حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430221238
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439046429/1444
رقم الحكم:4430221238
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439046429 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430221238 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439046429 لعام 1444هـ المدعي: نشوه سالم احمد القثمي مؤسسة الديار المعموره للمقاولات المدعى عليه: شركة نون المتحده الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: " تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد خدمات صيانة مؤرخ في 15/ 3/ 2020م الموافق 20/ 7/ 1441هـ بقيمة إجمالية متفق عليها بمبلغ مائة وخمسة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً (155,988 ريال) لمدة سنة ميلادية، على أن أقوم بأعمال صيانة دورية لعدد ٥ مطاعم تخص المدعى عليها، وتم تنفيذ كامل العمل المتفق عليه من قبلي، ويتم سداد قيمة العقد عبر دفعات شهرية مستحقة، وقد التزمت بتنفيذ العقد، غير أن المدعى عليها لم تسدّد سوى دفعتين شهرية بمبلغ خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً، كما قد قامت المدعى عليها بإنهاء العقد إنهاءً غير مشروع وذلك بموجب الخطاب الصادر لموكلتي بتاريخ 16/ 11/ 2020م عبر البريد الالكتروني (مرفق1)، وذلك على الرغم من وفائي بالعقد، وحيث إن هذا إخلال من طرف المدعى عليها للعقد، وحيث إنه يجب على المدعى عليها الوفاء بالعقد كما هو مقرر شرعًا ونظامًا، كما أن في هذا ضرر، ومن المقرّر بأن الضرر يُزال، وحيث إن المدعى عليها لم تلتزم بسداد قيمة العقد المتفق عليها، وحيث تم استنفاذ كافة الحلول الودية مع المدعى عليها، كما قد تم إخطار المدعى عليها وفق النظام وقبل اللجوء للقضاء بضرورة أداء الحق وسداد ما تبقّى في ذمتها بموجب الإخطار المرسل لها بتاريخ 25/ 1/ 1443هـ (مرفق2)، غير أن المدعى عليها غير ملتزمة بسداد المبالغ المستحقة للمدعية. وانتهت في مطالبتها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المتبقي من المبلغ وقدره (١٣٦.٤٨٩) مائة وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال." وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 7/ 6/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على العقد وعلى المراسلات بين الطرفين المرفقة عبر النظام وبسؤال هل لديه مزيد بينة أجاب طلب مهلة لذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقد عبر الاتصال المرئي بتاريخ 28/ 6/ 1443هـ، وحضر الطرفان وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: بأن موكلتي تقر بالتعاقد ولكن تنكر استحقاق المدعية لذلك المبلغ لوجود خلل وعدم التزام بأعمال الصيانة المكلف بها هكذا أجابت وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات عبر النظام بواقع مذكرتين للمدعى عليها ومذكرة للمدعي تبدأ المدعى عليها بالجواب التفصيلي خلال ثلاثة أيام ثم تجيب المدعية خلال ثلاثة أيام ثم تجيب المدعى عليها الجواب الختامي خلال ثلاثة أيام كما أفهمت الدائرة الطرفين بإيداع كافة ما لديهم عبر تبادل المذكرات، وأنه في حال عدم تقديم المذكرة خلال المدة المحددة؛ فسيكون ذلك تقريراً للاكتفاء. وفي الجلسة المنعقد عبر الاتصال المرئي بتاريخ 12/ 8/ 1443هـ، وحضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها وبسؤال وكيل المدعية هل هناك مزيد على ما قدم فأجاب قائلا: أكتفي بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. وفي الجلسة المنعقد عبر الاتصال المرئي بتاريخ 10/ 9/ 1443هـ، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (43464155)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (433054474) السابق تعريفهما. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (١٣٦.٤٨٩) مائة وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال يمثل الباقي من قيمة أعمال صيانة دورية لخمسة مطاعم تخص المدعى عليها، مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/ 7/ 1441هـ الموافق 15/ 3/ 2020م، وإلى الخطاب الصادر من المدعى عليها والذي يفيد بإنهاء العقد بسبب عدم التزام المدعية ببنود العقد، وإلى عدة مراسلات بين الطرفين، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأنكرت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة معللة ذلك لوجود خلل من المدعية وعدم التزامها بأعمال الصيانة المكلفة بها، وحيث مضت أكثر من ثلاثين يومًا دون تجاوب من قبلهم وعليه فقد تم إلغاء العقد من قبل المدعى عليها استنادًا إلى ما نصت عليه الفقر (2) من المادة (6) والتي نصت على أنه " في حال أخل الطرف الأول (المدعية) بالشروط الجوهرية المتفق عليها في العقد يقوم الطرف الثاني بإخطاره لتعديل الملاحظات وإذا لم يقم بالتعديلات اللازمة خلال 30 يوم يجوز للطرف الثاني إنهاء العقد، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية من أسانيد لا تقوى ولا ترتقي للبينة الموصلة على إثبات تنفيذ موكلته لأعمال الصيانة المكلفة بها، وبما أنه قرر اكتفاءه بما قدم، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، وبما أن المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ نصت على أنه: "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية معاذ سعد محمد اللويمي أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430221238 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439046429 لعام 1444هـ المدعي: نشوه سالم احمد القثمي مؤسسة الديار المعموره للمقاولات المدعى عليه: شركة نون المتحده الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها أن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا وقدره (١٣٦.٤٨٩) مئة وستة وثلاثون ألفًا وأربعمئة وتسعة وثمانون ريال يمثل الباقي من قيمة أعمال صيانة دورية لخمسة مطاعم تخص المدعى عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض الدعوى . فقدم المعترض اعتراضه المتضمن إجمالاً أن المستأنفة قد نفذت العقد كما تعاقد عليه الطرفان ، و إن الإخلال حاصلٌ من المستأنف ضدها ، حيث أنها لم تلتزم بتنفيذ الالتزامات ولم تسدد الدفعات المستحقة بموجب العقد مقدماً بداية كل شهر ميلادي كما هو متفق عليه في المادة الثالثة من العقد ، كما أن المستأنف ضدها قد قامت بإنهاء العقد بشكل غير مشروع ، بالإضافة إلى أن المستأنفة قد نفّذت العقد ، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددًا بما تبقى في ذمة المستأنف ضدها و قدره (136,489.5) مئة وستة ثلاثون ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون ريال سعودي. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 22 / 03 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وأفهمت الدائرة المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقوم المستأنف بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام ، وفي جلسة يوم 01 / 04 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وطلب المدعي الحكم له بالدفعات المستحقة خمسة وتسعون ألف وخمسمئة واثنان واربعون ريالا، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما في الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة من الحكم برفض الدعوى غير وجيه حيث إن المدعي قد قدم ما يثبت استحقاقه لقيمة ٧ دفعات من العقد وقد طلبت هذه الدائرة من المدعى عليه الإجابة عن ذلك وعن عدم قيامها بإنذار المدعي قبل فسخ العقد على النحو المتفق عليه عقدا إلا أنها تخلفت عن الحضور كما أنها لم ترسل جوابا على ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على النحو المبين في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة الصادر 437527369 بتاريخ 12 / 9 /43 14 في القضية رقم 439046429 والقضاء مجدد / بالزام المدعى عليها شركة نون المتحدة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية نشوة سالم احمد القثمي هوية وطنية رقم (...) مالكة مؤسسة الديار المعمورة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة خمسة وتسعون الف وخمسمائة واثنان واربعون ريالا لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول إبراهيم محمد عبدالله الفالح العضو الثاني عبدالله إبراهيم اليوبي رئيس الدائرة القضائية محمد موسى محمد الفيفى