حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430189800

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439536499/1444
رقم الحكم:4430189800
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536499 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430189800 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٥٣٦٤٩٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها: (...) (الهوية الوطنية:(...) وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ صادرة عن الموثق (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (تم التعاقد بين الطرفين على أن تقوم المدعية بنقل بضائع للمدعى عليها عن طريق البر، بأجرة نقل قدرها (٢,٣١٧) ألفان وثلاثمائة وسبعة عشر ريال، ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ، استناداً على تفويض وكشف حساب. وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ عبر برنامج الاتصال المرئي إعمالًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لنظر هذه القضية، حضرت فيها المدعية وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغيها وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، وعليه سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. فجرى الاطلاع عليها وتبين للدائرة بذلك أن الدعوى وفق الظاهر منها مبدئياً مشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري بموجب المادة ١٦/١ وأنها مستوفية شكلًا ما يلزم لقبولها، وبطلب البينة من وكيلة المدعية أحالت على مرفقات صحيفة الدعوى واكتفت بذلك. وعليه رفعت الجلسة للتأمل. وفي جلسة ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أنكر صحة الدعوى كما ذكر أنه جرى التعامل مع المدعية قبل ثلاث سنوات وكانوا لا يتعاملون بالآجل، والتعامل معهم مقتصر بالدفع النقدي، ثم ذكرت الدائرة لوكيل المدعية أنها لم تجد فيما قدمه بينة كافية للحكم لموكلته بمبلغ المطالبة فهل يطلب توجيه اليمين للمدعى عليها فطلب توجيه اليمين بعدم قيام موكلته بنقل البضائع محل الدعوى للمدعى عليها وعليه قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليها وأفهمت وكيلها بتبليغها لحضور الجلسة القادمة لأداء اليمين وفي حال تخلفها عن الحضور في الجلسة القادمة ستعدها الدائرة ناكله عن أداء اليمين، وفي جلسة ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الإلكتروني، وتشير الدائرة إلى أنها وجهت اليمين للمدعى عليها وفق محضر الجلسة السابق، وقد تخلفت عن حضور هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة اعتبارها ناكله عن أداء اليمين، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت مطالبتها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢,٣١٧) ألفان وثلاثمائة وسبعة عشر ريال تمثل أجرة نقل بضاعة، وبما أن هذا النزاع ناشئ بين تاجرين ومتولد عن عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية، بناءً على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث إن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها تفويض وكشف حساب على مطبوعات المدعية، وبما أن الدائرة بعد دراسة أوراق القضية وفحص المستندات ووزن الأدلة قررت عدم كفاية الأدلة المقدمة، فبالتالي لا يتسنى قبولها؛ ولا يصلح الاحتجاج بها، وبما أن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ فإذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحتها، أو لم تكتمل الأدلة على صحتها، توجه إلى يمين المدعى عليه؛ ويؤكد ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: "كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه)، فإذا لم توجد البينة توجه لليمين، ولما جاء في المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على: "١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً...." وبما أن المدعى عليها قد تبلغ وكان عليها أن تحضر لأداء اليمين، إلا أنها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، ومن المقرر أنه إذا لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، ولم يقدم عذراً مقبولاً عن التخلف، فإن هذا يعتبر نكولاً يؤكد صحة المطالبة إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، ولكل ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام/ (...) (الهوية الوطنية (...) بأن تدفع لــــ/شركة (...) (السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٢.٣١٧) ألفان وثلاثمائة وسبعة عشر ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث