حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430184194

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470117576/1444
رقم الحكم:4430184194
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117576 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430184194 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٧٥٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للطاقة المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة مولد كهربائي لمدة سنتين ميلاديتين مبلغاً قدره (٣٦,٢٢٥.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالا سعوديا ، عن الفترة من تاريخ ١٤٤١/١٠/١١هـ ، وحتى تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ ، بموجب عقد الإيجار ومحاضر التسليم المذيلة بختم المدعى عليها ، ومحاضر تسليم العين إلى المالك . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٣٦,٢٢٥.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالا سعوديا ، ثمن استئجار المدعى عليها للمولد المشار إليها في صحيفة الدعوى ، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها ،وتمثلت بينته في العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ، ومحاضر التسليم المذيلة بختم المدعى عليها ، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي ، ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) للطاقة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٦,٢٢٥.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالا سعوديا ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث