المطالب به وهو ما رفضته موكلتها، وكانت مقرة لها بما ما قررته المحكمة في حكمها، فيتضح من ذلك عدم المماطلة. ٣- أن المدعي لم يتقدم بما يثبت تكبده لأي تكاليف مالية أو أضرار مادية ترتبت عليها نظير قيامها بمطالبة موكلتها وتأخرها في السداد. ٤- أن الأصل مجانية الترافع أمام المحاكم، وهذا المبدأ المستقر عليه نظاماً، والدعوى لا تحتاج لتوكيل بهذه المبالغ، ثم طلبت رد الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعي أنكرت ما تضمنته مذكرة الجواب فقد جاءت مرسلة، ثم قررا الاكتفاء، وبناء عليه تم قفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل أتعاب التقاضي التي تكبدها لقاء إقامته القضية رقم (٧٤٣ لعام ١٤٤٠هـ) والتي صدر فيها حكم نهائي بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٧٣٨.١٤١.٩) ريال ورفض ماعدا ذلك، ولما كان من البيّن إنكار المدعى عليها وقوع المماطلة والإلجاء للمدعي لاستحصال حقه، وحيث إن طلب أتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم على أركان الثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، وبتأمل الدائرة للقضية السابقة تبين لها أن الحكم بني على فواتير صادرة من المدعي ومصادق عليها من المدعى عليها؛ وعليه فإن جل الحق المطالب كان ظاهراً غير أن المدعى عليها أحجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ وذلك لعدم قيام المدعى عليها بسداده ودفع ذلك المدعي لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، والعلاقة السبيبة ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعي لأتعاب التقاضي، والدائرة في طور تحديد ما يستحقه المدعي تأملت عقد الأتعاب المؤرخ في ١/٢/١٤٤٠هـ - والذي قدّمه المدعي لإثبات مطالبته - والمتضمن استلام وكيله مبلغاً وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لثبوت هذا المبلغ للمدعي، وأما ما زاد عن ذلك فلم تقدّم بينة عليه. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام فرع (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للمقاولات العامة مبلغاً وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.