حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430218686
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439168785/1444
رقم الحكم:4430218686
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168785 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430218686 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439168785 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدَّم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدَّعى عليها بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٦م، على أن تقوم المدَّعى عليها باستيراد الفواكه، وقد قام موكله بصفته شريك مُضارب بدفع رأس مال قدره (400,000) أربع مئة ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، وَ طَالبَ بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (400,000) أربع مئة ألف ريال وَ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (80,000) ثمانون ألف ريال، و قدَّم سندًا لطلبه المتضمن: 1/عقد توريد فواكه بتاريخ 25-06-2020م على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها وتوقيع منسوب إليها. 2/ سند لأمر بذات تاريخ العقد على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (400,000) أربع مئة ألف ريال ومذيل بختمها وتوقيع منسوب إليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 16-03-1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى لائحتها، ولم تُقدَّم المدعى عليها إجابتها على الدعوى، وعليه رُفعت القضية للدراسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 29-03-1444هـ حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا رغم ثبوت تبلغها، وعليه قرَّرت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حُكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم وبما أن وكيلة المدعي قد حصرت طلباتها في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (400,000) أربعمئة ألف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (80,000) ثمانون ألف ريال وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (400,000) أربعمئة ألف ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في 25/ 6/ 2020م، والمحرر بشأنه سند لأمر في 26/10/2020م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (400,000) أربعمئة ألف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 26/ 10/ 2020م؛ والمتضمن في مادته الخامسة تسلّم المدعى عليها رأس مال المدعي، وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور جلسة هذا اليوم على الرغم من ثبوت التبلغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهتها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (153) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (80,000) ثمانون ألف ريال، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، وقد ماطل في أدائها، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مبالغ فيه لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، وبما للدائرة من سلطة تقديرية بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم/ (...) أن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم/ (...) مبلغا قدره: (400.000) أربعمئة ألف ريال لقاء رأس المال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم/ (...) أن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم/ (...) مبلغا قدره: (10.000) عشرة آلاف ريال. أتعابا للمحاماة. والله الموفق.